المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفة الحج والعمرة....


عطاء دائم
06-20-22, 07:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

https://www2.0zz0.com/2022/06/20/04/316402584.jpg

الدرس_الأول
محظورات_الإحرام :1️⃣

ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة وهي ثلاثة أقسام :
قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
============

فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو :

1⃣ إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره :
لقوله تعالى : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196].
ألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعرَ بقية الجسم بشعر الرأس ، وعلى هذا فلا يجوز للمحرمِ أن يُزيل أي شعر كان من بدنه. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196].

¤ وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام ، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك شاة ، والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي ، وتكونُ سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ويُسمّي العلماء هذه الفدية #فدية_الأذى لقوله تعالى: {أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
==========

2⃣ تقليم_الأظافر
أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر ؛ على المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين ، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه ، ولا فدية عليه.
===========

3⃣ استعمال_الطيب
بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم : «لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس» ، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة : «لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. (والحديثان صحيحان). فدل هذا على أن المُحرِم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شمُّ الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب ، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مُحرم » متفق عليه.
===========

4⃣ عقد_النكاح
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (رواه مسلم). فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.
ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام #فاسدٌ غير صحيح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : «مَن عمل عملاً ليس عليه أمُرنا فهو رد».
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

يتبع ان شاء الله

عطاء دائم
06-20-22, 07:12 AM
الدرس_الثاني
محظورات_الإحرام :2️⃣

تابع / محظورات_الإحرام

5⃣ المباشرة

لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه :
لقوله تعالى : {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ} [البقرة: 197]. ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.

فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة ، أو يمسها لشهوة ، أو يغمزها لشهوة ، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.
===========

6⃣ الجماع
لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان: #الحال_الأولى : أن يكون قبل التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :

أ ـ وجوب_الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ فساد_الحج الذي حصل فيه الجماع ، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.

قال مالك في (الموطأ) : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟

فقالوا : يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما ، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال : وقال عليٌّ : وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.

الحال_الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول ، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق ، وقبل طواف الإفاضة ، فالحج #صحيح ، لكن يلزمه شيئان على المشهور
من المذهب:

أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ أن يخرج إلى الحل ، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه ، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

يتبع إن شاء الله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عطاء دائم
06-21-22, 06:19 AM
صفة_الحج_والعمرة.

الدرس_الثالث

محظورات_الإحرام :3️⃣

تابع / محظورات_الإحرام

7⃣ قتل_الصيد

والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام ، لقوله تعالى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97].

فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور ، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :

الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله #حرامٌ على المحرم وغيره.

الثاني : ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم ، مثل أن يدله المُحرم على الصيد ، أو يناوله آلةَ الصيد ، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.

الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا ، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين ، فأكلوا منه ، ثم شكوا في أكلهم ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء». قالوا: لا قال: «فكلوه».

وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه ، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة ، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام ، لأنه لا تأثير للإحرام فيه ، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم ، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم ، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم ، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عطاء دائم
06-22-22, 06:23 AM
صفة_الحج_والعمرة.

الدرس_الرابع

محظورات_الإحرام :4️⃣

تابع / محظورات_الإحرام

ثانيا : قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط :


ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما:

1⃣ تغطية_الرأس :

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : «اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه»، (متفق عليه). فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها ، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: «حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» (رواه مسلم). وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة». ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2⃣ لبس_المخيط

وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة ، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص ، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال : «لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» (متفق عليه).
#لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » (متفق عليه).

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن ، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه ، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وليست في معنى المنصوص عليه ، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟ فقال: «لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.
وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه ، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه.
وهذان المحظوران خاصان بالرجال.

=======
ثالثا : قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط :
أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب ، غير أن لا تتبرج بالزينة ، ولا تلبس القفازين ، وهما شراب اليدين ، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها #فتغطي وجهها حيئنذٍ ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع

عطاء دائم
06-22-22, 06:24 AM
صفة_الحج_والعمرة.

الدرس_الخامس

محظورات_الإحرام :5️⃣

تابع / محظورات_الإحرام

وإذا فعل المُحرم شيئًا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :

1⃣ الأولى : أن يكون #ناسيًا أو #جاهلاً أو #مكرهًا أو #نائمًا ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ، لقوله تعالى : {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ}.
وقوله : {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}، وقوله : {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

فإذا انتفى حُكم الكفر عمن أُكره عليه ، فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوصٌ عامةٌ في محظورات الإحرام وغيرها ، تفيدُ رفع الحكم عمن كان معذوراً بها. وقال الله تعالى في خُصوص المحظورات في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95]، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم ، لكن متى زال العذر فعلم الجاهل ، وذكر الناسي ، واستيقظ النائم ، وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورًا.
فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمًا ، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.

