المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد وأحكام من قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}


عبدالله الهُذلي
06-15-23, 10:34 AM
فوائد وأحكام
من قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾


قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة 240 - 242].



الفوائـد والأحكـام:

1- الموت غاية كل حي؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴾.



2- أن من مات فقد استوفى رزقه وأجله وعمله؛ لهذا سمي متوفى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ﴾.



3- أن الزوجية تبقى بين الزوجين حتى بعد موت أحدهما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾؛ كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء: 12].



4- وصية الأزواج بأن يوصوا لزوجاتهم بعد وفاتهم بالمتاع، أي: بالنفقة، وبالسكنى في بيوتهم لمدة حول من وفاتهم، من غير إخراج لهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾.



وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، وبالمواريث، وقالوا: هذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة، فهي متأخرة في النزول، أي: أن نزولها بعد آية الوصية بالمتاع إلى الحول، وإن كانت قبلها في التلاوة.



وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيتين محكمتان، واختار هذا بعض المحققين منهم ابن تيمية وابن كثير والسعدي وابن عثيمين، وغيرهم.



فالآية الأولى توجب على الزوجة التربص أربعة أشهر وعشرًا إذا توفى عنها زوجها، والآية الثانية فيها الوصية للأزواج المتوفين بأن يوصوا لزوجاتهم بالنفقة والسكنى في بيوتهم، حولًا كاملًا جبرًا لخواطرهن، وهذا على سبيل الندب والاستحباب[1].



5- رحمة الله عز وجل الواسعة، وأنه أرحم بالعباد من أنفسهم ومن بعضهم لبعض، فقد أوصى عز وجل الأزواج بزوجاتهم، فقال تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ؛ كما أوصى الوالدين بأولادهم فقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11].



6- لا يلزم المرأة أن تبقى في بيت زوجها حولًا، إذا أوصى بذلك قبل وفاته، بل لها أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر، ولا إثم عليها، ولا على أهل الزوج، ولا على أوليائها أو غيرهم في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾.



7- مسؤولية الرجال عن النساء، أزواجًا كانوا أو أولياء، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ ومفهوم هذا أن عليهم الجناح والإثم إذا خرجن عن المعروف، فيجب عليهم منعهن.



8- تحريم خروج النساء عن المعروف شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ مَعْرُوفٍ ﴾.



9- إثبات صفة العزة التامة لله عز وجل؛ بأقسامها الثلاثة: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾.

10- أن لله- عز وجل- الحكم التام النافذ بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وله الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: ﴿ حَكِيمٌ ﴾.



11- ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وجوب المتعة لكل مطلقة.



وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم واستدلوا لذلك بقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].



وبقوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].



وعن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رَازِقِيَّيْنِ»[2].



وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المتعة إنما تجب للمطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِي ﴾ [البقرة: 236]، وهذا ظاهر.



قالوا: أما من طلقت قبل الدخول وبعد فرض المهر فلها نصف المهر دون المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237].



قالوا: وهكذا من طلقت بعد الدخول، فليس لها متعة، لكن لها المهر كاملًا إن كان مسمى، ولها مهر المثل إن لم يكن مسمى.



وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتعة مستحبة لكل مطلقة، وعليه حملوا الأدلة السابقة.



قلت: ووجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخول وقبل فرض المهر ظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿ ومتعوهنَّ ﴾، أما من عداها فالأولى أن يمتعن.



12- اعتبار العرف ما لم يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ فإن خالف الشرع فلا اعتبار له.



13- تأكيد وجوب المتعة للمطلقات؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾؛ لئلا يتهاون بها، وذلك لأنها في حال الفراق، وهي مظنة للتهاون.



14- التنويه بشأن المتقين وتشريفهم؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾؛ لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله- عز وجل- وفي هذا إغراء لهم بذلك.



15- امتنان الله- عز وجل- على العباد ببيان آياته وإيضاحها وتفصيلها، وإقامة الحجة عليهم في ذلك، وامتداح أحكامه وبيانه لها؛ لقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ﴾.



16- إنما يستفيد من تبيين الآيات وتفصيلها ذوو العقول النيرة التي هي مناط المدح، والتي تهدي أصحابها وتدلهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.



17- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] انظر في تفصيل الكلام على هاتين الآيتين: «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (2 /70- 89) بتحقيقنا.

[2] أخرجه البخاري في الطلاق (5257).

أورلينا
06-16-23, 05:34 AM
جزاك الله خير ونفع بك

عطاء دائم
06-16-23, 06:49 AM
جزاك الله خيرا الجزاء ونفع بك اخي
يختم ل3 ايام مع التقييم

ضمير الحب
06-16-23, 11:19 PM
بارك الله بك ونفع بك

جزاك الله خير الجزاء

بوركت

غير مهتم
06-17-23, 06:33 AM
يعطيك عافيه


انتظر جديدك


SEO by vBSEO 3.6.1