عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-21, 02:14 AM   #21
أتقي الله

الصورة الرمزية أتقي الله

آخر زيارة »  07-05-22 (11:46 PM)
المكان »  في دنيا الفناء
الهوايه »  رضي الله غايتي

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شطرنج مشاهدة المشاركة
سأرد عليك بسؤال
هل الدين الاسلامي فيه اجتهاد؟


الاجتهاد في أمور الدين



يُعدُّ "منهج الاجتهاد" من أبرز ميزات التفكير الإنساني العِلمي، وعندما يكون التفكير بلا منهج أو منطق معقول، يُصبِح تعبيرًا شعريًّا ذاتيًّا غير صالح للتعميم والتقعيد وتحقيق الفائدة العامة، ومِن هنا فلا بدَّ - إسلاميًّا - مِن أن يكون التفكير مُرتبطًا بالمَنطِق والعقل؛ العقل المُحايد المُنصِف الجماعي المُنضبِط.



• والاجتهاد في أمور الحياة العامة مَفتوح بلا ضوابطَ إلا ضوابط المصلحة والمنفعَة والأخلاق الإنسانية، أما الاجتهاد الاصطِلاحي المرتبط بدين - هو الإسلام - فلا بدَّ مِن أن يكون مُقيَّدًا بالنصوص الإسلامية القطعية الثبوت والدَّلالة، وأن يكون مُقيَّدًا باللغة المنضبطة بالضوابط المُعجميَّة والمَجمعية - أي: "القاموسية" المعتمدة،


والمقدرة أيضًا من علماء المجامع أو اللغة - وإلا أصبحت لغة خاصة صوفية غير قابلة للتعميم والاستعمال الاجتماعي، فلا اجتهاد مع النص، وإلا أصبح اجتهادًا غير إسلاميٍّ، ولا اجتهاد بدون لغة مُشتركة يَفهمها الجميع فهمًا واضحًا وفهمًا واحدًا يَحتكِمون إليه ويَتعاملون به، ومِن البديهيات التي يؤمن بها كلُّ مسلم أن الكتاب الذي أنزله الله على نبيِّه محمد - عليه السلام - وهو القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة - هما المَصدران لكلِّ جانب عقَدي أو تشريعي في الإسلام، والفرق بين التصوُّرات الإسلامية وغير الإسلامية تُوزَن بحسب انطلاقها مِن هذَين المصدرَين أو ابتعادها عنهما، فضلاً عن تلك الاجتهادات التي لا تَنطلِق منهما، حتى وإن زعم أصحابها أنهم مجتهدون مسلمون.



• وليس مِن صلاحيات أي مُسلم - كائنًا ما كان - أن يَتعدى على أصول الإسلام الثابتة، وهي القرآن وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- القَوليَّة والفِعليَّة والتقريرية، وسواء أُطلِق على هذا الاعتداء اسم التطوير، أم المعاصرة، أم التحديث، أم غير ذلك مِن المصطلحات، فإن هذا الاعتداء أمر منكور لا يَقبله الإسلام.



وليس في الإسلام حق مُقدَّس لفرد ما، كما لا توجد "مجامع مقدَّسة" تملك حقَّ حذْف النصوص أو الاعتداء على دلالاتها الظاهرة الواضحة، وكل ما عرفه المسلمون مِن صور الاجتهاد فإنما كان اجتهادًا قائمًا على أساس أصلَيِ الإسلام الثابتَين وفي ضوئهما، ولم يكن شيئًا إضافيًّا لهما، أو خروجًا عن ظلالهما وإشعاعاتهما.



• وفي تقديرنا أن هذا الفهم الواضح لطبيعة النظام الإسلامي وأصوله - قضيةٌ لا يُماري فيها عقل مسلم، فضلاً عن فقهاء الأمة المُجتهدين.



وإنما مناط الخلاف هو ما سِوى القرآن والسنَّة مما اصطُلح على تسميته "بالأصول الفقهيَّة الاجتهادية" أو "الأصول التبعيَّة"، وهذه الأصول تطوَّرت وتراكمت حتى أصبحت عِلمًا قائمًا بذاته تدور حوله مجموعة من العلوم الفرعية، فاعتمادًا على القرآن والسنَّة وانطلاقًا منهما، أبرز العقل الإسلامي أدوات أو أصولاً فقهية مؤصِّلة للاجتهاد، ومُعِينة على الاستنباط الصحيح، وهذه الأصول هي:


الإجماع: "وهو اتِّفاق أهل الحل والعقد مِن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في عصر مِن العصور على أمر مِن أمور الدِّين أو الدنيا".