مثال_ذلك : أن يُغطي المُحرمُ رأسه وهو نائم ، فلا شيء عليه ما دام نائمًا، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا ، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.

2⃣ الثانية : أن يفعل المحظور عمدًا لكن لِعُذرٍ يبيحُه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 196]

3⃣ الثالثة : أن يفعل المحظور عَمدًا بلا عُذرٍ يبيحه ، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.

أقسام_المحظورات_باعتبار_الفدية.
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
أولاً : ما لا فدية فيه ، وهو عقدُ النكاح.
ثانيًا : ما فديته #بدنة ، وهو #الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثًا : ما فديته #جزاؤه أو ما يقوم مقامَه ، وهو #قتل_الصيد.
رابعًا : ما فديته صيامٌ أو صدقةٌ أو نُسكٌ حَسَب البيان السابق في فدية الأذى ، وهو حلقُ الرأس. وأَلْحَقَ به العلماء بقيةَ المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عطاء دائم
06-24-22, 06:17 AM
تابع محظورات_الإحرام6️⃣

5⃣ المباشرة

لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه :
لقوله تعالى : {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ} [البقرة: 197]. ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة ، أو يمسها لشهوة ، أو يغمزها لشهوة ، أو يداعبها لشهوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة. ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.
===========

6⃣ الجماع

لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يأُوْلِي الأَلْبَـبِ } [البقرة: 197]. والرفث الجماع ومقدماته.

والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان:

الحال_الأولى : أن يكون #قبل التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان :
أ ـ وجوب_الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزىء في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً.

ب ـ فساد_الحج الذي حصل فيه الجماع ، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.

قال مالك في (الموطأ) : بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم؟
فقالوا : يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما ، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي. قال : وقال عليٌّ : وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما. ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات.
الحال_الثانية : أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول ، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق ، وقبل طواف الإفاضة ، فالحج #صحيح ، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب:

أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعاً على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئاً.
ب ـ أن يخرج إلى الحل ، أي : إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه ، ويلبس إزراً ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرماً.

يتبع إن شاء الله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عطاء دائم
06-29-22, 06:30 AM
صفة_الحج_والعمرة.
الدرس_الثاني

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : "نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار ، وعلى صفة التمتع فنقول : إذا أراد الإنسان الحج والعمرة ، فتوجه إلى مكة في أشهر الحج ، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة ؛ أولاً ليصير متمتعًا، فيحرم من الميقات بالعمرة.
¤ وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابة ، والاغتسال سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ، فيغتسل ويتطيب في رأسه ولحيته ، ويلبس ثياب الإحرام ، ويحرم عقب صلاة فريضة ، إن كان وقتها حاضرًا ، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء ؛ لأنه ليس للإحرام نافلة معينة ، إذ لم يرد ذلك عن النبي. والحائض والنفساء لا تصلي.
¤ ثم يلبي الحاج ، فيقول «لبيك اللهم عمرة ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك». ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة.
#وينبغي إذا قرب من مكة أن #يغتسل لدخولها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد الحرام مُقدِمًا رجله اليمنى قائلاً : «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم».
¤ فإذا شرع في الطواف ، قطع التلبية ، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر ، وإلا أشار إليه ، ويقول: «بسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد» (خلاصة البدر المنير [2/8 ]).
¤ ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط ، يبتدئ بالحجر ويختتم به ، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني ؛ لأن النبي لم يستلم سواهما ، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى ؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطى ، وأن يضطبع في جميع الطواف ، بأن يخرج كتفه الأيمن ، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ، وكلما حاذى الحجر الأسود كبّر ، ويقول بينه وبين الركن اليماني : «ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار» (صحيح بن حبان [939]).
ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء.
وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط ، وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجّاج ، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص ، فإن هذه بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» (السلسلة الصحيحة [2735]).
#ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام ، فتجده يدخل من باب الحجر ، ويخرج من الباب الثاني ، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة ، وهذا خطأ ؛ لأن الحجر أكثره من الكعبة ، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني ، لم يكن قد طاف بالبيت ، فلا يصح طوافه.
يتبع إن شاء الله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عطاء دائم
06-29-22, 06:37 AM
صفة.الحج.والعمرة.

الدرس_الثالث

¤ وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ، وإلا ففي أي مكان من المسجد ، ثم يخرج إلى الصفا ، فإذا دنا منه قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة:158] ، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك ، ثم يصعد على الصفا، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، ويكبر الله ويحمده ، ويقول : «لا إله إلاّ الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده». ثم يدعو بعد ذلك ، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ، ثم يدعو ، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة.

