عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-26, 07:31 AM   #4
مريم كامل

مواضيعي / مشاركاتي
آخر زيارة »  اليوم (02:44 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



ج31: مَن استخدم قطرة الأنف أثناء الصوم، فسد صومه؛ لأن الأنف منفذ إلى الحلق، ويجب عليه قضاء يوم آخر؛ (دار الإفتاء المصرية،ج5، رقم 754، ص 1728).


س 32: ما حكم قطرة العين والأذن للصائم؟

ج32: القطرة في العين والأذن لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست منفذًا للأكل والشرب، فهي كغيرها مِن مسام الجسد؛ (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، ص 479).



س33: ما حُكْم حقنة التخدير وحشو الأسنان أو خلعها أثناء الصوم؟

ج33: ليس لذلك أثر على صحة الصوم؛ ولكن على الصائم أن يتجنب ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وحقنة التخدير لا أثر لها في صحة الصوم؛ لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، والأفضل أن يكون ذلك ليلًا إلا عند الضرورة؛ (فتاوى ابن باز،ج 15، ص 259).



س34: هل يجوز للصائم أن يحتجم أو يتبرَّع بالدم؟

ج34: يجوز للصائم أن يحتجم وأن يتبرَّع بالدم بشرط ألَّا يؤدي ذلك إلى ضعف الجسم؛ (فتح الباري للعسقلاني،ج4، ص 205: 210).



س35: هل يجوز للصائم وضع العطور واستخدام السِّواك ووضع الكحل وتذوُّق الطعام؟

ج35: نعم، يجوز للصائم وضْع العطور واستخدام السِّواك ووضع الكحل، وأمَّا تذوُّق الطعام فيجوز عند الحاجة بشرط ألا يتعمَّد ابتلاع شيء منه؛ (فتاوى ابن تيمية، ج25، ص 266: 267).



س36: هل المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والاستماع إلى الغناء المُحرَّم ومشاهدة الأفلام تُبطِل الصوم؟

ج36: كل هذه المعاصي السابقة وغيرها إذا فعلها الصائم مُتعمِّدًا لا تبطل الصوم؛ ولكن ينقص أجر الصائم بقدر ما ارتكب من هذه المعاصي؛ (فتح الباري، للعسقلاني، ج4، ص 140).



س37: ما حكم صوم من جامَعَ زوجته عمدًا في نهار رمضان؟

ج37: إذا جامَعَ الصائم زوجته عمدًا وهي راضية في نهار رمضان، فسد صومُهما، ووجب على كُلٍّ منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفَّارة، وهي: صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما إطعام ستين مسكينًا، فإن لم يستطيعا بقيت الكَفَّارة في ذمتيهما لحين ميسرة، وأمَّا إن كانت الزوجة مُكرهةً على ذلك فيجب أولًا أن تجتهد في دفع زوجها عنها، فإن جامَعَها بعد ذلك فلا كفَّارة عليها؛ ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط، ومَنْ جامَعَ زوجته أكثر من مرة في نهارٍ واحدٍ، وجب عليه القضاء وكفَّارة واحدة فقط؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص 373: 386).






س38: هل يجوز للرجل أن يُقبِّلَ زوجته وهو صائم؟

ج38: يجوز للرجل أن يُقبِّل زوجته إذا كان يستطيع أن يتحكَّم في نفسه، وإن لم يستطع وجب عليه أن يتجنَّب ذلك؛ لأنه قد يترتب عليه فساد صومه؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 759، ص 1738).



س39: ما حُكْم صوم من قَبَّل زوجته أو داعبها أثناء نهار رمضان فأنزل منيًّا دون أن يُجامِع زوجته؟

ج39: فسد صومه، وعليه التوبة مع قضاء يوم مكانه، وكذلك الزوجة إذا أنزلت ولا كَفَّارة عليه؛ لأن الكَفَّارة لا تجب إلا بالجِماع عمدًا أثناء الصوم في نهار رمضان؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، رقم 1838، ص 308).



