الموضوع: مساعدة للبعض
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-20-16, 10:38 PM   #2
Naseer

آخر زيارة »  04-20-16 (10:44 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



السؤال الاول :
قارن بين الملكية المادية والمعنوية :
حق الملكية من حيث المحل يشمل تلك الاشياء مادية كانت ام معنوية
١- اوجه الشبه :
١- كلاهما شيء
٢- كلاهما يعطي صاحبه حق ملكية
٣- كلاهما يعطي صاحبه سلطات المالك بالأستعمال كانت ام الأستغلال ام التصرف
٢- اوجه الأختلاف :
١- من حيث المحل:
المادي ملموس مثل العقار
المعنوي يرد على شيئ دهني مثل براءة الاختراع
٢- من حيث التاقيت والتابيد :
المادي حق دائم حتى لو انتقلت الملكية اما المعنوي مؤقت مثل حقوق المؤلف
__________________________________________________ _____________
السؤال الثاني :
قارن بين الثمار والمنتجآت.
أوجه الشبه :
١- أن كلاهما من مشتملات الملكية
أوجه الأختلاف :
أولاً :
١- الثمار : غله موجودة بشكل دوري ولا ينقص من ". " الشي المملوك .
- المنتجات : مايتولد بصورة غير دورية ويترتب على " اخذها " انتقاص اصل الشيء المملوك.
ثانياً :
٢- المالك :
لاتوجد نتيجة للتفرقة بالنسبة للمالك لانهما يملكهما معا
بالنسبة للغير : يوجد تفرقة بين الثمار والمنتجات .
١- اعتبار حسن النية : المنتفع والجائز حسن النية يجوز له الانتفاع بها ويؤثر ذلك بالنسبة بالثمار مثل ان يأكل التفاح من ارض اعتقد انها ارضه وليس المنتجات والتي تبقى من حقه
٢- بالنسبة للادارة على القصر :
الثمار اعمال ادارية محضة لا تتطلب اذن قاضي
المنتجات من اعمال التصرف وتطلب اذن القاضي ولا يجوز التصرف إلا بإذنه
__________________________________________________ _____________
السؤال الثالث :
قارن بين التصرف المادي والقانوني :
١- اوجه الشبه :
١- كل منهما سلطة نصرف
٢- كلاهما من عناصر الملكية
٣- كلاهما من سلطات المالك
٤- كلاهما يدخل في نطاق الملكية من حيث المضمون
٢-اوجه الاختلاف :
١- من حيث محل كل منهما :
محل التصرف مادي منصب على الشيء ذاته مثل هلاك الشيئ جزئي
محل التصرف القانوني الشيئ المالي
٢- من حيث الاثر القانوني على نقل ملكية الشئ ذاته :
المادي لايترتب عليه نقل ملكية القانوني يترتب عليه نقل ملكية كالهبة مثلاً
__________________________________________________ _____________
السؤال الرابع :
قارن بين المهايئة المكانيه والمهايئة الزمانية
أوجه الشبه :
١- كلاهما من صور الأنتفاع المؤقت
٢- كلاهما لايعد قسمة نهائية
٣- الحد الاقصى لكلاهما ٥ سنوات
٤- يلزم عقد إتفاق أو اجماع
٥- محل كل منهما الاشياء القيمية
أوجه الأختلاف :
من حيث المفهوم :
المهايأة المكانية : ينتفع الشركاء كل منهما بجزء فيّ آن واحد
المهايأة الزمانية : الانتفاع بين الشركاء يكون عن طريق المناوبة
من حيث مدى تحولهما لقسمة نهائية :
المكانية : تنقلب الى قسمة نهائية بعد مضي 15 عام
الزمانية : لا تتحول باي حال من الاحوال إلى قسمه نهائية
من حيث اللزوم :
- المكانية :
فيهما اختلاف ( الحنابلة قالوا غير لازمة ) ، ( المالكية قالوا انها لازمة بشرط تحديد المدة )
- الزمانية :
اذا كان مصدرها الاتفاق كانت غير لازمة اما إذا كانت مصدرها القضاء فتكون لازمة ويستثنى من لزوم القضاء حالتين :
- أجماع بين الاطراف على القسمة - ضرورة ماسة للقسمة
__________________________________________________ _____________