عطاء دائم
09-12-19, 08:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استعمال الأصباغ على الشعر من العادات ، والأصل فيها الحل والإباحة .
وعليه ، فيجوز صبغ الشعر بالأصباغ الحديثة ، وغيرها من أنواع الأصباغ ، ما لم يكن الصبغ بالسواد لتغيير الشيب ، أو كان فيه مشابهة للكفار ، أو ثبت ضرره طبيًّا .
جاء في " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الأشياء غير العبادات الحل ، وعلى هذا
فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ
إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها ، فإن ذلك لا يجوز
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم
أمر بتغيير الشيب ، وقال : ( جنبوه السواد )
أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات
بحيث إذا شوهدت هذه المرأة ، قيل هذه امرأةٌ كافرة
لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة
فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال :
( من تشبه بقومٍ فهو منهم ) .
فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين :
أعني السواد لإخفاء الشيب .
أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات :
فإن الأصل الإباحة ، فلتصبغ المرأة بما شاءت
" انتهى من " فتاوى نور على الدرب بترقيم الشاملة " (22/2) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين أيضا :
" هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام ؟
فأجاب : أما تغيير لون الشعر من الأبيض إلى الأسود ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه ، وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وعيد على من خضب شيبه بالسواد .
وأما تغيير الشعر بألوان أخرى ، فإن ذلك لا بأس به
لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع ، اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن مشابهة الكفار حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
ثم إنها ذكرت في سؤالها بأنها كيماوية ، وبناء على هذا :
يجب مراجعة الأطباء في ذلك ، هل تؤثر هذه الأصباغ على شعر الرأس وجلدته بضرر ؟ فإنه لا يجوز استعمالها إذا ثبت هذا
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
بترقيم الشاملة (22/2) .
استعمال الأصباغ على الشعر من العادات ، والأصل فيها الحل والإباحة .
وعليه ، فيجوز صبغ الشعر بالأصباغ الحديثة ، وغيرها من أنواع الأصباغ ، ما لم يكن الصبغ بالسواد لتغيير الشيب ، أو كان فيه مشابهة للكفار ، أو ثبت ضرره طبيًّا .
جاء في " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الأشياء غير العبادات الحل ، وعلى هذا
فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ
إلا إذا كان سواداً تخفي به شيبها ، فإن ذلك لا يجوز
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم
أمر بتغيير الشيب ، وقال : ( جنبوه السواد )
أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به النساء الكافرات
بحيث إذا شوهدت هذه المرأة ، قيل هذه امرأةٌ كافرة
لأنه لا تصبغ هذا الصبغ إلا امرأةٌ كافرة
فحينئذٍ يحرم على المرأة أن تصبغ به
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال :
( من تشبه بقومٍ فهو منهم ) .
فإذا خلا هذا الصبغ من هذين العنصرين :
أعني السواد لإخفاء الشيب .
أو الصبغ الذي تختص به النساء الكافرات :
فإن الأصل الإباحة ، فلتصبغ المرأة بما شاءت
" انتهى من " فتاوى نور على الدرب بترقيم الشاملة " (22/2) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين أيضا :
" هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام ؟
فأجاب : أما تغيير لون الشعر من الأبيض إلى الأسود ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه ، وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وعيد على من خضب شيبه بالسواد .
وأما تغيير الشعر بألوان أخرى ، فإن ذلك لا بأس به
لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع ، اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن مشابهة الكفار حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
ثم إنها ذكرت في سؤالها بأنها كيماوية ، وبناء على هذا :
يجب مراجعة الأطباء في ذلك ، هل تؤثر هذه الأصباغ على شعر الرأس وجلدته بضرر ؟ فإنه لا يجوز استعمالها إذا ثبت هذا
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
بترقيم الشاملة (22/2) .