منتديات مسك الغلا | al2la.com

منتديات مسك الغلا | al2la.com (/vb/)
-   مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• (https://www.al2la.com/vb/f6.html)
-   -   مصلى .. منتدى "مسك الغلا" ..؟! (https://www.al2la.com/vb/t21867.html)

M.ahmad 03-31-11 07:03 PM

موضوع روع ــه

مآقصرت يآلغ ـلآ ميدوووو




فضل صلاة الضحى
http://www.alwaraqa.com/waraqat/07eb...ebadat0029.jpg


ṂĚŶďŏ ღ 04-01-11 11:26 AM

تسلمون على التفاعل
الجميل والممتع من
مواضيع دينية

ودمتم بود

ṂĚŶďŏ ღ 04-16-11 08:58 AM

مصلى مسك الغلا
يحتاج إلى اهل الخير
التفاعل

بَرآءهْ ()" 04-16-11 03:24 PM

جزاااك الله الف خيير في موااازين حسناااتك ياارب ^_^
ميدوو لي بااك قريباً ^_^

ṂĚŶďŏ ღ 04-17-11 05:09 AM

باب التيمم

شروط التيمم

باب التيمم: شرطه فقد ماء أو إعزاز إلا بثمن مجحف، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول وقت وطلب فاقده إلا إذا خاف على نفسه أو ماله، وتراب طاهر له غبار.

التيمم في اللغة هو القصد، يقول الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضا

أريد الخير أيهما يليني
يممت أرضا: يعني قصدتها، وسمي هذا الفعل التيمم أخذا من الآية الكريمة، وهي قوله -تعالى- في سورة النساء وفي المائدة: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾1 فامسحوا منه، فتيمموا يعني اقصدوا، توجهوا إلى الصعيد الطيب، فلذلك سموه بالتيمم أخذا من هذه الآية.
متى يجوز التيمم؟ شرطه فقد الماء، إذا فُقد الماء لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾1 أو كان عزيزا، إعزازه يعني قلته إلا بثمن مجحف، ما يوجد إلا بثمن يجحف به، يعني أكثر من ثمن العادة، يعني أصبح عزيزا، وبعضهم يعبر بالإعواز، إعوازه يعني كونه معوذا، يعني مفقودا، ولكن قد تقدم الفقد، إعزازه يعني قلته، إلا بثمن مجحف، إذا وجده بثمن زائد أكثر من ثمن العادة بكثير فإنه يعدل إلى التيمم، ولا نلزمه بأن يشتريه، فكيف يشتريه وهو في حالة الحاجة، وهذا كثير، يعني الثمن كثير.
أما إذا بُذِل له هبةً، إذا أهدى إليه إنسان مالا هدية، في هذه الحال عليه أن يغتسل، يغتسل به، أو يتيمم به، يتوضأ به، ولا يعجل إلى التيمم وهو قد أهدي له، وقد يقول إنه إذا أهدى إليّ فإنه يكون في نفسي شيء؛ لأني أكون كأني مطالب بإثابته على ذلك الماء؟
فالجواب: أنك تقبل، والماء ثمنه رخيص، إذا وجده بثمن غير مجحف لزمه قبوله، إذا وجده بثمن العادة، أو بثمن أكثر من ثمن العادة ولكن عنده إمكانيات، اشترى وتوضأ، ولزمه أن يتقبله، وإذا تركه وهو يقدر على ثمنه، أو كذلك على مكافأة صاحبه، وعدل إلى التيمم، بطلت صلاته.
كذلك أيضا إذا خاف ضررا باستعماله، كالمريض؛ وذلك لأنه إذا كان يضره استعماله لكونه مريضا، أو كان على جسده قروح يضره نزول الماء عليها، يعدل إلى التيمم.
وكذلك إذا شقّ عليه استعماله للمرض، تعرفون كثيرا من المرضى يكون في المستشفى على سريره، ولا يستطيع أن يصل إلى الدورات، وذلك لشدة المرض، في هذه الحالة يعدل إلى التيمم، هذا معنى "خوف ضرر باستعماله" الضرر البدني بحيث يشق عليه، يشق عليه أن يصل إلى مكان الماء، أو إذا استعمله تأثر بدنه؛ بأن كان في بدنه قروح أو حكة أو نحو ذلك تتأثر بمرور الماء عليها، أو كان هناك رفقة له، وهم بحاجة إلى هذا الماء، إذا توضأ هو به عطشوا، فلهم أن يعدلوا إلى التيمم؛ وذلك لأن حرمة النفوس ليس لها بدل، والوضوء له بدل، فيعدلون إلى التيمم، ويحفظون الماء القليل الذي في قربهم لشربهم ولطعامهم، يبلون به أفواههم، فلو توضئوا به لنفذ وأوشك أن يتأثروا ويتضرروا.

