عرض مشاركة واحدة
قديم 06-22-22, 06:23 AM   #4
عطاء دائم

آخر زيارة »  اليوم (05:04 PM)
المكان »  في بلدي الجميل
الهوايه »  القراءة بشكل عام وكتابة بعض الخواطر

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



صفة_الحج_والعمرة.

الدرس_الرابع

محظورات_الإحرام :4️⃣

تابع / محظورات_الإحرام

ثانيا : قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط :


ويختص الرجال بمحظورين حرامٌ عليهم دونَ النساء وهما:

1⃣ تغطية_الرأس :

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة : «اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه ـ أي لا تُغطوه»، (متفق عليه). فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبع والطاقية والغُترة ونحوها ، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به لقول أم حصين رضي الله عنها: «حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والاخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس» (رواه مسلم). وفي رواية : «يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة». ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.

2⃣ لبس_المخيط

وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة ، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص ، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب؟ قال : «لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس» (متفق عليه).
#لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثَمنه لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ولا ثَمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفين » (متفق عليه).

ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس. ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً. ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن ، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه. ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطه ، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منعٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وليست في معنى المنصوص عليه ، بل لقد سُئل النبي صلى الله عليه وسلّم عما يلبس المُحرم؟ فقال: «لا يلبس القيمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف». فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم.
وقد أجازَ النبي صلى الله عليه وسلّم للمُحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه ، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه.
وهذان المحظوران خاصان بالرجال.

=======
ثالثا : قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط :
أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ، ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب ، غير أن لا تتبرج بالزينة ، ولا تلبس القفازين ، وهما شراب اليدين ، ولا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها #فتغطي وجهها حيئنذٍ ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يتبع


 

رد مع اقتباس