عرض مشاركة واحدة
قديم 11-27-16, 09:14 AM   #6
السهم الأخير

الصورة الرمزية السهم الأخير
اترك أثر طيب

آخر زيارة »  04-24-24 (06:53 PM)
المكان »  صلالة - سلطنة عمان
الهوايه »  الخيول و الطبيعة
رحم الله إمرء عرف قدر نفسه
MMS ~

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الكريمة

روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.

وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه . قال الشوكاني: إسناده صالح.


وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل؛ إلا أن يكون لها عذر، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه انتهى.

وهذا حيث لا عذر، فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، قال المناوي في فيض القدير شارحا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب قال: وجوبا فورا أي حيث لا عذر.

وليس ما ذكر في السؤال من عدم شهوتها ونحو ذلك عذر للامتناع لأنها قادرة على إجابته، وما دامت قادرة فلا تعذر.

والله أعلم.




وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .... فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145،146).


لكن لا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع ، فإذا كانت معذورة لمرض ، أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع .

قال ابن حزم رحمه الله : " وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا ، أو مريضة تتأذى بالجماع ، أو صائمة فرض ، فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة " انتهى من "المحلى" (10/40) .

وقال البهوتي رحمه الله : " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ، فليس له الاستمتاع بها إذن ؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف ، وحيث لم يشغلها عن ذلك ، ولم يضرها ، فله الاستمتاع " انتهى من "كشاف القناع" (5/189) .


وللزوجة التي يضرها زوجها بكثرة الجماع أن تصطلح مع زوجها على عدد معين تتحمله ، فإن زاد حتى ضرها ذلك فلها أن ترفع أمرها للقاضي ، فيحكم القاضي بعدد معين يلزم الزوج والزوجة به .

ثانيا لو كان امتناع الزوجة يدفع الرجل إلى الاستمناء (العادة السرية ):

لا حرج على الرجل لو استمنى بيد زوجته ، لأنه يباح له الاستمتاع بها ، وكذا لو أنزل بالوطء خارج الفرج ، لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5، 6 ،
والزوجة إن كان يضرها الوطء ، فإنه لا يضرها استمتاع زوجها بغيره ، ويلزمها أن تمكنه من هذا الاستمتاع .

وينبغي أن يعالج الزوجان هذه المسألة في جو من الألفة والمودة والصراحة ، وأن يعرف كل منهما ما له من الحقوق ، وما عليه من الواجبات . والمشاكل الزوجية عادة ما تنشأ من الجهل بذلك .
وبعض الأزواج يحرص على قضاء شهوته ، ويتعجل في ذلك ، غير مبال بزوجته ، ولا مراع لحقها في الاستمتاع ، فتفقد المتعة بهذا اللقاء ، وتنفر منه ، ويصير همّا لها ، وعبئا عليها .

ولهذا نقول : احرص على إيجاد المودة والمحبة بينك وبين زوجتك ، وراع حالها ، وتفهم مشاعرها ، وتجنب ما يضرها ويؤذيها ، وأبلغها الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه المسألة ، وأعنها عليه ، ولا تنفرها منه ، والقصدَ القصدَ تبلغوا .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

منقول للفائدة