من شروطه دخول الوقت، فلا يتيمم للظهر قبل دخول وقتها؛ لأنه تيمم للحاجة، ربما يأتي ماء قبل دخول الوقت، فلأجل ذلك تنتظر حتى إذا طلع الفجر تيممت للفجر، زالت الشمس تيممت لصلاة الظهر، غربت الشمس تيممت لصلاة المغرب، قبل ذلك لا، لا بد من دخول الوقت، هذا على القول المشهور.
هناك بعض العلماء جعلوه مثل الماء، وقالوا إنه بدل طهارة الماء، فإذا كان بدل طهارة الماء فإن الماء لو توضأ قبل الوقت أجزأ، لو توضأت في الساعة العاشرة نهارا، وجاء الظهر وأنت على طهرك ما نأمرك بأن تعيد، نقول: أجزأك ما عملته، وهو طهارتك، بخلاف التيمم؛ لأنه رخصة، فلا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، وإن كان بعض العلماء أجازوا أنه يتيمم قبل دخول الوقت، وإذا جاء إلى الماء فإنه يبطل تيممه إذا حضر الماء ويتوضأ.
لا بد أن يطلبه هكذا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾1 يدل على أنهم يبحثون، ابحثوا مع هؤلاء الرفقة لعل معهم ماء زائدا، انظروا هل حولنا مع أحد ماء، أو هل حولنا آبار، أو هناك مستنقعات ماء بعد السيول، قد يوجد في بعض الأماكن وفي الأودية مياه تبقى نصف سنة أو نحوها، فلا يتيمم إلا بعد ما يتحقق، بعد ما يتحقق أنه لا ماء عنده، ولذلك قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾1 فيقول لا بد أن يطلبه هكذا إلا إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله، إذا كان مسافرا مثلا، إذا ذهب إلي أولئك أو إلى أولئك يمكن أن يتوطنوا له ويقطعوا عليه الطريق، أو يقتلوه، أو يأخذوا ماله لكون هناك قطاع، فإنا نعذره ونقول: لا تطلب الماء عند هؤلاء ولا هؤلاء، لك رخصة بأن تعدل إلى التيمم، ولا إثم عليك. إذا خاف على نفسه أو خاف على ماله.
من شروطه أن يكون التيمم في تراب ، فلا يتيمم -على كلامهم- في الرمل ولا في البطحاء ولا على الصخرات، على الصخرة، لا بد أن يكون ترابا.
ثانيا: أن يكون طاهرا، فلا يتيمم على بول، يعني أثر بول، لو جاء إلى أرض ووجد بها آثار بول فلا يتيمم منها؛ لأنها ليست طيبة، الله -تعالى- يقول: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾1 فالأرض التي ليست طاهرة، فيها آثار الأبوال والعذرة ونحو ذلك، لا يجوز أن يتيمم منها.
الشرط الثالث: أن يكون له غبار حتى يعلق باليدين؛ لأنه الذي يكون له علوق بالكفين؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾1 فإذا لم يكن له غبار كالرمل الذي لا يلتصق باليد، وكذلك البطحاء ونحوها، وضرب بيديه لا يعلق بهما شيء، فبأي شيء يمسح وجهه، دل ذلك على أنه لا بد من الغبار، هذا اختيار أكثر الفقهاء، خالفهم شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، وأجازوا التيمم بالرمل والبطحاء وكل ما على وجه الأرض دون الصخور +والصفاء ونحو ذلك، وقالوا: إن الرخصة عامة، وإنا لو قلنا لا تتيمموا حتى تجدوا ترابا لأعوزهم ذلك، ولكان تكلفا عليهم.
كانوا يمرون في طريقهم بالرمال، رمال وكثب مرتفعة، ومعلوم أنهم إذا نزلوا في ذلك المكان ولو في وسط الرمال والكثب، وحانت الصلاة، فإنهم يتيممون مما عندهم، ولا يذهبون يتطلبون ترابا صافيا، لكن إذا وجد حقيقة التراب فإنه الذي يتيمم منه.
1 : سورة المائدة (سورة رقم: 5)؛ آية رقم:6




http://www.taimiah.org/images/intern...tom_corner.jpg

ṂĚŶďŏ ღ 04-17-11 05:12 AM

موقع جامع الشيخ الاسلام بن تيمية

http://www.taimiah.org/index.aspx?fu...=962&node=6428

لجميع الاحكام الدينية


الساعة الآن 12:20 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 al2la.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات مسك الغلا