س40: ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم في شهر رمضان؟

ج40: يجوز الفطر للمرأة الحامل التي تخاف ضررًا على نفسها أو جنينها من صوم رمضان، وكذلك المرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، ويجب عليهما فقط قضاء ما أفطرتا من الأيام، كالمريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 220).



س41: ما حُكْم استخدام الصائم للحقنة الشرجية أثناء النهار؟

ج41: استخدام الصائم للحقنة الشرجية نهارًا مفسد للصوم وعليه قضاء يوم؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 5، رقم 759، ص 1740).



س42: ما حكم صوم المريض الذي نصحه الأطباء بالفطر في رمضان؟

ج42: من كان مريضًا ونصحه طبيب ثقة بضرورة تناول بعض الأدوية في نهار رمضان وإلا تعرضت حياته للخطر وجب عليه الفطر، وعليه القضاء عندما يتم شفاؤه؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج1، رقم 32، ص 106).



س43: هل يجوز الفطر في شهر رمضان لأجل الامتحانات؟

ج43: لا يجوز للمسلم المكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات؛ لأن ذلك ليس مِن الأعذار الشرعية؛ (فتاوى ابن باز، ج15، ص 249).



س44: ما حُكْم صوم الوصال؟

ج44: الوصال: هو أن يصوم المسلم يومين أو أكثر مواصلًا الصيام، دون أن يفطر بينهما ليلًا، وهذا النوع مِن الصيام نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ (البخاري، حديث 1966 / مسلم، الصيام، حديث 58).



س45: هل يجوز للمرأة أن تتناول الأدوية التي تمنع الحيض لتصوم مع الناس؟

ج45: نعم يجوز لها ذلك، بشرط أن يُقرِّر الأطباء الثقات أن هذه الأدوية لا تضرها؛ ولكن الأفضل لها أن تترك ذلك؛ لأن الحيض كتبه الله تعالى على النساء، وجعله لهُنَّ رخصة في الفطر مع وجوب القضاء بعد ذلك؛ (بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ/ جاد الحق، ص 596).



س46: ما حكم صوم المرأة إذا حاضت أو نَفست أثناء الصوم؟

ج46: إذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس في أي وقت من نهار يوم الصوم ولو في آخر لحظة، فسد صومها وعليها القضاء؛ (المغني لابن قدامة، ج 4، ص 397).



س47: هل يجوز للمرأة استخدام أدوات التجميل أثناء الصوم أمام محارمها؟

ج،47: نعم يجوز استخدام المرأة لأدوات التجميل، التي لا تضرها أمام النساء، أو أمام محارمها الرجال، نهارًا أثناء الصوم بشرط ألا يتحلَّل منها شيء مع اللُّعاب ويدخل إلى الجوف، فإن دخل شيء مع اللعاب إلى الجوف فسد الصوم، ومن المعلوم أن استخدام المرأة لأدوات التجميل أمام غير محارمها الرجال حرام؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 759، ص 1738).



س48: ما هي السُّنَّة عند إفطار الصائم؟

ج48: من السُّنَّة أن يفطر الصائم على رطبات قبل أن يُصلِّي المغرب، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات، أفطر على الماء، فإنه طهور؛ (حديث حسن صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 2065).



س49: ما حُكْم ما يفعله بعض الصائمين من النوم نهارًا والسهر ليلًا؟

ج49: لا حرج في النوم نهارًا وليلًا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات، ولا ارتكاب شيء مِن المحرمات؛ (فتاوى ابن باز، ج15، ص 318).



س50: ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟

ج50: يُستحبُّ أن يقول الصائمُ عند الإفطار: ((ذَهَبَ الظَّمَأ وابتلَّت العُروقُ، وثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 2066).



وأما إذا أفطر المسلم الصائم عند مسلمين، فإن من السُّنَّة أن يدعو لهم قائلًا: ((أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبْرارُ، وصَلَّت عليكم الملائكة))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 3263).



س51: أيهما أفضل: الصوم في السفر أم الفطر؟

ج51: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصوم، وإن كان هناك ضرر محقق، يكون الفطر واجبًا؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج5، رقم 752، ص 1725).