القياس: "وهو مساواة أمر لآخَر في عِلَّة حكم شرعيٍّ، لا تُدرَك مِن نصِّه بمجرَّد فهم اللغة".



الاستصحاب: "وهو الحكم على الشيء في زمن متأخِّر بما كان قد حكم به في زمن مُتقدِّم؛ حتى يَثبت دليل على تغيير الحكْم لعِلة طارئة".



المصلحة المرسلة: "وهي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلبُ منفعة للناس، أو درء مفسدة ظاهرة أو خفيَّة عنهم".



سدُّ الذرائع والحيَل: "وهي إغلاق المنافذ التي تكون في ذاتها جائزة، لكنها تؤدي إلى ممنوع شرعًا".



الاستحسان: "وهو العمل بأقوى الدليلَين في ضوء الترجيح بين الأدلة والأقيسة، واستثناء مسألة مِن أصل عام لاعتبارات خاصة، وما إلى ذلك مما يتَّصل بحسِّ المسلم وفقهه".



العرف: "وهو ما تلقَّته طباع الناس بالقَبول، واستقرَّت عليه نفوسهم، وصار عند جميعهم شائعًا، قولاً كان أو فعلاً؛ بحيث لا يُعارض أمرًا مِن أوامر القرآن أو السنَّة الشريفة، ومثل العرف العادة، فهما شبه مُترادفَين".



شرع مَن قبلَنا، وهل يَصلُح شرعًا لنا؟

فتوى الصَّحابي، وهل هي ملزمة أم يُستأنس بها فقط؟



فهذه الأصول الفقهية -
وغيرها مما يَلحق بها - هي مناط الخلاف بين الفقهاء والمُجتهدين، وهي ما يُحاول بعضهم - في أيامنا تلك - تطويرها وتجديدها؛ بحيث تستوعب مُستحدَثات عصرِنا الكثيرة، لكن بعضهم يرى أن "التجديد أو التطوير" في هذه الأصول لن يَعدو أن يكون عملية "شكليَّة"؛ لأن هذه الأصول يُمكنها أن تستوعب أية وقائع مُستحدَثة، وهم - مِن خلال هذا البحث - يسألون دعاة التطوير أو التجديد: هاتوا لنا وقائع لا تَنتظِمها هذه الأصول؟



وثمَّة فريق ثالث يرفض "التجديد" بالجملة، ويرى أن هذا المصطلح سُلَّم للاعتداء على حقائق الإسلام الثابتة، وأن الأمر سيتدرَّج مِن الفقه إلى الشريعة، ومِن الشريعة إلى العقيدة، وبما أن هذا البحث محايد - في حدود الاجتهاد المقبول - فنحن نحترم كل الآراء ما دامت كلها في إطار الأصلَين الثابتَين، وهما القرآن الكريم كتاب الله الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [فصلت: 42].



وسنَّة الرسول، "وهي ما صدر عنه -صلى الله عليه وسلم- قولاً كان أو فعلاً أو تقريرًا"، فالكتاب والسنَّة أصل الأصول، أما ما هو خارج عن كتاب الله وسنَّة رسوله، فنحن لا نسميه اجتهادًا، بل هو انحراف عن الإسلام، وعند هذا الحدِّ، فنحن لسنا بمُحايدين، بل نحن ندور مع كتاب الله وسنَّة رسوله - إن شاء الله - ولا نحيد عنهما، ولا نُقدِّم عليهما سواهما؛ فلا حياد ولا حيدة لمسلم عن كتاب الله وسنَّة رسوله.



واعتمادًا على الكتاب والسنة برَز علم أصول الفقه - كما ذكرْنا - ليُنمي في الفقيه المسلم ملَكة الفهم الصحيح، والتعامل الموضوعي مع الأدلة الشرعية، وقد أصبح هذا العلم يُمثِّل "المنطق الإسلامي"، كما يُمثل "فلسفة التشريع الإسلامي"، الذي تجلت فيه أصالة هذا الفكر وإبداعه واستقلاله.




