المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موسوعة متكآملة عن أحكام المواريث


روميسآء
04-12-15, 02:11 AM
باب في أحكام المواريث
إن موضوع المواريث موضوع مهم وجدير بالعناية ، فقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على تعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة :

- منها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ؛ فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول علم ينزع من أمتي ، رواه ابن ماجه ، وفي رواية : فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن ، حتى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما "، رواه أحمد والترمذي والحاكم ..

وقد وقع ما أخبر به - صلى الله عليه وسلم - ، فقد أُهمل هذا العلم ونُسي ؛ فلا وجود لتعليمه في المساجد إلا نادرا ، ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض الجهات التعليمية على شكل ضعيف لا يفي بالغرض ولا يضمن بقاء هذا العلم ..

فيجب على المسلمين أن يهبوا لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في المساجد والمدارس والجامعات ؛ فإنهم بأمس الحاجة إليه ، وسيسألون عنه ..

وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : "العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فضل : آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة "..

وعن عمر - رضي الله عنه - : " تعلموا الفرائض ؛ فإنها من دينكم " ، وقال عبد الله : " من تعلم القرآن ؛ فليتعلم الفرائض " ..

ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرائض : إنها نصف العلم أن للإنسان حالتين : حالة حياة ، وحالة موت . وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت ، بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحياة ، وقيل : صارت نصف العلم ؛ لأنها يحتاج إليها الناس كلهم ، وقيل في معناه غير ذلك ، والمهم أن في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم ..

ويسمى هذا العلم بالفرائض ، جمع فريضة، مأخوذ من الفرض ، وهو التقدير ؛ لأن أنصباء الورثة مقدرة ؛ فالفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه ، وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها ..

ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق : فيبدأ بمؤنة ؛ تجهيزه من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره ، ثم تقضى منها ديونه ، سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب أو كانت للآدميين، ثم تخرج وصاياه ؛ بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل ، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسبما شرعه الله - عز وجل - ، يقدم أصحاب الفروض ، فإن بقي شيء ، فهو للعصبة على ما سيأتي بيانه ..

ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي وذلك كفر بالله - عز وجل - ، قال الله تعالى : " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في " تفسيره " : " والإشارة بقوله : ( تلك ) إلى الأحكام المتقدمة ( يعنى : في المواريث ) ، وسماها حدودا ؛ لكونها لا تجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها ، " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما يفيده عموم اللفظ ؛ " يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ " إلى أن قال : " وأخرج ابن ماجه عن أنس ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قطع ميراث وارثه ؛ قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة " انتهى ..

فمن تصرف في المواريث عن مجراها الشرعي ، فورَّث غير وارث ، أو حرم الوارث من كل حقه أو بعضه ، أو ساوى بين الرجل والمرأة في الميراث ؛ كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية ؛ مخالفا بذلك حكم الله في جعله للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله ، إلا أن يتوب إلى الله قبل موته ..

إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء والصغار من الميراث ، ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح ، فجاء الإسلام بإبطال ذلك ، وقال الله تعالى : " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا " ، وهذا لدفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار ، وفي قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وفي قوله : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " إبطال لما عليه بعض الجاهليات المعاصرة من تسوية المرأة بالرجل في الميراث محادة لله ورسوله وتعديا لحدود الله ، فالجاهلية القديمة منعت المرأة من الميراث بالكلية ، والجاهلية المعاصرة أعطتها ما لا تستحقه ، ودين الإسلام أنصفها وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها ، فقاتل الله الكفار والمنافقين والملحدين الذين " يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " ..
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:13 AM
أسباب الإرث وبيان الورثة

الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله ..

وله أسباب ثلاثة :

أولها : الرحم : أي : القرابة ، وهم قرابة النسب ، قال الله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت ، إذا لم يكن دونها من يحجبها .

وتشمل أصولا وفروعا وحواشي : فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور ، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا ، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .

والثاني : النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح ، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة ؛ لعموم قوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " إلى قوله : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " .

ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين ؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة ، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق الرجعي ؛ لأن الرجعية زوجة ، وقولهم : " عقد الزوجية الصحيح " : يخرج به العقد غير الصحيح ؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد ؛ لأن وجوده كعدمه .

والثالث : ولاء العتاقة ؛ وهو عصوبة ، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ويورث بها من جانب واحد فقط ، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس ، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير .

والدليل على التوريث بالولاء قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لحمة كلحمة النسب "، رواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم وصححه ، فشبه الولاء بالنسب ، والنسب يورث به ؛ فكذا الولاء ، وهذا بالإجماع ، وفي " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما الولاء لمن أعتق " .


أقسام الورثة باعتبار الجنس :

الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث

والوارثون من الذكور عشرة :

- الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور ؛ لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وابن الابن يعد ابنا ؛ لقوله تعالى : " يَابَنِي آدَمَ " " يَابَنِي إِسْرَائِيلَ " .

- والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور ؛ كأبي الأب وأبي الجد ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " والجد أب ، وقد أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس .

- والأخ مطلقا ، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "الآية ؛ فهذه في الأخوة لغير الأم ، وقال في الأخوة لأم : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ".

- وابن الأخ لغير أم ، أما ابن الأخ لأم ؛ فلا يرث ؛ لأنه من ذوي الأرحام .

- والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي ؛ فلأولى رجل ذكر " .

- والزوج ؛ لقوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " .

- والعاشر ذو الولاء ، وهو المعتِق أو من يحل محله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لحمة كلحمة النسب " وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإنما الولاء لمن أعتق " .


والوارثات من النساء سبع :

- البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور ؛ لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " .

- والأم والجدة ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " وعن بريدة مرفوعا : " للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " ، رواه أبو داود .

- والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " ولقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " إلى قوله : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ " .

- والزوجة ، لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " ... الآية .

- والمعتقة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .

هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث .

وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرا ، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر . والله تعالى أعلم .

أنواع الورثة باعتبار الإرث :

والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع نوع يرث بالفرض ، ونوع يرث بالتعصيب ، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام .

فصاحب الفرض : هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .

والعصبة : هم الذين يرثون بلا تقدير .

- وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات .

