ميراث الآباء والأجداد
ولكل من الأب والجد : السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن ، لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ "، فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم ، وقدَّر نصيب الأم ، ولم يقدر نصيب الأب ، فكان له الباقي تعصيبا .
ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " ؛ أي : فلأقرب رجل من الميت ، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه .
فتلخص أن للأب ثلاث حالات :
الحالة الأولى : يرث فيها بالفرض فقط ، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل .
والحالة الثانية : يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن .
والحالة الثالثة : يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه .
والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات ؛ لتناول النصوص له إذا عدم الأب ، ويزيد الجد على الأب حالة رابعة ، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب ، فقد اختلف في هذه الحالة : هل يكون فيها مثل الأب يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب ؛ لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب ؛ فالجد أبوه ، والإخوة أبناؤه ، فيتساوون في الميراث ؛ كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ؛ كعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة .
والقول الثاني : أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب ، وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير ، وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وغيرهم ، وهو قول الإمام أبي حنيفة ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع ، ولهم أدلة كثيرة ، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول ، والله أعلم .
يتبع