منتديات مسك الغلا | al2la.com

منتديات مسك الغلا | al2la.com (/vb/)
-   منتدى الخيمة الرمضانيه
(https://www.al2la.com/vb/f54.html)
-   -   مجموعة الصحبة الصالحة - السنن الرواتب - (https://www.al2la.com/vb/t51881.html)

شموخ المجد 01-17-15 06:13 PM

[frame="15 98"]
الترتيب في القضاء:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها وفاتته الأولى فإنه يبدأ أولاً بالبعدية ثم ما فاتته، مثال ذلك: دخل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصل راتبة الظهر فإذا انتهت الصلاة يصلي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها".

قضاء الرواتب الفائتة إذا كانت كثيرة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها لأنه متأكدة.. ثم إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر على الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الأربع يوم الخندق قضاهن متواليات.
ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئاً.. وإن كانت صلاة أو صلاتين فالأولى أن يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاتته الصبح فإنه قضاها يسنتها".

التداخل بين ركعتي الضحى وراتبة الفجر إذا صلاها ضحى:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى".

التداخل بين الراتبة وركعتي الاستخارة:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة».

قال الحافظ بن حجر رحمه الله: "إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معاً أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو".

الشروع في الراتبة بعد إقامة الصلاة المفروضة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

قال النووي رحمه الله: "فيه النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها".
[/frame]

شموخ المجد 01-17-15 06:15 PM

[frame="11 98"]
قطع الراتبة إذا أقيمت الصلاة:

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة".

إذا علم أن الصلاة تقام قريباً فهل له أن يشرع في نافلة؟

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ينبغي أن يقال: أنه لا يستحب أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حد الصلاة يفوته بسببها، بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن هو المشروع، لأن رعاية جانب المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها أو لا يمكن".
[/frame]

شموخ المجد 01-17-15 06:16 PM

[frame="5 98"]
رفع اليدين بالدعاء بعد السنة الراتبة:
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "الصلاة النافلة: لا أعلم مانعاً من رفع اليدين بعدها في الدعاء، عملاً بعموم الأدلة، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو فلعه بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة قد نقلوا أقواله وأفعله في سفره وإقامته، وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعاً.
متى يصلي الراتبة إذا جمع بين الصلاتين؟
قال النووي رحمه الله: "يفعلها بعدهما لا بينهما، ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين".
هل يصلي الراتبة أم يستمع للموعظة؟
أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقولها: "يشرع للمسلم إذا ألقيت الموعظة بعد الصلاة أن يستمع لها ثم يصلي الراتبة كالظهر والمغرب والعشاء".
[/frame]

شموخ المجد 01-17-15 06:16 PM

[frame="1 98"]
تقديم أذكار الصلاة على أداء السنة الراتبة:

سئل الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله: "إذا صليت على جنازة بعد المغرب هل آتي بالراتبة مباشرة بعد الصلاة على الجنازة أم أكمل الأذكار ثم أصلي الراتبة؟

فأجاب: يفضل أن تجلس وتكمل الأذكار ثم تصلي الراتبة، فهذا المشروع سواء كان هناك جنازة أو لم يكن، فالأذكار أو أوراد يؤتى بها بعد الفريضة يسن المحافظة عليها وعدم الإخلال بها، فإذا قطعتها للصلاة على الجنازة فبعد الفراغ من صلاة الجنازة في إمكانك التدارك وتكميل ما بقي منها ثم الإتيان بالراتبة وهي صلاة السنة البعدية، ويعم ذلك الظهر والمغرب والعشاء في تأخير الراتبة بعد الأذكار".

الاشتغال بإكرام الضيف عن السنة الراتبة:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "الإنسان قد يعرض له أعمال مفضولة في الأصل ثم تكون فاضلة في حقه لسبب، فلو اشتغل بإكرام ضيف نزل به عن راتبة صلاة الظهر لكان اشتغاله بذلك أفضل من صلاة الراتبة".