س52: ما حُكْم الفطر في السفر بوسائل النقل الحديثة المريحة؟

ج52: قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184] لقد أباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والله يعلم بأنه سوف توجد وسائل نقل مريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)) والمسافر مُخيَّر بين الصوم والفطر، فمن صام فلا حرج عليه إذا لم يشقَّ عليه الصوم، فإن شقَّ عليه الصوم كُره له ذلك؛ (فتاوى ابن باز، ج15، ص 235: 238).



س53: متى يفطر المسلم إذا أراد السفر؟

ج53: إذا نوى المسلم الفطر في سفر مباح تُقصر فيه الصلاة، فلا يبدأ في الفطر حتى يترك حدود البلد الذي سوف يسافر منه؛ (المغني، ج4، ص 345).



س54: ما حُكْم المسافر الذي وصل إلى محل إقامته في شهر رمضان؟

ج54: إذا دخل المسافر بلدًا فنوى الإقامة بها أربعة أيام فأقل، فله أن يفطر ويقصر الصلاة، وأمَّا إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وجب عليه الصوم وإتمام الصلاة؛ (مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، ص 361).



س55: متى يفطر المسافر بالطائرة؟

ج55: إذا كان المسلم بالطائرة في نهار رمضان، ويريد أن يستمر في صيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 137).



س56: ما حُكْم الصائم إذا سافر إلى دولة خالفت دولته في بدء الصوم؟

ج56: إذا بدأ أحدٌ الصومَ في بلده ثم سافر إلى بلد آخر، وقد صام أهل هذا البلد قبله أو بعده، فإن حكمه في الصوم يكون تبعًا للبلد الذي سافر إليه، فيفطر معهم، ولو زاد عن ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ))، وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يومًا فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 129).



س57: ما هي المسافة التي يجوز للمسافر فيها أن يقصر الصلاة ويفطر في رمضان؟

ج57: كل ما يُسمَّى في عُرْف الناس سفرًا، وقدَّر العلماءُ مسافة السفر بمقدار ثمانين كيلو مترًا تقريبًا؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، ج10، ص 203).



س58: كيف يصوم سائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة؟

ج58: سائقو الشاحنات والسيارات لمسافات طويلة، ما داموا مسافرين يجوز لهم الفطر في رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، وعليهم القضاء، فمن كان يُضطر منهم للعمل طوال العام فيمكنه أن يقضي الأيام التي أفطرها أثناء سفره في أيام الشتاء؛ لأنها أيام قصيرة، فلا يشعر فيها الإنسان بشدة الجوع والعطش؛ (ابن عثيمين، نداء الريان، ج3، ص 261: 262).



س59: ما حكم مَن مات وعليه قضاء صوم أيام من شهر رمضان؟

ج59: مَن مات وعليه قضاء صوم أيام من رمضان، ولم يتمكَّن من القضاء؛ إما لضيق الوقت، أو لعذر شرعي؛ كمرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه، وأما من كان في قدرته قضاء هذه الأيام ولكنه فرَّط في قضائها وجب أن يُطعم عنه لكل يوم مسكين؛ (المغني، ج4، ص 398).



س60: ما حكم تأخير قضاء أيام رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان التالي؟

ج60: المسلم الذي يُؤخِّر قضاء أيام رمضان بغير عذر حتى رمضان التالي، وجبت عليه الكفَّارة وهي، إطعام مسكين عن كل يوم، سواء كان ذلك لجماعة مرة واحدة أو لواحد عدة مرات، ولا يجزئ دفع النقود عن الإطعام؛ (المغني لابن قدامة، ج4، ص 398: 400).



ختامًا:

أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة، كما أسألهُ سُبْحَانَهُ أن ينفعَ به طلابَ العِلْمِ الكِرَامَ، وأرجو من كُلِّ قارئ كريم أن يدعوَ اللهَ تَعَالَى لي بالإخلاصِ والتوفيقِ والثباتِ على الحق، وَحُسْنِ الخاتمة، فإن دعوةَ المسلمِ الكريم لأخيه المسلمِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتجَابةٌ، وأختِمُ بقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].



الشيخ صلاح نجيب الدق




 

رد مع اقتباس