منتديات مسك الغلا

 


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-23, 06:03 AM   #1
امانى يسرى

آخر زيارة »  10-17-23 (07:59 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي فوائـد وأحكـام من قوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ... }



﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236، 237].

1- إباحة طلاق النساء بعد العقد عليهن، وقبل الدخول، وفرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

2- تكنية القرآن الكريم عن الجماع بالمس؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: ما لم تجامعوهن، وقد أجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة مجرى المسيس.

3- جواز عقد النكاح بدون تسمية المهر وتقديره؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾؛ أي: وما لم تفرضوا لهن فريضة.

لكن إن اشترط عدم المهر فالنكاح باطل[1]؛ لأن المهر شرط لصحة النكاح.

قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، فجعل عز وجل من شرط الحل المال.

وقال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، والأمر للوجوب.

وقال صلى الله عليه وسلم: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»[2].

أما في حال عدم تسمية المهر فلها بعد الدخول مهر المثل.

4- وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ وذلك جبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر- لكن إن كان الطلاق بعد الخلوة، وقبل فرض المهر، فلها مهر المثل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الخلوة حكم المسيس، فأوجبوا العدة بمجرد الخلوة، فهكذا يجب بها مهر المثل إذا لم يسم المهر.

5- أن المتعة مطلقة في كل ما يُتمتع ويُتبلغ به، من مال، أو أثاث، أو عقار، أو كسوة، أو خادم، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾.

6- أن المتعة تكون بقدر حال الزوج يسرًا وعسرًا، فإن كان ممن وسع الله عليه في الرزق فعليه أن يُمتِّع بقدر سعته، وإن كان ممن قُدِرَ عليه رزقه فليُمَتِّع بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾.

7- حرص الشرع المطهر على إزالة وتخفيف ما يؤثر على النفوس ويكسر القلوب فقد أوجب المتعة للمطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر تخفيفًا عليهن، وجبرًا لخواطرهن، وتعويضًا لهن عما فاتهن من الزواج والمهر.

8- مراعاة الشرع لأحوال المكلفين وطاقتهم، فلا يكلف الفقير من المتعة مثل ما يكلف الغني، ولا يُكلف أحد فوق طاقته، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

9- اعتبار العرف في الشرع؛ لهذا أوجب أن تكون المتعة للمطلقات بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

10- تأكيد وجوب المتعة للمطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾.

11- التنويه بشأن المحسنين بقوله تعالى: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾؛ لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله عز وجل لإحسانهم في عبادة ﷲ تعالى، وإحسانهم إلى عباده.

12- إباحة الطلاق قبل المسيس، وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

13- الإشارة إلى وجوب المهر، وأن تقديره إلى الأزواج، مع رضاهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

14- أن للمطلقات قبل المسيس، وبعد فرض المهر نصف المفروض، ما لم تعف النساء عنه، أو يعفو الأزواج عن حقهم، فيتركوا لهن المهر كاملًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.

لكن إن حصلت الخلوة وجب المهر كاملًا لأن الصحابة رضي الله عنهم أعطوا الخلوة حكم المسيس، فأوجبوا بها العدة، فكذلك يجب بها المهر.

وهل تجب المتعة لمن طُلِّقنَ قبل المسيس، مع نصف المهر المفروض، كما قال بعض أهل العلم احتجاجًا بقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 28].

قالوا: فأمر بالمتعة لمن طلقن قبل المسيس مطلقًا، سواء من فرض لهن مهر ومن لم يفرض لهن.

لكن ظاهر قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ * وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾.

ظاهر هاتين الآيتين أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقن قبل المسيس وقبل فرض المهر؛ لأن الله أمر بها لهن، بينما أمر للمطلقات قبل المسيس وبعد فرض المهر بنصف المفروض، وقد عطف هذه الآية على الآية الأولى وقرنها بها فلو كان للمطلقة قبل المسيس المفروض لها المهر متعة واجبة لذكرها، وهذا هو الراجح. والله أعلم.

15- جواز عفو المرأة عما وجب لها من المهر أو بعضه، وجواز تصرفها في مالها، إذا كانت حرة عاقلة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾.

وجواز عفو الرجل وعدم مطالبته بنصف المهر الذي دفعه، إذا طلق قبل المسيس وبعد فرض المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.

16- ترغيب كل من الزوجين بالعفو عما له من حق على الآخر، وأن ذلك من تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ بل وترغيب الأمة جميعًا بالعفو.

17- فضل تقوى الله- عز وجل- وأنها مطلب عظيم ينبغي أن يُنافس عليه بصالح الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾.

18- في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ إشارة إلى أن الإنسان قد يصل إلى مطلق التقوى، ولا يصل إلى التقوى المطلقة.

19- أن عقدة النكاح بيد الأزواج؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ وهو الزوج، فإذا شاء أبقاها، وإذا شاء حلها بالطلاق.

20- عظم أمر النكاح، وأنه عقد أشبه بالعقدة بين طرفي الحبل؛ لقوله تعالى: ﴿ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾.

21- ينبغي للأزواج وغيرهم عدم ترك الفضل بينهم والإحسان والعفو والتسامح قولًا وفعلًا وخلقًا وبذلًا، وأن لا ينسوا ويتجاهلوا ما سبق بينهم من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾.

22- إحاطة علم الله- عز وجل- وشهادته واطلاعه على جميع أعمال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، ومقتضى هذا أن يحصي أعمالهم، ويجازيهم عليها، وفي هذا ترغيبٌ في العمل الصالح، ووعد بالمثوبة عليه، وترهيب من العمل السيئ وتحذير من عقوبته.

[1] انظر: «الإنصاف» (8/ 163)، «مجموع الفتاوى» (32/ 132).

[2] أخرجه البخاري في الشروط (2721)، ومسلم في النكاح (1418)، وأبو داود في النكاح (2139)، والنسائي في النكاح (3281)، والترمذي في النكاح (1127)، وابن ماجه في النكاح (1954)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.





الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم





**** الألوكة









 


رد مع اقتباس
قديم 06-02-23, 12:46 PM   #2
غير مهتم

آخر زيارة »  اليوم (04:10 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز، وفي انتظار جديدك الأروع والمميز.. لك مني أجمل التحيات، وكل التوفيق لك يارب


 


رد مع اقتباس
قديم 06-04-23, 03:35 AM   #3
أورلينا

آخر زيارة »  03-11-24 (03:24 AM)
المكان »  أطلانتس
الهوايه »  الرقص مع الحياة

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



جزاك الله خير


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



| أصدقاء منتدى مسك الغلا |


الساعة الآن 04:20 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 al2la.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
بدعم من : المرحبي . كوم | Developed by : Marhabi SeoV2
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات مسك الغلا