عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-24, 07:51 AM   #1
عبدالله الهُذلي

آخر زيارة »  يوم أمس (12:41 PM)
المكان »  المملكة العربية السعودية
الهوايه »  القراءة / الرياضية / السياسة

 الأوسمة و جوائز

افتراضي فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا



فَإِنْ صَامُوا بِشَهادَةِ واحِدٍ ثَلاثينَ يَوْمًا، أَوْ صَامُوا لِأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يُفْطِرُوا



قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "فَإِنْ صَامُوا بِشَهادَةِ واحِدٍ ثَلاثينَ يَوْمًا، أَوْ صَامُوا لِأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يُفْطِرُوا"




هنَا ذَكَرَ –رَحِمَهُ اللهُ- مَسْأَلَتَيْنِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِنْ صامَ النَّاسُ بِشَهادَةِ واحِدٍ ثَلاثينَ يَوْمًا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلالَ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْألَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ:أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرونَ، وَإِنَّمَا يَصُومونَ واحِدًا وَثَلاثينَ يومًا[1].



وَهُوَ الصَّحيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ[2].



وَاسْتَدَلُّوا: بْأَنَّ خُروجَ الشَّهْرِ لا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَهادَةِ عَدْلَيْنِ؛ فَلَا يَجوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَى رُؤْيَةِ شَخْصٍ واحِدٍ؛ لِمَا وَرَدَ فِي حَديثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطِرُوا»[3].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يُفْطِرونَ.



وَهَذَا اخْتارَهُ بَعْضُ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[4].



قالوا: لِأَنَّ دُخولَ الشَّهْرِ بِرُؤْيَةِ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ؛ فَيُبْنَى عَلَيْهَا خُروجُ الشَّهْرِ بِكَمالِهِ، وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَزيدَ عَنْ ثَلاثينَ يَوْمًا؛ فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ تِسْعَةً وَعِشْرينَ أَوْ ثَلاثينَ يَوْمًا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَزيدَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِحَديثِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- مَرْفوعًا: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، -يَعْنِي: تَمَامَ ثَلَاثِينَ-»[5]، وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ –رضي الله عنها-: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَلَيْهِمْ -أَوْ رَاحَ-؛ فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ، يَا نَبِيَّ اللهِ، أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»[6].



وَلَعَلَّ الْقَوْلَ الثَّانِي هُوَ الْأَقْرَبُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



فَــــائِدَةٌ: قالَ ابْنُ قُدامَةَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "إِذَا صاموا بِشَهادَةِ اثْنَيْنِ ثَلاثينَ يَوْمًا وَلَمْ يَرَوْ هِلالَ شَوَّالٍ أَفْطَرُوا وَجْهًا واحِدًا"[7]. وَقالَ مِثْلُهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبيرِ وَزادَ: "لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَزيدُ عَلَى ثَلاثينَ؛ وَلِحَديثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ"[8]. وَقالَ الْمَرْداوِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ-: "فَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَماهيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثيرٌ مِنْهُمْ، وَقيلَ: لَا يُفْطِرونَ مَعَ الصَّحْو"[9].



فَــــائِدَةٌ:قالَ الْمَرْداوِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ-: "لَوْ صَامُوا ثَمانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا هِلالَ شَوَّالٍ أَفْطَرُوا قَطْعًا، وَقَضَوْا يَوْمًا فَقَطْ عَلَى الصَّحيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ"[10].



الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِنْ صَامُوا لِأَجْلِ الْغَيْمِ لَمْ يُفْطِرُوا، قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبيرِ: "وَجْهًا واحِدًا؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا كانَ عَلَى وَجْهِ الِاحْتِيَّاطِ؛ فَلَا يَجوزُ الْخُروجُ مِنْهُ لِلِاحْتِيَّاطِ أَيْضًا"[11]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[1] حدثت هذه المسألة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث أثبتوا دخول الشهر برؤية واحد، ثم صاموا ثلاثين يومًا، ولم يروا الهلال، فأفتى الشيخ أنهم لا يُفطرون بناء على المذهب، ثم رأوا الهلال بعد ذلك.

[2] انظر: الإنصاف، للمرداوي (7/ 345).

[3] أخرجه أحمد (18895)، والنسائي (2116)، واللفظ له.

[4] انظر: بحر المذهب، للروياني (3/ 242)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 345).

[5] أخرجه مسلم (1080).

[6] أخرجه مسلم (1085).

[7] المغني، لابن قدامة (3/ 166).

[8] الشرح الكبير (7/ 344).

[9] الإنصاف (7/ 344).

[10] الإنصاف (7/ 346).

[11] الشرح الكبير (7/ 346).



 


رد مع اقتباس