المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط الحج


M.ahmad
11-08-10, 08:40 PM
شروط الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)


اتفق الفقهاء على انه يشترط لوجوب الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)وصحة أدائه شروط (http://vb.alsultaan.com/941.html)، إذا لم تتوافر في الشخص لم يصح منه الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)، أو لم يجب عليه أداؤه ، وهذه الشروط هي :
1) الإسلام :

فلا يصح الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)من غير المسلم ولا يقبل منه ولا يؤجر عليه والإيمان شرط في قبول الأعمال ، وإن حج الإنسان وهو كافر ، ثم أسلم لزمته حجة الإسلام لقوله عليه السلام ـ في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد : ( أيما أعرابي حج ثم هاجر ( أسلم ) فعليه حجة أخرى ) .

2) التكليف ، ويتحقق بأمرين :


أ- البلوغ : لما رواه أبو داؤود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق ) ، فإن حج الصبي كان حجه ذلك نفلا له أجره ، ولزمه بع بلوغه فرض الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)، لما رواه أحمد والطبراني من طريق ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ( أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى ) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) حيث ذهب اكثر اهل العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته ويؤجر وليه على تعليمه لحديث الرسول عليه السلام السابق .
وروى أحمد وابن ماجه عن جابر ابن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) .

ب- العقل :

حيث يسقط الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)عن المجنون إلا إذا افاق وشفي من جنونه للحديث السابق الذي رواه أبو داؤود ، وحيث أن العقل هو مناط التكليف فإذا فقد العقل سقط التكليف .

3) الحرية : حيث لا يصح حج العبد إلا بإذن سيده أو بعتقه ، فالحج عبادة بدنية ومالية تطول مدتها ، فيحتمل معها تضييع حقوق السيد في الخدمة ، هذا فضلا عن أن العبد لا يملك المال ، وروى الحاكم والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ) ، فالحج لا يحب على الصبي والعبد لكن إذا حجا صح منهما ، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ( الفريضة ).

4) الاستطاعة :

لقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن الكافرين } ، وقد اختلف الفقهاء في معنى الإستطاعة وبما تتحقق !

وعلى أية حال فإنها تتحقق بما يأتي :أ- أن يكون المكلف صحيح البدن ، فإن عجز عن الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)لشيخوخة أو مرض مزمن ، لزمه أن يؤجر غيره نيابة عنه إن كان لديه مال ، وسيأتي تفصيل ذلك ، وإن لم يكن ذا مال سقطت عنه .
ب- أن تكون الطريق آمنة ، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله وأن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .
ت- القدرة المالية : وهي أن يمتلك الزاد الكافي ، والراحلة التي تبلغه إلى بيت الله وترجعه إلى أهله ، لقوله عليه السلام : ( الاستطاعة زاد وراحلة ) ويكون المال زائدا عن حاجاته الأصلية ، وكافيا لنفقة عياله مدة غيابه ، حتى يرجع من حجه ، ويجب ان يكون المال الذي ينفقه في شؤون حجه حلالا ، حيث لا يقبل منه حج ولا يجزئه أن حج بمال حرام ، لقوله عليه السلام : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) ، وللحديث الذي يرويه الطبراني من طريق أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : ( إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ، ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور ، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناده مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور ) .

5) وجود المحرم أو الزوج للمرأة ، لقوله عليه الصلاة والسلام :

( لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال انطلق وحج مع امرأتك ) رواه مسلم ، وقد أجاز فريق من العلماء للمرأة أن تحج حجة الفريضة دون النافلة مع نسوة ثقات ، إذا لم تجد الزوج أو المحرم من الرجال الذي سيذهب معها
وتستأذن المرأة زوجها في الخروج إلى الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)الفرض فإن أذن لها خرجت وإذا لم يأذن لها خرجت بغير إذنه بشرط أن تكون مع محرم ، ، لأنه ليس للرجل منع أمرأته من حج الفريضة ، لأنها عبادة وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
,,,, يجوز للمسلم أن ينيب من يحج عنه إذا كان عاجزا عن الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)بنفسه لشيخوخة أو مرض أو ضعف ، مع وجود المال ، كذلك يجوز للشخص أن يؤجر من يحج عن وليه الميت إن أوصى بذلك أو أراد أن يتطوع هو بالنفقة للحج عنه بعد موته ، لما رواه أبو دأؤود من طريق ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : ( من شبرمة ؟ ) قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )
ويشترط فيمن يريد الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا ، وأن يكون قادرا أمينا عارفا بأحكام ومناسك الحج (http://vb.alsultaan.com/941.html)، رجلا كان أو امرأة .
ولا شك أن الأجرة تجوز في ذلك على حسب ما يتفق عليه الطرفان .
أخيرا أخي القارئ هل أنت ممن تنطبق عليه هذه الشروط ؟! أن كنت كذلك فعلما التهاون والتكاسل ، فهيا قم واستعد من الان لأداء تلك الفريضة ، وفي الحلقة الرابعة سأريك كيف تستعد للحج ( الاستعداد للحج ) فإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته ، وإلى اللقاء ..

@جيف هاردي@
11-10-10, 04:08 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

عاشق ولكن...!؟
11-26-10, 12:31 AM
الله يجزاك خير
ويجعله في موازين حسناتك
دممت بحفض الرحمن

عاشقة الورد
11-27-10, 04:20 PM
جزاك الله خير الجزاء ...

جعل الله هذ1 العمل في ميزان حسناتك ...


SEO by vBSEO 3.6.1