وقد ألَّف فيه الإمام الشافعي كتابه العظيم "الرسالة"، ثم توالى المؤلِّفون من أمثال أبي بكر الجصاص، وأبي زيد عبيدالله بن عمر، وإمام الحرمين الجويني، وأبي حامد الغزالي، وتوالت المؤلَّفات حتى العصر الحديث.



ومع بدايات عودة الأمة إلى ذاتها ودينها وحضارتها في العصر الحديث، ظهرت أهمية الاجتهاد، ذلك الباب الذي لم يطرقْه المسلمون - كما ينبغي - منذ عصور طويلة، وفي بعض بلدان العالم الإسلامي ظهرت مُحاوَلات "تقنين الشريعة"، وظهرت "مجامع فقهية "، وفرَض الاجتهاد نفسَه كحقيقة مُهمَّة، وتنادى مُفكِّرو الإسلام في كل مكان بضرورة الاجتهاد، في الفروع، ثم أصول الفقه الاجتهادية.



والحقيقة أننا في حاجة إلى إدراك أهمية علم أصول الفقه، واعين بأن ثمَّة قضايا شائكة امتنَع كثير مِن المسلمين عن الولوج فيها، بل حُورِب بعض العلماء الأفذاذ الذين ناقشوها بقوة وجرأة.



وما زالت هذه القضايا موضع شدٍّ وجذب، بَيْدَ أنها لا تُقلِّل مِن ضرورة التعامل العصري الواعي مع علم أصول الفقه، الذي يُمثِّل - بحق - منطقنا الإسلامي وفلسفتنا الإسلامية الأصلية.



يقول الدكتور محسن عبدالحميد - المُفكِّر الإسلامي العراقي - في حديثه عن "أزمة المثقَّفين تجاه الإسلام":

إن علم أصول الفقه هو فلسفة الإسلام الواقعية، التي تُراقب الحياة التي تتحرَّك فيها الخلافة الإنسانية على الأرض؛ كي لا تَنحرِف فتضلَّ وتؤدِّي إلى فقد الموازين، وضياع الفِطرة، وحيرة العقل بين الآراء والاجتهادات التي تَفتقِد إلى مِحوَرٍ ثابت يُتحاكم إليه، فهو على ذلك أفضل ما أنتجته الحضارة الإسلامية، وإنَّ علم أصول الفقه قام بدور عظيم في ضبط حركة التغيير الاجتماعي عبر التاريخ، وأعطى للحضارة الإسلامية في مناحي الحياة كافَّة ملامحها الواضحة.



ولقد قامَت عَقليات جبارة في تاريخ الإسلام باستنباط الضوابط الأصوليَّة، والقواعد
الفقهيَّة مِن نصوص القرآن والسنَّة النبوية ابتداء مِن الشافعيِّ، ومرورًا بمُتكلِّمي المعتزلة والأشاعرة الأوائل، وفلاسفة الفقهاء العلميِّين؛ من أمثال الكرخي، والسرخسي، ونجم الدِّين الطوفي، وأبي الحُسين البصري، وانتهاءً بالباقلاني، وإمام الحرمَين، والآمِدي، وابن حزم، والفخر الرازي، وابن تيمية، وابن القيم، والشاطبي، والتفتازاني وغيرهم
، ولقد ضبط هؤلاء العباقرة وغيرهم هذا العلمَ بكلياته وجزئياته؛ حتى لَيَظنّ الإنسان أنه لم تبق ثغرة غير مسدودة، ولا بقيت مسألةٌ غيرَ مطروحة.



وعلى الرغم مِن ضيق مجال التجديد في هذا العِلم العَقلي العظيم المُستنبَط مِن الوحي المعصوم، إلا أنني أرى أن التغيُّر الهائل في الحياة الذي وُجد في القرن العشرين، وما يُمكن أن يحدث في المُستقبل ليُشكِّل صراعًا واقعيًّا مُتشابكًا نحتاج معه إلى إعادة النظر في بعض القضايا المتَّصلة بالأصول التابعة للقرآن والسنَّة، خاصة تلك التي يُمكن أن تتحرَّك في اتجاهات مُتعدِّدة نصل إلى نهايتها، بقدرِ ما يُحقِّق هذا الأمر حلَّ عُقَد الصراع الفكريِّ الواقعيِّ الجديد؛ ليَنتقل التشريع الإسلامي من التجريد والتعطيل إلى مجال الواقع والتنفيذ.



