عرض مشاركة واحدة
قديم 01-17-15, 01:32 PM   #5
ياسمينا

آخر زيارة »  02-02-15 (10:58 AM)
المكان »  السعوديه
الهوايه »  كتابة القصص وقراءتها
من العظماء من يشعر المرء في حضرته انه صغير
ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



[frame="9 98"]


هل السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعه ام عشر ركعات وهل يجوز تأديتها جماعه ‏

سؤال :
أورد البخاري في صحيحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ‏. فهل السنن المذكورة في هذا الحديث من السنن الرواتب؟ وإذا كانت كذلك فهل يمكن أن تُصلى في جماعة؟ وهل يمكن أن تُصلى ضمن صلاة أخرى بنيّة واحدة ؟


الجواب :
أولا :
الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه جاء فيه عشر ركعات والسنن الرواتب على الصحيح اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما بلفظ : ) وأربع قبل الظهر (
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " والرواتب اثنتا عشرة ركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها عشر، ولكن ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنها اثنتا عشرة ركعة، وعلى أن الراتبة قبل الظهر أربع، قالت عائشة - رضي الله عنها -: ) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعاً قبل الظهر (، أما ابن عمر - رضي الله عنهما - فثبت عنه أنها عشر، وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان، ولكن عائشة وأم حبيبة - رضي الله عنهما - حفظتا أربعاً، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة ركعة.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " جعل المؤلف الرواتب عشراً؛ استناداً في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: )حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات( وذكرها.
وهذا أحد القولين في المسألة.
والقول الثاني في المسألة: أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ استناداً إلى ما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: )كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر( وكذلك صح عنه: ) أن من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتاً في الجنة( وذكر منها )أربعاً قبل الظهر( والباقي كما سبق.
وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة،
وقال الشوكاني رحمه الله: " قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين, وفي حديث عائشة أربعاً, وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى ، قال ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.
قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد, والأولى أن يحمل على حالين, فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا .
وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين ، وفي بيته يصلي أربعا , ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته الركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين, فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته, واطلعت عائشة على الأمرين.
ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة: ) أنه كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج ( .
قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها " انتهى من "نيل الأوطار".
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: "..وحديث أم حبيبة وحديث عائشة متفقان من ناحية العدد، وأن الراتبة تكون أربعاً قبل الظهر، بخلاف حديث ابن عمر، فإن فيه اثنتين قبل الظهر، ولا شك في أن الإتيان بالأكمل والأفضل الذي هو أربع هو الأولى، ومن أتى بالاثنتين فحسن ولا بأس بذلك.." انتهى من شرح سنن أبي داود".
ثانيا :
الركعتان الواردتان جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه بعد صلاة الجمعة، ليستا من السنن الرواتب المتكررة في كل يوم وليلة ، بل هي صلاة مستقلة عن ذلك ، فليست داخلة في العد الوارد في حديث ابن عمر السابق .
قال الصنعاني رحمه الله: " فيكون قوله: "عشر ركعات "نظراً إلى التكرار كل يوم".
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله : " حديث ابن عمر...فيه الصلاة بعد الجمعة، وهي ليست من السُنن الرواتب، وإنما هي مستقلة".
ثالثاً :
الأصل في صلاة النوافل والرواتب أن تصلى فرادى ، إلا ما وردت السنة بالجماعة فيه ؛ كصلاة التراويح ، والكسوف ، ونحو ذلك .
لكن لو صلى هذه النوافل جماعة في بعض الأحيان ، أو دعا لذلك داع ؛ فلا حرج فيه ، لكن لا يتخذ عادة دائمة ، ولا أمرا راتبا يجتمع له الناس .

[/frame]


 
التعديل الأخير تم بواسطة شموخ المجد ; 01-18-15 الساعة 10:47 AM