عرض مشاركة واحدة
قديم 09-22-20, 09:07 PM   #4
الشيخ حكيم

الصورة الرمزية الشيخ حكيم
!حفظه الله ورعاه!

آخر زيارة »  04-17-22 (08:45 PM)
المكان »  الأردن
الهوايه »  لا شيء مهم..

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



قضية الروهينغا و المحكمة الجنائية الدولية:


مؤخرا، كثفت الهيئات والمنظمات الإنسانية حملاتها لمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية محتملة في عدد من الدول، فعلى سبيل المثال، هناك مطالب دولية للأمم المتحدة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة، وجرائم ضد الإنسانية في بورما بحق بعض قادة ميانمار العسكريين، والتي يرتكب جيشها أبشع الجرائم بحق المسلمين الروهينجا، يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بمثل هذا النوع من القضايا، ومحاكمة الأفراد من مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أو المحكمة العليا، تأسست سنة 2002 وهي أول محكمة قائمة على أساس المعاهدات، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا وبإمكانها عقد جلساتها في أي دولة، هي منظمة دولية، دائمة ومستقلة، لا تتبع منظمة الأمم المتحدة ولا تتقيد بقوانينها ولكن هناك تعاون دائم بين الطرفين، حيث يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضايا ذات العلاقة للمحكمة الجنائية للنظر في فحواها وبدء التحقيقات.[9]

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وتعمل فقط عندما تقع جرائم خطيرة، ولا توجد رغبة أو قدرة للسلطات الوطنية على ملاحقتها ومحاكمتها، لكن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية فقط على الجرائم التي ترتكبها الدول الأطراف في معاهدتها التأسيسية، “نظام روما الأساسي”، وبورما ليست عضوا فيها، فقط مجلس الأمن يمكنه إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من التحقيق الجنائي.

قالت- هيومن رايتس ووتش- إن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في البيئة السياسية الحالية في المجلس صعبة، لا سيما بسبب المعارضة الصينية والروسية المحتملة لإحالة الوضع في بورما إلى المحكمة، يسلط هذا المشهد الصعب الضوء على أهمية اتباع مسارات موازية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في بورما.[10]

من المعلوم أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ،هما جريمتان من الجرائم الأربع التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، ويقصد بالإبادة الجماعية ما حددته المادة: 6 من النظام الأساسي للمحكمة «أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكاً كلياً أو جزئياً: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً….. أما الجرائم ضد الإنسانية فيقصد بها وفق ما حددته المادة: 7 «أي فعل من الأفعال التالية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، السجن، التعذيب، الأفعال اللاإنسانية الأخرى…».

والسؤال هل ستتم إحالة ملف ما يحدث من مذابح وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ،تصل إلى حد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

ولبيان مدى إمكانية ذلك يرى الدكتور محمد شوقي عبد العال أنهفي البداية، ينبغي الجواب عن سؤال حول من له حق إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلقد حدد النظام الأساسي للمحكمة ثلاث جهات لها الحق في الإحالة إليها، هي الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي متصرفاً وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمدعى العام للمحكمة من تلقاء ذاته، ولما كانت ميانمار ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة من جانب، وكان مسلمو الروهينجا ليسوا مواطنين في دولة أخرى غير ميانمار طرفا في النظام الأساسي بحيث يحق لها إحالة المسألة إلى المحكمة من جانب آخر، فإنه لا يبقى أمامنا سوى أن تأتى الإحالة من مجلس الأمن، أو أن يقوم المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه بذلك، وبخصوص مجلس الأمن فقد منحه النظام الأساسي للمحكمة بموجب المادة: 13 حق إحالة الحالة محل النظر إلى المحكمة ،متى جاء تصرفه هذا مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من سيطرة الاعتبارات السياسية على قرارات مجلس الأمن، وهو ما قد يجعل قيامه بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة أمرا تحيطه شكوك كثيرة، فإن فداحة الجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينجا، والتي أشارت إلى جانب منها الأمم المتحدة ذاتها في تقاريرها الأخيرة، فضلاً عن تهديد الوضع للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، قد يدفع مجلس الأمن إلى تبنى قرار بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيما إذا تبنت الدول الإسلامية في الأمم المتحدة، والتي يربو عددها على الخمسين دولة، تدعمها – بداهة دول كثيرة غير مسلمة، موقفاً موحداً، أما بخصوص الطريقة الأخيرة من طرق الإحالة إلى المحكمة، وهى قيام المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه بفتح باب التحقيق في مسألة من المسائل،على أساس معلومات متعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة تصل إلى علمه من مصادر موثقة، أو يستقيها هو من أي مصدر كان، الحكومات ،والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ،والضحايا أنفسهم، وهو الاختصاص الذى منحته إياه المادة: 15 من النظام الأساسي للمحكمة، فربما تكون هي الطريقة الأجدى في هذا السياق، ومن هنا تأتى أهمية أن تسارع الدول، و المنظمات الحكومية المعنية كمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، بل وأن يسارع أبناء شعب الروهينجا أنفسهم، بتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم، وموافاة المدعى العام بها بكل الطرق الممكنة، عسى أن يدفعه ذلك إلى القيام بفتح باب التحقيق في هذه الجرائم