عرض مشاركة واحدة
قديم 03-17-20, 11:47 AM   #7
مسكك الغلا

الصورة الرمزية مسكك الغلا

آخر زيارة »  اليوم (06:01 PM)
المكان »  المملكة العربية السعودية
الهوايه »  لا شئ ...لم اعد اهتم بشئ



ان طالٺ الغيبه وانقطعٺ اخباري
خلوني بدنياكم ذكرى جميله .♥
MMS ~

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشكلتي مشاهدة المشاركة
سلام عليكم
سمعنا عن طلاق كثير وسمعنا عن زواج كثير
مع الوضع الي الحين حرية المراه واستغلاله لوحدها
استغربت من الشي ذا يصير ثانين من اخوياي مرجعين زوجاتهم بعد طلاق دام ٦ سنوات والثاني ١٠ سنوات مع انهم حصلو بنات يرتبطون فيهم تشوفون الشي ذا طبيعي يحصل لان الي اعرفه بمجتمعنا الي يطلق يتزوج غير طليقته وهي تتزوج عطول لاجاها عريس او الدنيا تغيرت مع العلم قبل ماسمع عن الشي ذا انا قلت يمكن ضحو عشان عيالهم بس طلعو لا يقولو لحد الان شايلين لهم محبه بقلوبهم الله يهنيهم يارب

لما التعجب قد تكون هناك محبه وان استعصت الامور بين الزوجين

وقد يكون الطلاق مره واحد او مرتان



في اجابه للمفتي ابن باز رحمه الله عن ذلك لمن طلق مره او مرتان





((
إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق فله أن يراجعها مادامت في العدة، وإذا كان قد خرجت من العدة كما قال لها السنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب، يعني الأقرب من عصبتها إن كان لها أب زوجها أبوها، وإن كان لها أولاد كبار قد أرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة إن كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، وإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها يعني العصبة، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه.
المقصود ما في حاجة إلى الحاكم إذا رضيت به ووجد وليها وزوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة؛ لأن هذا أمر واضح طلقة واحدة لا تحرمها عليه ولا الطلقتان أيضا لا تحرمهما عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة.
فالمقصود أن له أن يتزوجها بعقد جديد إذا كانت قد خرجت من العدة، يتزوجها بعقد جديد على وليها، والولي هو أقرب العصبة، وأقربهم أبوها إذا كان موجودا، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها إن كان لها أولاد كبار مرشدين، ثم بعد ذلك الإخوة الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب.
السؤال:
طيب، ما في مهر مسمى؟
الجواب:
بالمهر الذي يتفقان عليه، إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال، ولو جنيه.))