ليس لي مثيل..!
08-30-14, 07:40 AM
الجواب : الأصل هو الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم ، وقد ثبت في صحيح السنة ركوب النساء للدواب كالإبل وغيرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يشترط لذلك ستر بدنها بالحجاب الكامل حتى لا تظهر مفاتنها أمام الرجال الأجانب . فلا حرج من ركوب النساء للخيل إذا كانت محتشمة مستورة بحجابها . إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي كظهور مفاتنها واختلاطها بالرجال فلا يجوز .
روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ) .
ومنع بعض الفقهاء من ركوب المرأة الخيل إلا لحاجة كالجهاد أو الحج ، وعللوا ذلك بأنه تشبه بالرجال . قال الحصفكي من الحنفية في "الدر المختار" : " لا تركب مسلمة على سرج ، للحديث . هذا لو للتلهي . ولو لحاجة غزوٍ أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به ".
قال ابن عابدين في حاشيته عليه (6/ 423) : " ( قوله للحديث ) وهو : لعن الله الفروج على السروج " . لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اهـ . يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت , ففي البخاري وغيره : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ، وللطبراني ( أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ). ( قوله ولو لحاجة غزوٍ إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم ( قوله أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم " .
والله تعالى أعلم .
روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ) .
ومنع بعض الفقهاء من ركوب المرأة الخيل إلا لحاجة كالجهاد أو الحج ، وعللوا ذلك بأنه تشبه بالرجال . قال الحصفكي من الحنفية في "الدر المختار" : " لا تركب مسلمة على سرج ، للحديث . هذا لو للتلهي . ولو لحاجة غزوٍ أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به ".
قال ابن عابدين في حاشيته عليه (6/ 423) : " ( قوله للحديث ) وهو : لعن الله الفروج على السروج " . لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اهـ . يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت , ففي البخاري وغيره : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ، وللطبراني ( أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال : لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ). ( قوله ولو لحاجة غزوٍ إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم ( قوله أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم " .
والله تعالى أعلم .