عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-15, 02:15 AM   #5
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



ميراث الأمهات

للأم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : ترث فيها السدس ، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه ، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " إلى قوله تعالى : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .

الحالة الثانية : ترث فيها الثلث ، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .

الحالة الثالثة : ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم ، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقوله أصوب ؛ لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه ؛ يعني : في قوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل ، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا " .
يتبع