| | | |
| ج1: المحكمة المختصة هي المحكمة العامة.
ج2: إذا كانت الدعوى منظورة بالولايات المتحدة فيتم تطبيق لقانون الأمريكي (الأنجلوسكسوني) في إجراءات التقاضي، أما إذا كانت الدعوى منظورة بالمملكة العربية السعودية فيتم تطبيق النظام السعودي (الفقهي) وتقدير القاضي.
ج3: نعم يجوز ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن طريق ما يسمى بالإستخلاف. | |
| | |
نعم صحيح
اجابتك مقاربة لايجابتي لكن مش واضحة جدا للقارئ وغير مفصلة اكتر
راح نتكلم بلغة يفهمها الجميع
الاجابة كالتالي:
بغض النظر ان الاحداث فيها نوع من الخيال
الا انه محاكم امريكا هي المختصة
ويمكن تنفيذ الحكم في السعودية في الحدود اللي ما تخالف الشرع
وامريكا تاخذ بمبدأ شخصية القوانين يعني اي احد يحمل جنسيتها هي تحاكمو
فالطلاق والنفقة والحضانه تقريبا نفس الاحكام في كل مكان
الفرق بالعدة ورد المهر وكذا
يعني السعودية لمن يجيها حكم بالنفقة والحضانه حتقرو وتنفذه طالما مافيه تعدي على حدود الشرع
ويبقى موضوع تقاسم الاملاك هذا غير شرعي ف الاسلام
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
فما حيتم تنفيذ الحكم من هذه الناحية
لكن ما يمنع انه لمن يروح امريكا حيسجنوه لين يدفع نص املاكو لها