تنفل الموظف بعد الصلاة بالراتبة أو غيرها:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "أما التنفل بعد الصلاة بغير الراتبة فلا يجوز لأن وقته مستحق لغيره، بمقتضى عقد الإجازة أو الوظيفة، وأما الراتبة فلا بأس بها، لأنها مما جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين".
[/frame]

شموخ المجد 01-17-15 06:17 PM

[frame="2 98"]
هل ترك السنة الراتبة يعتبر فسقاً؟

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "قول بعض أهل العلم: إن ترك الرواتب فسوق قول ليس بجيد، بل هو خطأ، لأنها نافلة، فمن حافظ على الصلوات الفريضة وترك المعاصي فليس بفاسق بل هو مؤمن سليم عدل، وهكذا بعض الفقهاء، إنها من شرط العدالة في الشهادة، قول مرجوح فكل من حافظ على الفرائض وترك المحارم فهو عدل ثقة، ولكن من صفة المؤمن الكامل المسارعة إلى الرواتب وإلى الخيرات الكثيرة والمسابقة إليها".

فـائـدة:

يقول ابن القيم رحمه الله: "جاء مجموع ورده صلى الله عليه وسلم الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة، كان يحافظ عليها دائماً سبعة عشر فرضاً، وعشر ركعات، أو اثنتا عشرة سنة راتبة، وإحدى عشرة، أو ثلاثة عشرة ركعة قيامه بالليل، والمجموع أربعون ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب.. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة، والله المستعان.

انتهى ملخصاً من كتاب أحكام السنن الرواتب لكاتب هذه الأسطر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إعداد : عبدالله بن زعل العنزي

موقع وذكر الإسلامي



[/frame]

ياسمينا 01-17-15 06:24 PM

[frame="6 98"]
ترك السنه الراتبه عند السفر ماعدا سنة الفجر

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه كان يصلي السنن الرواتب لا قبل الفرائض ولا بعدها.

فعن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ ) أي يصلون تطوعاً ( قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا ) أي مصلياً بعد الفريضة ( لأَتْمَمْتُ صَلاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ( .

قال ابن القيم رحمه الله : ) وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به (
زاد المعاد 1/316.

وكذلك يدل على مشروعية ترك السنن الرواتب ما صح عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ) أي في مزدلفة ( كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .
رواه البخاري 1673.

وما ثبت عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .
رواه مسلم 1218 .

لكن يستثنى مما سبق راتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كما تؤدى في حال الحضر يقول ابن القيم:
) وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا ( زاد المعاد 1/473 .

وقال رحمه الله : ) وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما ( زاد المعاد 1/315.

ثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها .
رواه مسلم 681 .

وجاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند الإمام مسلم برقم ) 724 ( حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح .

وكذلك يشرع للمسافر المحافظة على الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وكل صلاة ذات سبب كالصلاة بعد كل وضوء وصلاة التوبة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرها ، وكذلك لا يمنع من النفل المطلق .

يدل على ما سبق ما يلي من الأحاديث :

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لا أَنَامَ إِلا عَلَى وِتْرٍ .
صحيح سنن أبي داوود 1269 .

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ .
رواه البخاري 1000 .

وفي رواية : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
رواه البخاري 1098.

3- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
رواه البخاري 400 .

4- عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .
رواه البخاري 357 .

والمقصود بيان مشروعية ترك السنن الرواتب في حق المسافر والاقتصار منها على ركعتي الفجر كما يشرع للمسافر أن يحافظ على صلاة الوتر والقيام والضحى وذوات الأسباب والنفل المطلق ومنه تعلم خطأ ما يدور على بعض الألسن من أن السنة في السفر ترك السنة فإنها مع اضطرابها في نفسها مخالفة للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح تقييدها بالسنة الراتبة المعروفة قبل وبعد الظهر وبعد المغرب والعشاء والله تعالى اعلم .
[/frame]


الساعة الآن 03:26 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 al2la.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات مسك الغلا