المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمتع والقِران " أيهما أفضل؟


عطاء دائم
06-26-22, 06:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باب الإحرام

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
عن " التمتع والقران " أيهما أفضل؟

فأجاب:

الحمد لله نستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له:
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم تسليما.

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم في أشهر الحج
ولم يسق الهدي فالتمتع الخاص أفضل له
وهو أن يتمتع بعمرة فيحل منها
إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة.

ثم يحرم بالحج.

وأما إذا ساق الهدي:
فنقل المروذي عنه: أن القران أفضل.
فمن أصحابنا من جعل هذا رواية ثانية عن أحمد.
وجعلوا فيها إذا ساق الهدي: هل الأفضل التمتع؟
أو القران؟ على روايتين.

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا:

إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا فإنه على هذا القول
يكون النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وساق الهدي وأمر أصحابه بالتمتع
فلا يبقى لاختيار القران وجه.

ولكن المنصوص عن أحمد الذي عليه أئمة أصحابه المتقدمون:
أنه حج قارنا ولكن أمر أصحابه بالتمتع - من لم يسق الهدي -
أن يحل من إحرامه ويجعلها متعة.

وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"

وعلى هذا القول فهذا من باب المطلق والمقيد
فإن أحمد لم ينص على أنه من ساق الهدي
فالتمتع أفضل له.

بل إنما اختار التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه به.

ولقوله:
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالتحلل من لم يسق الهدي
وإنما اختار أن يجعلها عمرة ولا يحل من لم يختر
أن يجعلها عمرة مع سوق الهدي.

وأيضا فإن أحمد لم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا
- التمتع الخاص - بل نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.
وقال: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إلي
لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال:

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"
فكلامه إنما كان في أيهما أفضل:
أن يسوق ويقرن أو يتمتع ولا يسوق؟
لأنه إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل.
فهذا مما يختلف فيه الاجتهاد

لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"
هل كان لأن التحلل بعمرة أفضل من القران أم لا:
موافقة لأصحابه لما أمرهم بالتحلل فشق ذلك عليهم.
فهذا مورد اجتهاد.

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدي
وقدم في أشهر الحج فالتمتع أفضل له
وأيضا: فإنه إذا ساق الهدي وقدم في العشر
لم يجز له التحلل عند أحمد وأبي حنيفة وغيرهما
حتى ينحر الهدي يوم النحر
سواء كان متمتعا التمتع الخاص أو قارنا.
وحينئذ فلا فرق بين المتمتع والقارن

عند أحمد إلا في شيئين:
أحدهما: أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف
سواء أحرم بالحج مع العمرة أو أحرم بالعمرة
ثم أدخل عليها الحج.

بأنه في كليهما قارن باتفاق الأئمة.
وأما المتمتع التمتع الخاص:
فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد قضاء العمرة.
ومعلوم حينئذ أن تقديم الإحرام بالحج
أفضل من تأخيره فيكون القران أفضل
لمن ساق الهدي.

مجموع_الفتاوى

جــ_26_الفقه_6_الحج_ص_33

باب_الإحرام

سوارالعسل
06-26-22, 06:46 AM
عطاء دائم بوركت الانامل

عطاء دائم
06-26-22, 06:54 AM
عطاء دائم بوركت الانامل

الله يبارك فيك ويحفظك ويرزقك كل خير غاليتي
شكرا على كرم الحضور

الفيفي2017
06-26-22, 07:47 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
على المشاركة القيمة

عطاء دائم
06-27-22, 06:29 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
على المشاركة القيمة

واياك يا رب خير الجزاء اخي
شكرا لك على كرم المرور
ربي يحفظك ويرزقك كل خير


SEO by vBSEO 3.6.1