• فمثلاً: كيف نستفيد مِن أصل الإجماع في المؤتمرات الفقهية الإسلامية؛ من حيث هو كاشف في عصرٍ ما عن مقاصِد النصوص ومآلاتها؟



• هل يُمكن أن يُنسَخ إجماع مبني على المصلحة إجماعًا سابقًا في عصر مُتقدِّم في ضوء القاعدة الفقهية المشهورة "حيثما كانت مصلحة المسلمين فثمَّ شرع الله"، (وقد تتجدَّد المصالح بتجدُّد العصور)؟!



وما موقفنا اليوم مِن الأحاديث النبوية الشريفة المبنيَّة على الأعراف التي كانت سائدةً أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهل مِن الحَتمِ أن نتمسَّك بظاهرها إذا تبدل العرْف، وهل يكون تحقيق العرف الجديد هو السنَّة؛ باعتبار أن الحكم يدور مع عِلته وجودًا وعدمًا؟



ثم ما زلنا نحتاج اليوم إلى البحث العميق عن الحاجة الشديدة هل تنزل منزلة الضرورة أم لا؟ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ولم نزل بحاجة إلى بحث أعمق في مسألة "تخصيص عموم القرآن" بخبَر الآحاد، وهي النظرية الأصولية التي رفَضها الحنفية، وما موقف الأصوليِّين في الوقت الحاضر من نقد المتن في الحديث؟



إذ نَشعُر بأن المُحدِّثين قد صبوا اهتمامهم على نقد السنَد، وأتوا في ذلك بقواعدَ نفيسة جدًّا، ولم يهتموا بنقد المتن بنفس درجة اهتمامهم بنقد السند.



• وإذا كانت ظروف المُجتمَع الإسلامي في العصور المتأخِّرة قد حالت بين هذه الآراء وبين الوصول إلى مواقع مُتقدِّمة مِن موضوعات علم أصول الفقه، فإن ظروف العصر المُتجدِّد تدعونا إلى دراسة هذه الموضوعات مِن تراجع إمكانية دفع تلك المسائل إلى موقعها في حركة الحياة المُتغيِّرة المعاصرة، وأنا لا أدعو إلى فرض الآراء والقواعد مُسبقًا؛ وإنما أدعو إلى التركيز على دراسة "الأصول التبعية"؛ لعلنا نستطيع أن نوجد قواعد وقضايا جديدة تَشترِك في إحياء حركة الفكر الأصوليِّ والفقهي في الإسلام؛ حتى يَخرج هذا الفكر من إطار النظريات المجرَّدة إلى الوقائع الملموسة، القادرة على مواجهة التطورات العلمية المعاصرة.

شبكه الالوكه


السؤال
ما حكم الاجتهاد في الإسلام ؟ وما شروط المجتهد ؟
الجواب
الحمد لله.


"الاجتهاد في الإسلام

هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية ، وهو واجب على من كان قادراً عليه ؛ لأن الله عز وجل يقول : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 ، الأنبياء/7 ، والقادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه ، ولكن لابد أن يكون ذا سعة في العلم واطلاع على النصوص الشرعية ، وعلى الأصول المرعية ، وعلى أقوال أهل العلم ؛ لئلا يقع فيما يخالف ذلك ، فإن من الناس طلبة علم ، الذين لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير من ينصب نفسه مجتهداً ، فتجده يعمل بأحاديث عامة لها ما يخصصها ، أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها ، أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ، ولا يدري عن إجماع العلماء .

ومثل هذا على خطر عظيم ، فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية ، وعنده علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها ، وعلم بما عليه العلماء ، بأن لا يخالف الإجماع وهو لا يدري ؛ فإذا كانت هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد .

ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهداً فيها ، أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة مثلاً يبحثه ويحققه ويكون مجتهداً فيه" انتهى .
فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 508) .
والله أعلم

الاسلام سؤال وجواب