عرض مشاركة واحدة
قديم 07-29-15, 07:57 AM   #5
مطر الفجر

الصورة الرمزية مطر الفجر

آخر زيارة »  01-12-18 (03:05 AM)
سحقاً لقوم يقولون مالا يعلمون
و بئساً لقوم يحكمون بما لا يعرفون
و تباً لقوم في الجهالة يستمرون
_____
ان بعض القول فناً
فاجعل الاصغاء فناً

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



قد لا يعجبكم ردي ولكني لم اتي بشيئ من عندي

يجب اعادة النظر في هذه القضية وهذا الخبر !!
الا يوجد لها ابناء غير هذه الابنة ؟؟؟
اين الدولة عن هذه الحالة ؟
الا يوجد مسكن خاص او بيت ملك لهذه العجوز المسكينة ؟
لو اتيتم للحق والشرع والدين فان زوج ابنتها ليس مسؤلا عنها
ولو منع زوجته من الذهاب لوالدتها فعليها السمع والطاعه
جسب الدين و اوامره
وهذا حديث عن امراه منعها زوجها من زيارة والدها
فذهبت تشكي رسول الله
هذا موقع فتوى اسلام ويب
ما حكم الشرع في زوج يمنع زوجته من زيارة والدتها المريضة
ويمنعها من الاهتمام بها
حيث إنها محتاجة للخدمة ومحتاجة إلي من يعولها؟
وشكرا


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فالأصل هو قرار المرأة في بيتها، وطاعتها لزوجها، كما قال تعالى:
( وقرن في بيوتكن) ‏‏[الأحزاب:33] وقوله صلى الله عليه وسلم:
" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ‏لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،
والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى ‏تؤدي حق زوجها كله،
حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
رواه أحمد وابن ‏ماجه بسند حسن وهو عند الترمذي إلى قوله:
" أن تسجد لزوجها" إلى غير ذلك من ‏النصوص.‏
واتفق الفقهاء على جواز خروجها بلا إذن زوجها عند الضرورة
والحاجة التي لا بد منها، ‏كخوف هدم وعدو وحريق
وللاستفتاء في مسألة تحتاجها إذا لم يغنها الزوج في ذلك.‏
واختلف الفقهاء في خروجها لزيارة أهلها وعيادتهم،
فذهب الحنابلة إلى أن للزوج أن ‏يمنعها من ذلك،
وأن عليها أن تطيعه حينئذ

قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة:
‏طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.‏

إلا أنهم قالوا: يستحب للزوج أن يأذن لها في الخروج لما في ذلك
من صلة الرحم، ولما في ‏منعها من قطيعة رحم، وربما حملها
عدم إذنه على مخالفته.‏
وعندهم: لا يملك الزوج منعها من كلامهما، ولا يملك منعهما من زيارتهما
لها ، إلا مع ظن ‏حصول ضرر بسبب زيارتهما فله أن يمنع دفعاً للضرر.‏
واستدلوا بما رواه ابن بطة في أحكام النساء
عن أنس: أن رجلاً سافر ومنع زوجته ‏الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال ‏لها: اتقي الله،
ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أني قد غفرت ‏لها بطاعة زوجها".‏

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للزوج أن يمنعها من زيارة والديها،
قال الزيلعي في ‏تبين الحقائق: قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين إلخ.
قال الكمال: ولو كان أبوها زمنا ‏‏(مريضاً) مثلاً، وهو يحتاج إلى خدمتها،
والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه،
‏مسلماً كان الأب أو كافراً.‏
وقيد بعض الحنفية بما إذا لم يقدر الأبوان على إتيانها.‏
وعند المالكية: لو حلف أن لا تزور والديها حنث،
وقضي لها بالزيارة إن كان والداها في ‏نفس البلد.‏
بشرط أن تكون مأمونة، والأصل حملها على الأمانة
حتى يظهر خلافها.‏
واختلف في المدة التي تزور الزوجة فيها أبويها:
فقال المالكية: يقضى لها في الجمعة مرة.‏
__________
ربما زوجها منعها من زيارة والدتها
حسب فتوى الدين و وجوب طاعة الزوج !؟؟
ماهذا التناقض ؟؟ هل يوجد احد يشرح لي رجاءا ؟؟؟