عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-17, 04:35 AM   #23
مطر الفجر

الصورة الرمزية مطر الفجر

آخر زيارة »  01-12-18 (03:05 AM)
سحقاً لقوم يقولون مالا يعلمون
و بئساً لقوم يحكمون بما لا يعرفون
و تباً لقوم في الجهالة يستمرون
_____
ان بعض القول فناً
فاجعل الاصغاء فناً

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرجانة مشاهدة المشاركة
جميل ان المرأة تمتلك مشاريعها الخاصة او عقاراتها الخاصة
بس ليه كل هذا الخوف و السرية التامة ؟!
ليه الثقة متزعزعة بالاهل و الزوج ؟
المرأة لو حبت تمتلك شي الافضل تكون جريئة و تعمل فيه على علم ابوها او اخوها عادي
لكن تكون ذكية و تعرف كل صغيرة و كبيرة و تكون حريصة عشان ما يستغفلها احد
ما اقول ما في أب يتسلط على مال بنته او أخ ينصب اخوانه
لكن هذولا قليلين و من الجميل إن الثقة تكون بين الأخوان
ممكن الوحدة تلجأ للسرية التامة لما يكونون أهلها مو مسؤولين و ما يخافون الله
هنا اقول يحق لها
يعطيك العافية يا مطر
اهلا بك مرجانه رايك سديد من ناحية ان المراه لها حق في امتلاك مشاريعها الخاصة
لكن الافضل ان تلجأ المرأه للسرية التامة عن الجميع ويحق لها ان توكل من تريد بذلك
ولا ينبغي ان يغضب الزوج او يعلم عن مشاريعها
مقصدي من الموضوع وهو الاساس السرية التامة عن الزوج خاصة
في امور الاملاك

نعلم ان الزمن يغير الكثير والحياة دروس وعبر
شكرا لك تحيتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموعود مشاهدة المشاركة


بسم الله الرحمن الرحيم ..

اثناء بحثى من خلال النت وجدت بعض الامور التى
من الممكن ان تصب فى ايضاح ما ورد فى الموضوع ..

" 1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النبي بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَال نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا . " رواه ابن ماجة 2380 وفي إسناده عبد الله ابن يحيى
وأبوه مجهولان .
2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) سنن أبي داود بيوع باب 84 سنن النسائي زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798)
وفي لفظ : " لا يجوز للمرأة أمر في مالها
إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي
فهذا وما قبله دليل على أن المرأة ليس لها التصرف في مالها
إلا بإذن زوجها وهو ظاهر في أن إذن الزوج
شرط لنفاذ تصرفها فيه " ..

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ..

ربى يحفظكم !!
اهلا بك الموعود
الحديث هنا عن امرأه معها حلي و ارادت التصدق بمالديها
ولم يعرف كيف حصلت على هذا الحلي
ربما انه من زوجها اشتراه لها بماله الخاص
واهداها اياه وهو اولى من غيره به
ولهذا سالها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
وعن اذن الزوج ورضاه
انا اتحدث عن مال المرأه الخاص سواء من والدها ام من مصروفها وتعبها و وظيفتها
في امر التكتم عنه وليس التصدق به
الحديث هذا لا يطابق موضوعي و الغاية منه
لانني سالت عن احقية التكتم على الاموال
شكرا لك على المشاركة ...