ثم ينزل متجهًا إلى المروة ، فيمشي إلى العلم الأخضر إلى العمود الثاني سعيًا شديدًا ، أي يركض ركضًا شديدًا ، إن تيسر له ولم يتأذّ أو يؤذ أحدًا ، ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشياً عادياً ، فإذا وصل المروة ، صعد عليها ، واستقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال مثل ما قال على الصفا ، فهذا شوط.

ثم يرجع إلى الصفا من المروة ، وهذا هو الشوط الثاني ، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل ، فإذا أتم سبعة أشواط ، من الصفا للمروة شوط ، ومن المروة للصفا شوط آخر ، فإنه يقصّر شعر رأسه ، ويكون التقصير شاملاً لجميع الرأس ، بحيث يبدو واضحًا في الرأس ، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة ، ثم يحل من من إحرامه حلاً كاملاً ، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك.

يتبع إن شاء الله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

عطاء دائم
06-30-22, 06:40 AM
الدرس_الرابع

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم_بالحج ، فاغتسل ، وتطيّب ، ولبس ثياب الإحرام ، وخرج إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، خمس صلوات ، يصلي الرباعية ركعتين ، وكل صلاة في وقتها ، فلا جمع في منى ، وإنما هو القصر فقط.

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة ، سار إلى عرفة ، فنزل بنمرة إن تيسّر له ، وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها ، فإذا زالت الشمس ، صلّى الظهر والعصر قصرًا وجمع تقديم ، ثم يشتغل بعد ذكر الله ، ودعائه ، وقراءة القرآن ، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى.

وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحًا في دعاء الله عز وجل ، فإنه حري بالإجابة. ويسن أن يكون مستقبِل القبلة ، رافعًا يديه عند الدعاء ، وكان أكثر دعاء النبي في ذلك الموقف العظيم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

#وليحرص كذلك على الأذكار والأدعية النبوية فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها فيقول : «اللهم لك الحمد كالذي نقول ، وخيراً مما نقول ، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، وإليك ربي مآبي ، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر ، وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح» (زاد المعاد [2/218]).

«اللهم اجعل في قلبي نورًا ، وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً ، اللهم إنك تسمع كلامي ، وترى مكاني ، وتعلم سري وعلانيتي ، لا يخفى عليك شيء من أمري ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوجل المشفق المقر ، المعترف بذنوبي ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عيناه ، وذلّ لك جسده ، ورغم لك أنفه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم» (البحر الزخار [11/226]).

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع

عطاء دائم
06-30-22, 06:41 AM
🕋 صفة.الحج.والعمرة.

الدرس_الخامس

فإذا غربت الشمس من يوم عرفة ، انصرف إلى مزدلفة ، فصلّى بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر ، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدًا ، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى ، ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لمثله.

فإذا وصل إلى منى ، بادر فرمى جمرة العقبة أولاً قبل كل شيء بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه ، ثم يحلق رأسه ، وهو أفضل من التقصير ، وإن قصّره فلا حرج ، والمرأة تقصّر من أطرافه بقدر أنملة ، وحينئذ يحلّ التحلل الأول ، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء.

فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة إلى مكة ، فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط. وهذا الطواف والسعي للحج ، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة ، وبهذا يحل من كل شيء حتى النساء.

ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد؟

فالحاج يوم العيد : رمى جمرة العقية ، ثم نحر هديه ، ثم حلق أو قصر ، ثم طاف ، ثم سعى ، فهذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب ، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قُدّم ولا أُخر يومئذ إلا قال: «افعل ولا حرج» (صحيح البخاري [6665]).

فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة ، وطاف وسعى ، ثم رجع إلى منى ورمى فلا حرج ، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر ، فلا حرج ، ولو رمى ، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج ، ولو رمى ونحر وحلق ، ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج.

المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم و لا أخر يومئذ إلا قال: «افعل ولا حرج» (صحيح البخاري [6665]) ، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع غدا إن شاء الله

عطاء دائم
07-01-22, 06:34 AM
🕋 صفة.الحج.والعمرة.
الدرس_السادس

وفي ليلة الثاني عشر ، يرمي الجمرات الثلاث كذلك ، فإذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ، فإن شاء تعجّل ونزل من منى ، وإن شاء تأخّر ، فبات بها ليلة الثالث عشر ، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق ، والتأخر أفضل ، ولا يجب إلا بعد أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى ، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال.
لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير إختياره ، فإنه لا يلزمه التأخر ، لأن تأخره إلى الغروب كان بغير اختياره.

ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر قبل الزوال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلاّ بعد الزوال ، وقال : «خذوا عني مناسككم» (صحيح الجامع [7882]) ، وكان الصحابه يتحينون الزوال ، فإذا زالت الشمس رموا ، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، إما بفعله ، أو قوله ، أو إقراره.. ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام ، أو المضي إلى الجمرات في وسط النهار ، أن يؤخر الرمي إلى الليل ، فإن الليل وقت للرمي ، إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلاً ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقّت أول الرمي ولم يوقّت آخره ، والأصل فيما جاء مطلقاً، أن يبقى على إطلاقه ، حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت.

#وليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات ، فإن من الناس من يتهاون فيها، فيوكّل من يرمي عنه ، وهو قادر على الرمي بنفسه ، وهذا لا يجوز ولا يجزيء، لأن الله تعالى يقول في كتابه : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196] والرمي من أفعال الحج ، فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم ، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل ، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس ، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل ، كما لو كان الحاج مريضاً أو كبيراً لا يمكنه الوصول إلى الجمرات ، أو كانت امرأة حاملاً تخشى على نفسها أو ولدها ، ففي هذه الحال يجوز التوكيل.

فيجب علينا أن نعظم شعائر الله ، وألا نتهاون بها ، وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا لأنه عبادة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ، ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله» (سنن أبي داوود [1888]).

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع

عطاء دائم
07-01-22, 06:36 AM
🕋 صفة.الحج.والعمرة.
الدرس_السابع

وإذا أتم الحج رمي الجمرات ، فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده ، حتى يطوف #للوداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا ينفِرَنَّ أحدٌ حتَّى يكونَ آخِرَ عهدِه الطَّوافُ بالبيتِ» (صحيح بن حبان [3897]).

إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء ، وقد طافت طواف الإفاضة ، فإن طواف الوداع يسقط عنها ، لحديث ابن عباس : « أمرَ الناسَ أن يكونَ آخِرَ عَهْدِهِم بالبيتِ، إلا أنَّهُ خُفِّفَ عن الحائِضِ» (صحيح البخاري [1755])، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : "إن صفية قد طافت طواف الإفاضة" قال : «فلتنفر» (صحيح البخاري [4401]) وكانت حائضًا.

ويجب أن يكون هذا الطواف #آخر_شيء ، وبه نعرف أن مايفعله بعض الناس ، حين ينزلون إلى مكة ، فيطوفون طواف الوداع ، ثم يرجعون إلى منى ، فيرمون الجمرات ، ويسافرون من هناك ، فهذا خطأ ، ولا يجزئهم طواف الوداع ، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت ، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع إن شاء الله

عطاء دائم
07-01-22, 06:36 AM
🕋 صفة.الحج.والعمرة.
خاتمة
خلاصة_أعمال_العمرة.

1⃣ الإغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.
2⃣ لبس ثياب الإحرام ، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة.
3⃣ التلبية والإستمرار فيها إلى الطواف.
4⃣ الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به.
5⃣ صلاة ركعتين خلف المقام.
6⃣ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً بالصفا وانتهاءً بالمروة.
7⃣ الحلق أو التقصير للرجال ، والتقصير للنساء.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع...

عطاء دائم
07-01-22, 06:38 AM
🕋 صفة.الحج.والعمرة.
خاتمة
تابع / خاتمة
مجمل_أعمال_الحج.
عمل اليوم الأول وهو يوم#الثامن :
1⃣ يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول: «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك» (صحيح مسلم [1184]).
2⃣ يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع ، ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن ، والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، كل صلاة في وقتها ، ويقصر الرباعية.
=========

عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع :
1⃣ يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة ، ويصلي الظهر والعصر قصرًا وجمع تقديم ، وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له.
2⃣ يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه ويبقى بعرفه إلى غروب الشمس.
3⃣ يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين ، ويبيت فيها حتى يطلع الفجر.
4⃣ يصلي الفجر بعد طلوع الفجر ، ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جداً.
5⃣ يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى.
=========

عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد :
1⃣ إذا وصل إلى منى ، ذهب إلى جمرة العقبة ، فرماها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى ، يكبر مع كل حصاة.
2⃣ يذبح هديه إن كان عليه هدي.
3⃣ يحلق رأسه أو يقصره ، ويتحلل بذلك التحلل الأول ، فيلبس ثيابه ويتطيب ، وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء.
4⃣ ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة ، وهو طواف الحج ، ويسعى بين الصفا والمروة للحج ، إن كان متمتعًا ، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبهذا يحل التحلل الثاني ، ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء.
5⃣ يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر.
==========

عمل اليوم الرابع وهو الحادي_عشر :
1⃣ يرمي الجمرات الثلاث ، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ، يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبله ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى.
2⃣ يبيت في منى ليلة الثاني عشر.
==========

عمل اليوم الخامس وهو الثاني_عشر :
1⃣ يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع.
2⃣ ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل ، أو يبيت فيها إن أراد التأخر.
=========

عمل اليوم السادس وهو الثالث_عشر :
هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه :
1⃣ يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله.
2⃣ ينفر من منى بعد ذلك. وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره ، والله أعلم.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين


SEO by vBSEO 3.6.1