منتديات مسك الغلا | al2la.com
 


موضوع مُغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-14-20, 06:05 AM   #1
جُلَّنار

الصورة الرمزية جُلَّنار
استغفر الله العظيم

آخر زيارة »  04-02-24 (02:28 PM)
الهوايه »  القراءه والكتابه
ساظل كالثريا،لن اتنازل عن قيم واخلاق غُرِست في داخلي ،مجاراة لفاقدي الاحترام والأدب😊

 الأوسمة و جوائز

افتراضي الاجراءات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ستُخصص هذه الصفحة لطرح الاجرءات النظامية والنقاط القانونية الأسياسية الًتي يتوجب على الفرد معرفتها لضمان حقه,مدعومة بالقضايا الواقعية والتي سيتم استخلاصها من مجموعة الأحكام القضائية التابعة لوزارة العدل.


 


قديم 06-14-20, 06:09 AM   #2
جُلَّنار

الصورة الرمزية جُلَّنار
استغفر الله العظيم

آخر زيارة »  04-02-24 (02:28 PM)
الهوايه »  القراءه والكتابه
ساظل كالثريا،لن اتنازل عن قيم واخلاق غُرِست في داخلي ،مجاراة لفاقدي الاحترام والأدب😊

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



التنفيذ القضائي



التنفيد على امرين اما تنفيذ اختياري او قضائي,فعندما يسلّم رب العمل حقوق العاملين فهنا التنفيذ يقع تحت دائرة التنفيذ الاختياري وفي حال امتنع رب العمل عن تسليم الحقوق فسيلجأ العاملين لتنفيذ القضائي

ضوابط التنفيذ الجبري:

-ضرورة وجود سند نظامي لتنفيد الجبري

-اتخاذ الاجراءات الممهدة لتنفيذ

-اتباع الطريق الاجرائي المناسب



التنفيذ المباشر: محله منصب على غير النقود كاخلاء عقار او تسليم طفل لطالب التنفيذ بالحضانة ,او تسليم مستندات وهو يتم بشكل مباشر دون اتخاذ اجراءات الحجز ويعطي المنفذ ضده 5 ايام لتنفيذ وفي حين عدم قيامه بالتنفيذ فسيتم استخدام القوه(الشرطة)

واما بخصوص الاجراءات المنصبه على المنفذ ضده بشكل شخصي كتربيه اولاده فان لم يمتثل فسيتم اتخاذ اساليب جبريه بحقة،و اشارت اليها المادتان 96 و70 من نظام التنفيذ

منها:


-الغرامه: في كل يوم تم الاخلال به سيتوجب على المنفذ ضده غرامة لاتتجاوز 10 الاف يوميا ,ويتم اداعها في خزينه الدولة وبامكان القاضي الرجوع في الحكم في حال ثبت حسن نيه المنفذ ضده


الحبس:

سلب حريته لحمله على تنفيذ ماعليه من التزام
وايضًا يحق للقاضي اصدار عقوبات اخرى في حق المنفذ ضده كمنعه من السفر او منع الجهات الحكوميه من التعامل معه



التنفيذ الغير مباشر:

سمي غير مباشرا لان محل التنفيذ ينصب على محل غير نقدي بحيث يتم وضع قضاء التنفيذ على اعيان المدين المنقوله او العقاريه ثم بعد ذلك سيتم تحويلها الى نقود ليأخذ المدين حقه منها(اي في الأصل نقود)

قاضي التنفيذ: حدد نظام التنفيد في المادة الاوله: بأنه رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها وقاضي دائرة التنفيذ وقاضي المحكمه التي يختص بمهمات قاضي التنفيذ بحسب الحال ،و قاضي التنفيذ قراراته تكون نهائية واحكامه خاضعة للاستئناف

مأمور التنفيذ: في المادة الاوله هو الشخص المكلف بمباشره اجراءات التنفيذ فهو موظف عام في وزارة العدل ويخضع لاحكام الباب السابع للقضاه السعودي لعام 1428 في المادة 81 والمادة 83

لدائرة التنفيذ اختصاصان:

نوعي:تختص دائرة التنفيذ اجمالا بالحقوق الثابته بسند تنفيذي والتي ذكرتها المادة التاسعه من نظام التنفيذي
من امثلتها: الاحكام والقرارات والاوامر الصادرة من المحاكم



المكاني: يثبت الاختصاص لقاضي تنفيد واحد او دائرة تنفيذ واحده ويسري هذا الحكم في الحالات التالية:

-التنفيذ المتعلق بقضايا الحضانه والزيارة ،فالاختصاص المكاني هنا هو بلد المحضون او المزور وذلك حسب المادة الرابعه في اللائحة التنفيذيه

-التنفيذ المتعلق بالقضايا الزوجية عدا مايتعلق بالحضانه والنفقه والزيارة لوجود احكام خاصه بها

-الاشتراط على مكان محدد لتنفيذ




تعدد الاختصاص المكاني:

يثبت الاختصاص لاكثر من قاضي تنفيد الا ان مجرد بدء الاجراءات يؤدي لاستقرار الاختصاص لقاضي واحد
.


 


قديم 06-19-20, 01:33 AM   #3
جُلَّنار

الصورة الرمزية جُلَّنار
استغفر الله العظيم

آخر زيارة »  04-02-24 (02:28 PM)
الهوايه »  القراءه والكتابه
ساظل كالثريا،لن اتنازل عن قيم واخلاق غُرِست في داخلي ،مجاراة لفاقدي الاحترام والأدب😊

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



الأوراق التجارية:
الأوراق التجارية هي: صكوك ثابتة قابلة للتداول بطريق التظهير تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعد أجل.
وهي ثلاثة أنواع: الشيك، والكمبيالة، والسند لأمر، والفرق بينها:
1- أن الكمبيالة والشيك فيها ثلاثة أطراف: مستفيد (دائن) وساحب (مدين) ومسحوب عليه (الوكيل في التسليم)، أما السند لأمر فليس فيه سوى طرفين دائن ومدين.
2- أن الكمبيالة والسند لأمر تتضمنان دينا مؤجلا، بخلاف الشيك فهو حال.
ويشترط لتكون سندا تنفيذيا أن يتوافر فيها الشروط النظامية الواردة بالمواد: (1-2)، (87-88)، (91-92)، من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 في 11/10/1383هـ، وإلا عدت ورقة عادية تأخذ حكم المحررات العادية


 


قديم 06-19-20, 01:44 AM   #4
جُلَّنار

الصورة الرمزية جُلَّنار
استغفر الله العظيم

آخر زيارة »  04-02-24 (02:28 PM)
الهوايه »  القراءه والكتابه
ساظل كالثريا،لن اتنازل عن قيم واخلاق غُرِست في داخلي ،مجاراة لفاقدي الاحترام والأدب😊

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



وأفاد وزير وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في 20 ربيع الأول 1440 هـ، بعد التنسيق مع وزارة العدل قراراً يقضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، الأمر الذي انتهى باعتبار محاضر إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية لدى وزارة العدل.


 


قديم 06-26-20, 11:48 AM   #5
محب لله العزيز

الصورة الرمزية محب لله العزيز

آخر زيارة »  10-27-20 (12:36 AM)
المكان »  السعودية
الهوايه »  التصميم

 الأوسمة و جوائز

افتراضي شكرا



طرح جميل


 


موضوع مُغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



| أصدقاء منتدى مسك الغلا |


الساعة الآن 01:07 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 al2la.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
بدعم من : المرحبي . كوم | Developed by : Marhabi SeoV2
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات مسك الغلا