الأخ القدير (الحر الأشقر).. بالنسبة للوقف إذا صدر فيه صك من المحكمة فلا يمكن للورثة التصرف فيه إطلاقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) وغيره ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود، أما إذا لم يصدر فيها صك فللورثة حق التصرف في الوقف.