وذوو الفروض عشرة أصناف : الزوجان ، والأبوان ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من كل جهة ، والأخوة من الأم ذكورا وإناثا .
يتبع
http://im34.gulfup.com/Bo7I1.gif

روميسآء
04-12-15, 02:13 AM
ميراث الأزواج والزوجات

للزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن ، والربع مع وجوب الولد أو ولد الابن :

لقوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " .

وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث ، والثمن مع وجوده :

لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " .

والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:14 AM
ميراث الآباء والأجداد

ولكل من الأب والجد : السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن ، لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ "، فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم ، وقدَّر نصيب الأم ، ولم يقدر نصيب الأب ، فكان له الباقي تعصيبا .

ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " ؛ أي : فلأقرب رجل من الميت ، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه .


فتلخص أن للأب ثلاث حالات :

الحالة الأولى : يرث فيها بالفرض فقط ، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل .

والحالة الثانية : يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن .

والحالة الثالثة : يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه .

والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات ؛ لتناول النصوص له إذا عدم الأب ، ويزيد الجد على الأب حالة رابعة ، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب ، فقد اختلف في هذه الحالة : هل يكون فيها مثل الأب يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب ؛ لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب ؛ فالجد أبوه ، والإخوة أبناؤه ، فيتساوون في الميراث ؛ كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ؛ كعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة .

والقول الثاني : أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب ، وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير ، وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وغيرهم ، وهو قول الإمام أبي حنيفة ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع ، ولهم أدلة كثيرة ، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول ، والله أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:15 AM
ميراث الأمهات

للأم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : ترث فيها السدس ، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه ، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " إلى قوله تعالى : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .

الحالة الثانية : ترث فيها الثلث ، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .

الحالة الثالثة : ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم ، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقوله أصوب ؛ لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه ؛ يعني : في قوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل ، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا " .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:15 AM
ميراث الجدة

المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة ، وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث ؛ كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ؛ وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور ؛ كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب ، أو أدلت بإناث إلى ذكور ، كأم أم الأب ، وأم أم أم أبي الأب ، أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترث ؛ لأنها من ذوي الأرحام .

فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور ، وضابط الجدة غير الوارثة هي : من أدلت بذكور إلى إناث ، وبعبارة أخرى : من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما .

ودليل توريث الجدة السنة والإجماع :

- فأما السنة ؛ فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب ؛ قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر ، فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر " قال : " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت فهو لها " . رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي .

وعن بريدة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داود ، وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود .

فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس ، وهي - كما قال الصديق وعمر - رضي الله عنهما - ليس لها في كتاب الله شيء ؛ لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا ، فالجدة وإن سميت أما ؛ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض ، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ؛ فثبت ميراثها إذًا بالسنة .

وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء ؛ فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم ، وأم الأب ، واختلفوا فيما عداهما ؛ فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة ؛ إلا من أدلت بأب غير وارث ؛ كأم أبي الأم ، وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب

ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم ؛ لأن الجدة تدلي بها ، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، إلا ما استثني ، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات .

كيفية توريث الجدات :

إذا انفردت واحدة من الجدات ، ولم يكن دونها أم ؛ أخذت السدس كما سبق ، ليس لها أكثر منه ، والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعوَّل عليه .

وإذا وجد جمع من الجدات : فإن تساوين في الدرجة ؛ فإنهن يشتركن في السدس ؛ لأن الصحابة شركوا بينهن ؛ ولأنهن ذوات عدد ، لا يشاركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات ، ولعدم المرجح لإحداهن .

ومن قربت منهن إلى الميت ؛ فالسدس لها وحدها ، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ، وتسقط البعدى ؛ لأنهن أمهات يرثن ميراثا واحدا ، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ، فالميراث لأقربهن .

وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب ، وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد ، ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة ؛ على خلاف القاعدة : أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ؛ لما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال في الجدة مع ابنها : " إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي ، والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقول من قال : من أدلى بشخص سقط به : باطل طردا وعكسا ، باطل طردا بولد الأم مع الأم ، وعكسا بولد الابن مع عمهم ، وولد الأخ مع عمهم ، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشخص لم يدل به ، وإنما العلة أنها ترث ميراثه ، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه ، والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها ، وإن لم يدلين بها ، والله أعلم " .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:16 AM
في ميراث البنات

البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :

الشرط الأول : انفرادها عمن يشاركها من أخواتها .

والشرط الثاني : انفرادها عمن يعصبها من إخوتها .

وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " فقوله : " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً " يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها ، وقوله تعالى : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب .

وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في درجتها .

والشرط الثاني : عدم المشارك لها ؛ وهو أختها ، أو بنت عمها التي في درجتها .

والشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين ، وذلك بشرطين :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

والشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الميت لصلبه ، وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فاستفيد من قوله : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين ، واستفيد من قوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " اشتراط كونهن اثنتين فأكثر .

لكن قد أشكل لفظ : " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ كما هو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والجمهور من أهل العلم على خلافه ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر - رضي الله عنه - قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال . فقال : ( يقضي الله في ذلك ) فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله إلى عمهما ، فقال : ( أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك " رواه الخمسة إلا النسائي ، وحسنه الترمذي ، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وهو نص في محل النزاع ، وتفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " وبيان لمعناها ، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع ، وسؤال أمهما عن شأنهما ، وحين نزلت أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما .

ويجاب عن لفظة فَوْقَ اثْنَتَيْنِ التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة :

منها : أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء ؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور :

لفظ ( الأولاد ) وهو جمع ، وضمير ( كن ) وهو ضمير جمع ، و( نساء ) وهو اسم جمع ؛ فناسب التعبير بفوق اثنتين .

ومن الأجوبة عن هذا الإشكال : أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ؛ علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ؛ فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى ، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها ؛ فإن كلمة " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد ، حتى ولو كن فوق اثنتين ، والله أعلم .

وبنتا الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين ، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين ؛ فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب ؛ لأن بنت الابن كالبنت ، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

الشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الابن ، سواء كان أخا لهما ، أو كان ابن عم لهما في درجتهما .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب ، أو ابن ابن ، أو بنات صلب ، أو بنات ابن واحدة فأكثر ، والله أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:17 AM
ميراث الأخوات الشقائق

قد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الإخوة لغير أم واحدتهن وجماعتهن ، بقوله في آخر سورة النساء : " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الإخوة لأم بقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " في أول السورة .

فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو الأخ الشقيق ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ".

الشرط الثاني : عدم المشارك لها ، وهو الأخت الشقيقة ؛ لقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ".

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين ، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح .

الشرط الرابع : عدم الفرع الوارث ، وهو الابن وابن الابن وإن نزل ، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها .

ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة ، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد .

والأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط ،

وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة ، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ؛ لأن الموجود منهما أقوى منها .

والأختان الشقيقتان فأكثر

يأخذن الثلثين ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ " وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر ، للآية الكريمة : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ".

الشرط الثاني : عدم المعصب لهما ، وهو الأخ الشقيق فأكثر ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث ، وهم الأولاد وأولاد البنين ؛ لقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " الآية .

الشرط الرابع : عدم الأصل من الذكور الوارث ، وهو الأب بالإجماع ، والجد على الصحيح .

والأخوات لأب ثنتان فأكثر

يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن في عموم آية الكلالة : "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط :

الشروط الأربعة السابقة في الشقائق ، والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق ، فلو كان هناك من الأشقاء - واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى - لم ترث الأخوات لأب الثلثين ، بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين ، إلا إذا كان معهن من يعصبهن ، وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة ، فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين .

وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر ؛ فللبنت النصف ، ولبنت الابن فأكثر معها السدس ؛ تكملة الثلثين ، لقضاء ابن مسعود - رضي الله عنه - بذلك ، وقوله : إنه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، رواه البخاري ، ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة ، فكان لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب ، فبقي لبنت الابن فأكثر السدس ؛ تكملة الثلثين ، وذلك بعد توفر هذين الشرطين :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة ، سواء كان أخا لها أو ابن عم .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف ؛ فإنها لا تأخذ السدس إلا معها .

والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين ، والدليل على ذلك إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب ،
لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا ، فلو تعددت الشقيقات أسقطن الأخت لأب ؛ لاستكمالهن الثلثين .

الشرط الثاني : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:17 AM
ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم

إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر ، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه ، ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات ( وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) ، فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن ، بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت " ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .

ويرث الواحد من الإخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى ، ويرث الاثنين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة لأم ، وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) .

وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل ، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم .

قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح ، والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب " .


ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث .

الشرط الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .

الشرط الثالث : انفراده .


ويشترط لاستحقاق الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ؛ ذكرين كانوا أو أنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، أو أكثر من ذلك .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله .


ويختص الإخوة لأم بأحكام خمسة :

الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا ؛ لقوله تعالى في حالة الانفراد : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " وقوله تعالى في حالة الاجتماع : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".

والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد ، وفي قوله تعالى : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق ، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط ، وهم فيها سواء ؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ بخلاف قرابة الأب .

الحكم الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ؛ بخلاف غيرهم في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث ؛ كابن البنت

الحكم الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ؛ أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس ؛ بخلاف غيرهم ؛ فإن المدلى به يحجب المدلي .

الحكم الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به ، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها ، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به ، كابن الابن ، فإنه لا يرث مع الابن ، وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد ؛ فإنها تدلي بابنها وترث معه ، والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها ، أما إذا كان لا يأخذ نصيبها فإنها لا تحجبه ؛ كما هو الشأن في الإخوة لأم ؛ فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها ، والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما ، ترثان بالأمومة خلفا عن الأم ، والله أعلم
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:18 AM
التعصيب

التعصيب لغة : مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب ، مأخوذ من العصب ؛ بمعنى : الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب ، وهي العمائم .

والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد ، فيقال : زيد عصبة ، ويطلق على الجماعة ، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه ، سموا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي : أحاطوا به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ؛ فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعم جانب ، وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشد بعضا ، ويمنع من تطاول الغير عليه .

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير ؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .


وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير :

القسم الأول : العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم ، وهم أربعة عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا ، وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثاني : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :

الأول : البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

الثاني : بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه .

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .

الثالث : الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

الرابع : الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين ، وولد الأب .

فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم ، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا ، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

القسم الثالث : العصبة مع الغير ، وهم صنفان :

الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر ، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : ( أن أبا موسى - رضي الله عنه - سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود ، وأخبره بقول أبي موسى ؛ قال : قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت )

هذا ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها " ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا .

هذا ، وللعصبة جهات ست هي :

جهة البنوة ، ثم جهة الأبوة ، ثم جهة الأخوة ، ثم جهة بني الإخوة ، ثم جهة الولاء ، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .


وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فلهم حالات أربع :

الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة ، وحينئذ يشتركان في الميراث ؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .

الثانية : أن يختلفا في الجهة ، فيقدم في الميراث الأقوى جهة ؛ كالابن والأب ، فيقدم الابن في التعصيب على الأب .

الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، فيقدم الابن على ابن الابن ؛ لأنه أقرب درجة .

الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر ، فيقدم الأقوى ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين ، والأخ لأب يدلي بالأب فقط .

http://im34.gulfup.com/Bo7I1.gif


التعصيب

التعصيب لغة : مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب ، مأخوذ من العصب ؛ بمعنى : الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب ، وهي العمائم .

والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد ، فيقال : زيد عصبة ، ويطلق على الجماعة ، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه ، سموا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي : أحاطوا به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ؛ فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعم جانب ، وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشد بعضا ، ويمنع من تطاول الغير عليه .

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير ؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .


وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير :

القسم الأول : العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم ، وهم أربعة عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا ، وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثاني : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :

الأول : البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

الثاني : بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه .

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .

الثالث : الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

الرابع : الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين ، وولد الأب .

فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم ، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا ، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

القسم الثالث : العصبة مع الغير ، وهم صنفان :

الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر ، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : ( أن أبا موسى - رضي الله عنه - سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود ، وأخبره بقول أبي موسى ؛ قال : قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت )

هذا ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها " ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا .

هذا ، وللعصبة جهات ست هي :

جهة البنوة ، ثم جهة الأبوة ، ثم جهة الأخوة ، ثم جهة بني الإخوة ، ثم جهة الولاء ، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .


وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فلهم حالات أربع :

الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة ، وحينئذ يشتركان في الميراث ؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .

الثانية : أن يختلفا في الجهة ، فيقدم في الميراث الأقوى جهة ؛ كالابن والأب ، فيقدم الابن في التعصيب على الأب .

الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، فيقدم الابن على ابن الابن ؛ لأنه أقرب درجة .

الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر ، فيقدم الأقوى ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين ، والأخ لأب يدلي بالأب فقط .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:20 AM
الحجب

هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث ؛ لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها ، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ؛ لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق ، ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض .

والحجب لغة : المنع ، يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول ، والحاجب لغة : المانع ، ومنه حاجب السلطان ؛ لأنه يمنع من الدخول عليه .

وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ، أو من أوفر حظيه .

وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين :

القسم الأول : حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة ، وهي : الرق ، أو القتل ، أو اختلاف الدين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ، ويكون وجوده كعدمه .

القسم الثاني : حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ، ويسمى حجب الحرمان ، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ، ويسمى حجب النقصان ، وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ، ولذلك سمي حجب الأشخاص ، وهو سبعة أنواع ، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام ، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض ، وهذه السبعة هي :

أولا : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا .

ثانيا : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير .

ثالثا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .

رابعا : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .

خامسا : ازدحام في فرض ؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا .

سادسا : ازدحام في تعصيب ؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .

سابعا : ازدحام بسبب العول ؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول ، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول .

وللحجب قواعد يدور عليها :

القاعدة الأولى : أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وذلك كابن الابن مع الابن ، والجدة مع الأم ، والجد مع الأب ، والإخوة مع الأب .

القاعدة الثانية : أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة ، وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ؛ فالتعصيب يكون للابن ؛ لأنه أقدم جهة ، وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر ، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر ... وهكذا ، فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم ، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ؛ فإنه يقدم الشقيق لقوته ، لكونه يدلي بالأبوين ، والأخ يدلي بالأب فقط .

القاعدة الثالثة : وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول ؛ فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه ، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها ، والفروع لا تحجبهم إلا فروع ؛ فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه ، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ؛ فمثلا الإخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأب ، وبالجد على الصحيح ، وبالأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير ، وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش .

نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم جدا ، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ، ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال ؛ لئلا يخطئ في فتواه ، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي ، ويحرم من يستحق ، ويعطي من لا يستحق.
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:21 AM
توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت - رضي الله عنه - كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وجمع من أهل العلم .

وحاصله أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط ، أو من الأب فقط ، أو من مجموع الصنفين .

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط ، فله معهم حالتان :

الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض : فله حينئذ معهم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه ؛ بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك ، وذلك منحصر في خمس صور :

الأولى : جد وأخت ؛ فله في هذه الصورة الثلثان .

الثانية : جد وأخ ؛ فله في هذه الصورة نصف المال .

الثالثة : جد وأختان ، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها ، وهو أكثر من الثلث .

الرابعة : جد وثلاث أخوات ؛ فله في هذه الصورة الخمسان ، وهما أكثر من الثلث ؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر ؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة ، وهي أكثر من الخمسة بواحد .

الخامسة : جد وأخ وأخت ؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .

الحالة الثانية : أن تستوي له المقاسمة وثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه ، وينحصر ذلك في ثلاث صور :

الأولى : جد وأخوان .

الثانية : جد وأخ وأختان .

الثالثة : جد وأربع أخوات .

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور ، فإن قاسم أخذ ثلثا ، وإن لم يقاسم فكذلك .

واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب ، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض ، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ؛ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة ؛ لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى ، لقوة الفرض ، وتقديم ذوي الفروض على العصبة ، والله أعلم .

الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة ، فيأخذه فرضا ، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ، ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها ؛ فأقلها جد وأخوان وأخت ، أو جد وخمس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات ... إلى ما فوق .

الحالة الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض :

وله معهم حينئذ سبع حالات ، وهي إجمالا : تعين المقاسمة ، تعين ثلث الباقي ، تعين سدس جميع المال ، استواء المقاسمة وثلث الباقي ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال ، استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي ، وتفصيلها كالآتي :

فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال ، ومثال ذلك : زوج وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أقل من مثليه .

ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ ، ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر من ثلث الباقي ومن السدس ، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ ، فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة ، للزوج واحد في اثنين باثنين ، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 2 4زوج1 2 جد11أخ1

الحالة الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ، ومثال ذلك : أم وجد وخمسة إخوة ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه . ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة ، وثلثها واحد وثلثان ، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس ، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح ، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر ، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، يبقى عشرة على خمسة إخوة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم13جد2 / 3 1 55 أخوة1 / 3 3 2 / 10

الحالة الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي ، ومثال ذلك : زوج وأم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ، ولو أنثى .

ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين ، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة ، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين ، فيضرب اثنان عدد رءوسهما في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ اثني عشر ، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة ، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 6 12زوج 3 6أم 1 2جد 1 22أخوان 1 1 / 2

الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ، ويكونان أحظ من سدس المال ، ومثال ذلك : أم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي واحد وثلثان ، وهو مساو للمقاسمة ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة ، تبلغ ثمانية عشر ، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد خمسة بالمقاسمة ، أو لكونها ثلث الباقي ، وللإخوة عشرة ، لكل واحد خمسة .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم1 3 3زوج2 / 3 1 5أخوان1 / 3 3 5 / 10

الحالة الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الموجود من الإخوة مثله .

ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس ، وللأخ واحد .

وهذه صورتها : 6 زوج3 جدة 1 جد 1 أخ 1

الحالة السادسة : أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه .

ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ؛ فالسدس قدر ثلث الباقي ، لكن ليس للباقي ثلث صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد ، وهو ثلث الباقي ، ويساوي سدس الكل ، وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الإخوة ثلاثة ، فتبلغ ثمانية عشر ، للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 2 3 / 6 18زوج13 9 3جد1 / 3133 ثلاثة أخوة2 / 32 2 / 6

الحالة السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال ، مثال ذلك : زوج وجد وأخوان ، مما كان الفرض فيه قدر النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين ، تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد بكل حال ، ويبقى اثنان للأخوين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 3 / 2 6زوج1 3 3جد1 / 31أخوان2 / 31 / 2


فائدة :

للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال :

الحال الأول : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس ، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال .

الحال الثاني : أن يبقى قدر السدس ، فهو للجد فرضا .

الحال الثالث : أن يبقى دون السدس ؛ فيعال للجد بتمام السدس .

الحال الرابع : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ؛ فيعال بالسدس للجد

وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة ؛ إلا الأخت في الأكدرية ؛ كما يأتي . .

فائدة :

يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين ؛ لأن كلا منهما له ولادة ؛ ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال ، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي ، والباقي للإخوة ، ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة ، ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى ؛ فمع غيره أولى . .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:22 AM
المعادة

ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط : الإخوة الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي : إخوة أشقاء وإخوة لأب ؛ فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم ؛ فإذا أخذ الجد نصيبه ؛ رجع الأشقاء على أولاد الأب ، فأخذوا ما بأيديهم ، وإن كان الموجود شقيقة واحدة ، أخذت كمال فرضها ، وما بقي فلولد الأب .

فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب ؛ ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد ، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد ، لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال .

وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد ؛ لأنهم يقولون للجد : منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة ، فيدخلون معنا في القسمة ، ونزاحمك بهم . ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترثون معنا ، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد ، فنأخذ ما يخصكم ، كأن لم يكن معنا جد . .

متى تكون المعادة ؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد ، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع ، فإن كانوا مثليه فأكثر ؛ فلا داعي للمعادة .

صور المعادة :

صور المعادة ثمان وستون صورة ، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين ، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور ، وهي : جد وشقيقة ، جد وشقيقتان ، جد وثلاث شقائق ، جد وشقيق ، جد وشقيق وشقيقة . ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما ..

فيتصور مع الشقيقة خمس صور ، وهي : شقيقة وأخت لأب ، شقيقة وأختان لأب ، شقيقة وثلاث أخوات لأب ، شقيقة وأخ لأب ، شقيقة وأخ وأخت لأب .

ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور ، وهي : شقيقتان وأخت لأب ، شقيقتان وأختان لأب ، شقيقتان وأخ لأب .

ويتصور مع الشقيق ثلاث صور ، وهي : شقيق وأخت لأب ، شقيق وأختان لأب ، شقيق وأخ لأب .

ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة ، وهي : ثلاث شقائق وأخت لأب .

ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة ، وهي : شقيق وشقيقة وأخت لأب .

ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة . ثم لا يخلو : إما أن لا يكون معهم صاحب فرض ، أو يكون .

وعلى الثاني ؛ فالفرض إما ربع ، أو سدس ، أو ربع وسدس ، أو نصف ؛ فهذه خمس حالات ، تضرب في الثلاث عشرة صورة ، يحصل خمس وستون .

والصورة السادسة والستون : أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب .

والسابعة والستون : أن يكون معهم أصحاب ثلثين ، كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب .

والثامنة والستون : أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ؛ كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب .


هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة ؟

أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر ؛ فلا يتصور أن يبقى لهم شيء ، وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف ، فإن بقي شيء فهو لولد الأب .

فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع ، نسبة لزيد ؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك ، وهي :

1 - العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب ، فأصلها من خمسة عدد الرءوس ، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها ، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف ولا نصف للخمسة صحيح ، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة : للجد خمساها أربعة ، وللأخت نصفها خمسة ، يبقى واحد للأخ لأب .

وهذه صورتها : 2 /5 10جد2 4 شقيقة1 / 2 2 5 2 أخ لأب1 / 21

2 - العشرينية : نسبة إلى العشرين ؛ لصحتها منها ، وهي : جد وشقيقة وأختان لأب ؛ فأصلها من خمسة عدد الرءوس - كالتي قبلها - للجد منها سهمان بالمقاسمة ، وللشقيقة نصف المال ، ولا نصف صحيح للخمسة ، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة ؛ يحصل عشرة ، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة ، وللأخت النصف خمسة ، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة ، ولا ينقسم عليهن ، فتضرب عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة ، يحصل عشرون : للجد أربعة في اثنين بثمانية ، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة ، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين ، لكل واحدة واحد .

وهذه صورتها : 2 /5 2 /10 20جد 2 4 8 شقيقة1 / 2 2 5102أختان لأب1 / 21 1 / 2 ولك أن تقول في هذه : أصلها من خمسة ، للجد منها اثنان بالمقاسمة ، وللشقيقة النصف اثنان ونصف ، يبقى نصف للأختين لأب ، لكل واحدة ربع ، ومخرج الربع من أربعة ، تضربه في أصل المسألة خمسة ، بعشرين : للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية ، وللشقيقة النصف عشرة ، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد .

3 - مختصرة زيد ، وهي : أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب ، سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة ، وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين ، كان أصلها من ستة . للأم سدس واحد ، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة ، ورءوسهم ستة لا تنقسم ، فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ ستة وثلاثين : للأم من أصلها واحد في ستة بستة ، والباقي خمسة في ستة بثلاثين ، للجد منها بالمقاسمة عشرة ، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر ، يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب ، ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ؛ تبلغ مائة وثمانية : للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر ، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين ، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين ، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة ، للأخ أربعة وللأخت اثنان . ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف ، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين ، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين ، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر ، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين ، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد .

وهذه صورتها : 6 / 6 3 / 36 108 54أم 1 6 18 9 جد 5 10 30 15 أخت شقيقة18 54 27 6 أخ الأب 2 4 2 3 أخت الأب 2 1

4- تسعينية زيد ، وهي : أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب ، سميت بذلك نسبة إلى التسعين ، لصحتها منها ، ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم ، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس ، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس : للأم واحد ، يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح ، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر : للأم أصلها السدس ، واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد منها خمسة ، ثلث الباقي ، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة ، يبقى واحد للإخوة للأب ، غير منقسم ، فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين ، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين ، وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة ، لكل من الأخوين اثنان ، وللأنثى واحد .

