شرعاً يسمى هذا التصرف من قبل أولياء الأمور (العضل) ومعناه إصطلاحاً: منع التزوج ظلماً، ونظاماً لا يحق لولي الأمر منع ابنته من الزواج في حالة رغبتها وإلا يحق لها التقدم بدعوى قضائية لمحكمة الأحوال الشخصية تتظلم فيها من عضل أبيها أو إخوانها، وبالتالي تنظر المحكمة المختصة في الدعوى، وبعد استيفاء جميع أركان الدعوى والبينة وثبوت دعوى المدعية يحكم القضاء بعدم الممانعة من الزواج على أن تكتسب المحكمة صفة الولاية، وتسقط ولاية المدعى عليه في هذا الجانب ويتم تزويجها من قبل المحكمة نفسها، وتكون المحكمة هي المرجع للمدعية حتى بعد الزواج وتتابع حالتها من قبل لجنة مختصة.