عرض مشاركة واحدة
قديم 06-14-20, 06:09 AM   #2
جُلَّنار

الصورة الرمزية جُلَّنار
استغفر الله العظيم

آخر زيارة »  04-02-24 (02:28 PM)
الهوايه »  القراءه والكتابه
ساظل كالثريا،لن اتنازل عن قيم واخلاق غُرِست في داخلي ،مجاراة لفاقدي الاحترام والأدب😊

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



التنفيذ القضائي



التنفيد على امرين اما تنفيذ اختياري او قضائي,فعندما يسلّم رب العمل حقوق العاملين فهنا التنفيذ يقع تحت دائرة التنفيذ الاختياري وفي حال امتنع رب العمل عن تسليم الحقوق فسيلجأ العاملين لتنفيذ القضائي

ضوابط التنفيذ الجبري:

-ضرورة وجود سند نظامي لتنفيد الجبري

-اتخاذ الاجراءات الممهدة لتنفيذ

-اتباع الطريق الاجرائي المناسب



التنفيذ المباشر: محله منصب على غير النقود كاخلاء عقار او تسليم طفل لطالب التنفيذ بالحضانة ,او تسليم مستندات وهو يتم بشكل مباشر دون اتخاذ اجراءات الحجز ويعطي المنفذ ضده 5 ايام لتنفيذ وفي حين عدم قيامه بالتنفيذ فسيتم استخدام القوه(الشرطة)

واما بخصوص الاجراءات المنصبه على المنفذ ضده بشكل شخصي كتربيه اولاده فان لم يمتثل فسيتم اتخاذ اساليب جبريه بحقة،و اشارت اليها المادتان 96 و70 من نظام التنفيذ

منها:


-الغرامه: في كل يوم تم الاخلال به سيتوجب على المنفذ ضده غرامة لاتتجاوز 10 الاف يوميا ,ويتم اداعها في خزينه الدولة وبامكان القاضي الرجوع في الحكم في حال ثبت حسن نيه المنفذ ضده


الحبس:

سلب حريته لحمله على تنفيذ ماعليه من التزام
وايضًا يحق للقاضي اصدار عقوبات اخرى في حق المنفذ ضده كمنعه من السفر او منع الجهات الحكوميه من التعامل معه



التنفيذ الغير مباشر:

سمي غير مباشرا لان محل التنفيذ ينصب على محل غير نقدي بحيث يتم وضع قضاء التنفيذ على اعيان المدين المنقوله او العقاريه ثم بعد ذلك سيتم تحويلها الى نقود ليأخذ المدين حقه منها(اي في الأصل نقود)

قاضي التنفيذ: حدد نظام التنفيد في المادة الاوله: بأنه رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها وقاضي دائرة التنفيذ وقاضي المحكمه التي يختص بمهمات قاضي التنفيذ بحسب الحال ،و قاضي التنفيذ قراراته تكون نهائية واحكامه خاضعة للاستئناف

مأمور التنفيذ: في المادة الاوله هو الشخص المكلف بمباشره اجراءات التنفيذ فهو موظف عام في وزارة العدل ويخضع لاحكام الباب السابع للقضاه السعودي لعام 1428 في المادة 81 والمادة 83

لدائرة التنفيذ اختصاصان:

نوعي:تختص دائرة التنفيذ اجمالا بالحقوق الثابته بسند تنفيذي والتي ذكرتها المادة التاسعه من نظام التنفيذي
من امثلتها: الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة من المحاكم



المكاني: يثبت الاختصاص لقاضي تنفيد واحد او دائرة تنفيذ واحده ويسري هذا الحكم في الحالات التالية:

-التنفيذ المتعلق بقضايا الحضانه والزيارة ،فالاختصاص المكاني هنا هو بلد المحضون او المزور وذلك حسب المادة الرابعه في اللائحة التنفيذيه

-التنفيذ المتعلق بالقضايا الزوجية عدا مايتعلق بالحضانه والنفقه والزيارة لوجود احكام خاصه بها

-الاشتراط على مكان محدد لتنفيذ




تعدد الاختصاص المكاني:

يثبت الاختصاص لاكثر من قاضي تنفيد الا ان مجرد بدء الاجراءات يؤدي لاستقرار الاختصاص لقاضي واحد
.