وهذه صورتها على الطريقتين : 5 /18 90أم 3 15 جد 5 25 شقيقة9 45 أخوان لأب 1 2 /4 5أخت لأب1 3 /6 5 /18 90 أم 1 3 15 جد 5 5 25 شقيقة 9 45 أخوان لأب 1 2 /4 5 أخت الأب 1 هذا ؛ وبقي ما يسمى بحساب المواريث ، وبتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات ، وهذا محله كتب الفرائض .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:24 AM
في ميراث الخنثى


فالخنثى مأخوذ من الانخناث ، وهو اللين والتكسر والتثني ، يقال : خنث فم السقاء : إذا كسره إلى خارج وشرب منه . وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له آلة رجل وآلة أنثى ، أو ليس له آلة أصلا .



والجهات التي يمكن وجوده فيها : البنوة ، والأخوة ، والعمومة ، والولاء ، إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا أو كونه أنثى . ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ؛ إذ لو كان كذلك لاتضح أمره فلم يبق مشكلا ، ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ؛ لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا .



وقد خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا ؛ كما قال تعالى : " يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً " وقال تعالى : " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ " وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى ، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد ، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة ؟ ! وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات مميزة ، ومع ذلك قد يقع الاشتباه ؛ بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى .



وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة : فمثلا : إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى ؛ لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها ؛ لوجودها من الصغير والكبير ؛ فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها ، وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة ، فإن بال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما ، وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ، ثم صار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي أبتدأ البول منها ، فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ، ويبقى مشكلا إلى آنذاك ، لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ .



والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره ، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ، ومنها علامات تختص بالنساء ، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين ، فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى .



فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ بقي مشكلا لا يرجى اتضاح حاله ، وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب :



- فمنهم من يرى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر دون من معه ، فيعطى الأقل من نصيبه إذا قدر ذكرا أو نصيبه إذا قدر أنثى ، وإن كان لا يرث في أحد التقديرين ، لم يعط شيئا .



- ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى أو اصطلاح الورثة على اقتسامه .



- ومن العلماء من يرى أن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا ، وإن ورث بأحد التقديرين دون الآخر ؛ فله نصف التقدير الذي يرث به ، وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثى أو لا يرجى .



- ومن العلماء من يرى التفصيل ، فإن كان يرجى اتضاح حال الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر ، فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله ، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإن الخنثى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين ، وإن ورث بأحد التقديرين أعطي نصف ما يستحقه به . والله تعالى أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:25 AM
ميراث الحمل



قد يكون من جملة الورثة حمل ، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت ، وتعدد وانفراد ، وأنوثة وذكورة ، والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات ، من هنا اهتم العلماء - رحمهم الله - بشأنه ، فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث .





والحمل ما يحمل في البطن من الولد ، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به ، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير ، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير ، إذا انفصل حيا .



والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان :



الشرط الأول : وجوده في الرحم حين موت المورث ، ولو نطفة .



الشرط الثاني : انفصاله حيا حياة مستقرة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استهل المولود ورث " رواه أبو داود ، ونقل عن ابن حبان تصحيحه ، ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته ، وقيل : معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة ، ولا يختص ذلك بالبكاء ؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة ، وبه يتحقق الشرط الثاني .



أما الشرط الأول - وهو وجوده في الرحم حين موت المورث - فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ، ولها أقل ، ولها أكثر ، بحسب الأحوال ، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات :



الحالة الأولى : أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقا ؛ لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا " مع قوله تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا ؛ بقي ستة أشهر ، وهي أقل مدة الحمل .



الحالة الثانية : أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة لا يرث ؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث .



وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال :



الأول : أن أكثر مدة الحمل سنتان ؛ لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين " ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فله حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -



الثاني : أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين .



الثالث : أن أكثر مدة الحمل خمس سنين .



وأرجح الأقوال - والله أعلم - أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأنه لم يثبت بالتحديد دليل ، فيرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد أربع سنين ، والله أعلم .



الحالة الثالثة : أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ؛ ففي هذه الحالة : إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت ؛ لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث ، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث ، وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث ؛ لأنه متحقق الوجود .



هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة ، واختلفوا فيما سوى الاستهلال ؛ كالحركة والرضاع أو التنفس ، فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور ، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على حياة المولود ، وهذا هو الراجح ؛ لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على الصراخ فقط ، بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء ، وحتى لو اقتصر تفسير الاستهلال على الصوت والصراخ ؛ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى . والله أعلم .



كيفية توريث الحمل :



إذا كان في الورثة حمل ، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه ؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل ، خروجا من الخلاف ، ولتكون القسمة مرة واحدة .



فإن لم يرض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل ؛ فهل يمكنون من القسمة ؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين :



القول الأول : أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل ، وجهالة حالته ، وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه .



القول الثاني : أن الورثة يمكنون من طلبهم ، ولا يجبرون على الانتظار ؛ لأن فيه إضرارا بهم ؛ إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء ، ومدة الحمل قد تطول ، والحمل يحتاط له ، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه ؛ فلا داعي للتأخير .



وهذا هو القول الراجح فيما يظهر ، لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له ؛ لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله ، تتجاذبه احتمالات كثيرة ، من حياته وموته ، وتعدده وانفراده ، وذكوريته وأنوثيته ، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه ؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال :



القول الأول : أنه لا ضبط لعدد الحمل ؛ لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة ، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل ، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض ، أو كان نصيبه غير مقدر - كالعاصب - فهذا لا يعطى شيئا ، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص ، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا ، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلا أن ينكشف أمر الحمل .



القول الثاني : أنه يعامل الحمل بالأحظ ، ويعامل الورثة معه بالأضر ، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه ، فإذا ولد الحمل ، وتبين أمره ؛ أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملا إن كان قدر نصيبه ، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص .



القول الثالث : أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر ؛ لأن الغالب المعتاد أن لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد ، فينبني الحكم على الغالب ، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد ؛ لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه ، فينظر له القاضي احتياطا .



والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر ، وهو القول الثاني ؛ لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع ، وما زاد على الاثنين نادر ، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر ، وحتى لو وجد الكفيل ؛ فقد يعتريه ما يعتريه ، فيعجز عن التحمل ، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد .



فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير ؛ لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة ، وإما أن ينفصل ميتا ، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة ، فإما أن يكون ذكرا فقط ، أو أنثى فقط ، أو ذكرا وأنثى ، أو ذكرين ، أو أنثيين ، فهذه ستة مقادير ، يجعل لكل تقدير مسألة ، وتجرى عليها العملية الحسابية ، وينظر في أحوال الورثة : فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا ، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص ، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا ، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق ، والله أعلم
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:26 AM
ميراث المفقود



المفقود لغة : اسم مفعول من فقد الشيء : إذا عدمه ، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده ، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله ، فلا يدرى أحي هو أم ميت ، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك .



ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما ، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته ، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره ، وإرث غيره منه ، وإرث غيره معه ، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر ، كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه ، تكون فرصة للبحث عنه ، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده .



وبناء على ذلك ؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة ، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين :



القول الأول : أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياة المفقود ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه ، وهذا قول الجمهور ، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك ، وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها ، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها .



القول الثاني : التفصيل ، وذلك أن للمفقود حالتين :



الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك ، كمن يفقد في مهلكة ، أو بين الصفين ، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض ، أو يفقد بين أهله ، كأن يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع ، فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي .



الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره ؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا .



والراجح هو القول الأول ، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات ، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد ، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا .



فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة :



- فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر ، أو تمضي المدة .



- وإن كان له ورثة غير المفقود ، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال ، أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر ، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ، ويوقف الباقي ، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ، ثم تقسم على اعتباره ميتا ، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ؛ يعطى الأنقص ، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا ، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا ، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود .



هذا في توريث المفقود من غيره ، وأما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ، ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته ، دون من مات في مدة الانتظار ؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار ، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:27 AM
ميراث الغرقى والهدمى

هذه المسألة كثيرة الوقوع ، عظيمة الإشكال ، ألا وهي مسألة الموت الجماعي ، الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين ، لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ، ومن المتأخر ليكون وارثا ، وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس ، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات ، وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك .

فإذا حصل شيء من ذلك ؛ فلا يخلو الأمر من خمس حالات :

الحالة الأولى : أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر ، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع ؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط مفقود هنا .

الحالة الثانية : أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس ، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع ؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث .

الحالة الثالثة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر .

الحالة الرابعة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه ، لكن نسي .

الحالة الخامسة : أن يجهل واقع موتهم ؛ فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين .

ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر ، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فيها على قولين :

القول الأول : عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا ، وهي قول جماعة من الصحابة ، منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وهو تخريج في مذهب أحمد ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا ، بل ومشكوك فيه ، ولا توريث مع الشك ، ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض .

القول الثاني : أنه يورث كل واحد من الآخر ، وهو قول جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما - وهو ظاهر مذهب أحمد - رحمه الله - ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين ، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر ، ولأن عمر - رضي الله عنه - لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب بذلك إلى عمر ، فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض .

ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم ، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ، وليس هناك بينة ؛ فإنهم حينئذ يتحالفون ، ولا توارث .

وكيفية التوريث على هذا القول : أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر ؛ أي : من ماله القديم ؛ دون طريفه ، أي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث ، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا ، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه ، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة قسمته بين ورثته الأحياء فقط ، دون من مات معه ؛ لئلا يرث مال نفسه ، ثم تعكس العملية مع الآخر ، فتفرضه مات أولا ، وتعمل معه ما عملته مع الأول .

والراجح في هذه المسألة هو القول الأول ، وهو عدم التوارث ؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك ، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول ، والمجهول كالمعدوم ، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول ؛ فهو كالمعدوم ، وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده ، وهذا مفقود هنا ، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض ؛ لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة ، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم ، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا ، فعلى هذا القول الراجح - وهو عدم التوارث - يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه ، عملا باليقين ، وابتعادا عن الاشتباه ، والله أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:28 AM
التوريث بالرد


الرد لغة : الصرف والإرجاع ، يقال : رده ردا : أرجعه وصرفه ، والارتداد الرجوع ، ومنه سميت الردة ؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح .



والرد في اصطلاح الفرضيين : هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم .



وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر " فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم :



أصحاب الفروض والعصبات ، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة ، فالحكم واضح ، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم ، وما بقي بعدها يعطى للعصبة ، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ؛ عملا بهذا الحديث الشريف ، وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم .



إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي ؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم - غير الزوجين - وذلك للأدلة الآتية :



أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت ، فهم أولى بماله ، وأحق من غيرهم .



ثانياً : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك مالا فهو لورثته " رواه البخاري ومسلم ، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ، ومنه ما يبقى بعد الفروض ، فيكون أصحاب الفروض أحق به ؛ لأنه من مال مورثهم .



ثالثا : جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه يعوده من مرض أصابه : "يا رسول الله ! لا يرثني إلا ابنة لي " ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حصر الميراث في بنته ، ولو كان ذلك خطأ لم يقره ؛ فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب ، وهذا هو الرد .



والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ، ما عدا الزوجين ؛ لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام ؛ فلا يدخلان في عموم قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " .



وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين ؛ إلا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه رد على زوج ، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ؛ ككونه عصبة أو ذا رحم ، فأعطاه من أجل ذلك ، لا من أجل الرد . والله أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:29 AM
ميراث ذوي الأرحام


ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف :



الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .



الصنف الثاني : من ينتمي إليهم الميت ، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا .



الصنف الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا :



الصنف الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم : الأعمام للأم ، والعمات مطلقا ، وبنات الأعمام مطلقا ، والخؤولة مطلقا ، وإن تباعدوا ، وأولادهم وإن نزلوا .



هذه أصنافهم على سبيل الإجمال ، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ، ولم يوجد أحد من العصبة ، وذلك لأدلة ، منها :



أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " أي : بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى .



ثانيا : عموم قوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل .



ثالثا : قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الخال وارث من لا وارث له " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : " حديث حسن " .



ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب ، وهو من ذوي الأرحام ، فيلحق به غيره منهم .



هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، منهم عمر وعلي - رضي الله عنهما - وهو مذهب الحنابلة والحنفية ، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال .



وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال ، أشهرها قولان :



القول الأول : أنهم يرثون بالتنزيل ؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم ، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن ... وهكذا .



والقول الثاني : أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات ، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم ، والله تعالى أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:30 AM
ميراث المطلقة



من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث ، حيث يقول جل شأنه : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ".



فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق ، ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث .



وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا - وهو ما يسمى بالطلاق البائن - فإنه ينتفي الإرث ؛ لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب ؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث ، كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ، ما دامت في العدة ، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي ، ولذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة .




فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع :




النوع الأول : المطلقة الرجعية ، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .



الثاني : المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق .



الثالث : المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق .



فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة ؛ لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة .



والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع ، لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك ، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف .



والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف - وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث - لا ترث أيضا .



والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف - إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث - فإنها ترث في العدة وبعدها ؛ ما لم تتزوج أو ترتد .



والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج : أن عثمان - رضي الله عنه - قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ، ولم ينكر مع قاعدة سد الذرائع ؛ لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعومل بنقيض قصده ، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة ، والله أعلم .



ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " إلى قوله : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " الآية ؛ لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة ، يترتب عليها أحكام ، وتبنى عليها مصالح عظيمة ، فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الآخر إذا مات ؛ كما جعل لأقربائه ، وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير .



وهذه هي أحكام الإسلام ، كلها خير وبركة ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:31 AM
التوارث مع اختلاف الدين


اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى .

وتحت ذلك مسألتان :

المسألة الأولى : إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر :

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا ، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " متفق عليه .

القول الثاني : أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء ؛ لحديث : " لا يرث المسلم النصراني ؛ إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطني ؛ فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني ، ويقاس عليه العكس ، وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم .

القول الثالث : أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة ؛ لحديث : " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام " فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث .

القول الرابع : أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس ؛ لحديث : " الإسلام يزيد ولا ينقص " وتوريث المسلم من الكافر زيادة ، وعدم توريثه منه نقص ، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص .

والراجح - والله أعلم - القول الأول ، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر ؛ لصحة دليله وصراحته ؛ بخلاف بقية الأقوال فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة ، فلا تعارض دليل القول الأول .


المسألة الثانية : توارث الكفار بعضهم من بعض :

للكفار حالتان :

الحالة الأولى : أن يكونوا على دين واحد ؛ كاليهودي مثلا مع اليهودي ، والنصراني مع النصراني ، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض .

الحالة الثانية : أن تختلف أديانهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين ؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض ، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة ؟

القول الأول : وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار ، ورواية في مذهب الحنابلة ، وهو قول الجمهور : أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة ، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم ؛ لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء ؛ فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع ، ولقوله تعالى : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ " .

القول الثاني : أن الكفر ثلاث ملل ، فاليهودية ملة ، والنصرانية ملة ، وبقية الكفر ملة ؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم ؛ فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني .

القول الثالث : أن الكفر ملل متعددة ، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى ؛ بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

ولعل هذا القول هو الراجح لهذا الحديث ، وهو نص في محل النزاع ، ولعدم التناصر بين أهل الملل ؛ فلا توارث بينهم ؛ كالمسلمين مع الكفار ، ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين ؛ لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه ، فقوي المانع ، ومنع موجب الإرث ، فلم يعمل الموجب لقيام المانع .

والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض ؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم ، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل ، فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني ، ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي ، وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم ، واليهود فيما بينهم ، والمجوس فيما بينهم ، وكذا بقية الملل الكفرية . والله أعلم .
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:32 AM
حكم توريث القاتل

قد تتوفر أسباب الإرث ، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها .

وموانع الإرث كثيرة ، منها قتل الوارث لمورثة ، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لقاتل ميراث " وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يرث القاتل شيئا " ولأجل سد الذريعة ؛ لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله ، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .

وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة ، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث :

- والصحيح من مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القاتل لا يرث بحال ، أيا كان نوع القتل ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يرث القاتل شيئا " ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث ، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب .

فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل ولو كان بحق كالمقتص ، ومن حكم بالقتل كالقاضي وكذا الشاهد ، وحتى لو كان القتل بغير قصد ؛ كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل ، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا ، كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج .

- وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق ، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة ؛ كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ ، وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم ، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث ؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا ، أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا ، كالتأديب والعلاج .

- وكذا مذهب الحنفية ، إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث ، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق ، فانقتل بذلك مورثه ، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث ؛ كالقتل من الصبي والمجنون .

- وعند المالكية أن القاتل له حالتان :

الحالة الأولى : أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا ؛ ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته .

الحالة الثانية : أن يكون قتل مورثه خطأ ؛ ففي هذه الحالة يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ، ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل ، ووجه كونه لم يرث من الدية ؛ لأنها واجبة عليه ، ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه .

وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها ، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث ، والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث ، كما قال به الحنابلة والحنفية ؛ لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملا لمسئوليته ، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث ، وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورا فيه وغير متحمل لمسئوليته ؛ فلا يمنعه من الميراث ، ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ، ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه .

فعلى هذا يكون عموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " ليس للقاتل ميراث " مخصوصا بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون
يتبع

روميسآء
04-12-15, 02:32 AM
بحمد الله تعالى تم باب في احكام المواريث ..

من مكتبة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان حفظه الله ورعاه ..

نسأل الله تعالى أن ينفع به .. وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل ..

إنه سميع مجيب..

شخًصَيهـ‘
04-12-15, 02:43 AM
جزاك الله خير

وجعلها في موازين حسناتكك

روميسآء
04-13-15, 06:35 PM
جزاك الله خير

وجعلها في موازين حسناتكك
أمين وإيآكم
حفظك الرحمآن
نورت

mohmedragab
04-17-15, 12:24 AM
تسلم ايديك مرور رائع


SEO by vBSEO 3.6.1