عرض مشاركة واحدة
قديم 01-17-15, 06:13 PM   #19
شموخ المجد

آخر زيارة »  04-22-24 (02:14 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



[frame="15 98"]
الترتيب في القضاء:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولاً بالبعدية ثم ما فاتته، مثال ذلك: دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصل راتبة الظهر فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها".

قضاء الرواتب الفائتة إذا كانت كثيرة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها لأنه متأكدة.. ثم إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات.
ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئاً.. وإن كانت صلاة أو صلاتين فالأولى أن يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاتته الصبح فإنه قضاها يسنتها".

التداخل بين ركعتي الضحى وراتبة الفجر إذا صلاها ضحى:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى".

التداخل بين الراتبة وركعتي الاستخارة:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة».

قال الحافظ بن حجر رحمه الله: "إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معاً أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو".

الشروع في الراتبة بعد إقامة الصلاة المفروضة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

قال النووي رحمه الله: "فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها".
[/frame]


 
التعديل الأخير تم بواسطة شموخ المجد ; 01-18-15 الساعة 08:32 AM