عرض مشاركة واحدة
قديم 11-16-18, 09:40 AM   #1
ام سارونا

آخر زيارة »  06-25-23 (02:31 PM)

 الأوسمة و جوائز

Icon N25 أحكام فقهية لأهل الرحلات والكشتات



🔴 أحكام فقهية لأهل الرحلات والكشتات :

جميع الإختيارات هي لشيخ الإسلام إبن تيمية والشيخ محمد إبن عثيمين غفر الله لهما :

📍الأول :

الدعاء عند وصول البر :

قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله ﷺ يقول :
(من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .

📍الثاني :
الأذان في البر :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي ﷺ :
( إني أراك تحب الغنم و البادية ؛ فإن كنت في غنمك أو باديتك
فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة )
قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ . رواه البخاري .

📍الثالث
: حكم الأذان :


ـ إذا كان منفرداً لا يوجد معه أحد فأنها سنة في حقة
ـ أما إذا كان معه أحد فالأذان و الإقامة واجبا عليهم و
على الرجال خاصة دون النساء لقوله ﷺ : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ) متفق عليه .

📍الرابع :
فضل الصلاة في البر :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :
( الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإن صلاها في فلاةٍ فأتم ركوعها
و سجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود ؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .

📍الخامس :
النهي عن تسوية التراب في السجود أثناء الصلاة
:
عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :
( لا تمسح و أنت تصلي ، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى ) متفق عليه .

📍السادس :
الصلاة في النعال
:
جاء أن رسول الله ﷺ قال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )
رواه أبو داود و البزار ؛ صححه الألباني .

📍السابع :
تحري القبلة للصلاة في الصحراء
:
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة و هي من شروط الصلاة، لقوله ﷺ :
( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) متفق عليه .

📍الثامن :
النهي عن تغطية الفم في الصلاة
:
جاء عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ
( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) رواه أبو داود و الترمذي و أحمد ؛
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

📍التاسع :
حكم الصلاة إلى النار ( كالمدفأة - شمعة - حطب )
:

بعض أهل العلم يمنعه لأنه تشبه بعباد النار ؛
وبعض أهل العلم يجوزه و هو الراجح إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها .

📍العاشر :
تجوز الصلاة في مرابض الغنم ولكن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل
:

قال النبي ﷺ صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في أعطان الإبل )
رواه مسلم .

📍الحادي عشر :
صلاة شخص إذا أصابه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم :


قاعدة عند أهل العلم : ( روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر )
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شيء من بول أو روث الإبل
و الغنم و البقر و الطيور وكل ما يؤكل لحمه ؛ و لو غسلها كان أفضل .

📍الثاني عشر :
البعد عند قضاء الحاج
ة :
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ :
( خذ الإداوة، فانطلق حتى تَوَارَى عني فقضى حاجته ) متفق عليه .

📍الثالث عشر :
الوضوء عند أشتداد البرد
:
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع الدرجات
) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال ( إسباغ الوضوء على المكاره...) رواه مسلم
فالإسباغ الإكمال و الإتمام ، بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله ، مع شدة البرد وألم الجسم .

📍الرابع عشر:
التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع عدم قدرته على تسخين ال
ماء ؛
أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يجوز له التيمم ؛
أما إن خشى الهلكه فله أن يتيمم .

📍الخامس عشر :
عدم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من النوم :

لقول النبي ﷺ : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء
حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه .

📍السادس عشر :
المسح على الخفين
:
يجوز المسح على الخفين بشروط :

1. أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأكبر و الأصغر .
2. أن يكون الخفان طاهرين .
3. أن يكون المسح في مدة المسح ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
4. أن يكون المسح في الطهارة الصغرى .

🔺ـ تبتدى مدة المسح من أول مره يمسح عليها بعد الحدث .

🔺- مبطلات المسح :
1. أنتهاء المدة .
2. خلع الخف .
3. الحدث الأكبر .

📍السابع عشر :
النهي عن إستقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة :

عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...) رواه مسلم .

📍الثامن عشر :
إطفاء النار عند النوم
:
قال النبي ﷺ : ( إن هذه النار انما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) . متفق عليه .