عرض مشاركة واحدة
قديم 06-21-22, 06:19 AM   #3
عطاء دائم

آخر زيارة »  اليوم (03:43 PM)
المكان »  في بلدي الجميل
الهوايه »  القراءة بشكل عام وكتابة بعض الخواطر

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



صفة_الحج_والعمرة.

الدرس_الثالث

محظورات_الإحرام :3️⃣

تابع / محظورات_الإحرام

7⃣ قتل_الصيد

والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام ، لقوله تعالى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وقوله : {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 96-97].

فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور ، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.

وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ :

الأول : ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله #حرامٌ على المحرم وغيره.

الثاني : ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم ، مثل أن يدله المُحرم على الصيد ، أو يناوله آلةَ الصيد ، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.

الثالث : ما صاده الحلالُ للمحرمِ ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم». وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا ، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين ، فأكلوا منه ، ثم شكوا في أكلهم ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء». قالوا: لا قال: «فكلوه».

وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه ، لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة: 95].

فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة ، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المُحرم من أجل الإحرام ، لأنه لا تأثير للإحرام فيه ، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِماً أم غيرَ محرم ، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم ، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم ، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ.

فهذه المحظورات السبعة حرامٌ على الرجال والنساء.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين


 

رد مع اقتباس