|
إضافة رد |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
07-22-22, 07:45 AM | #553 | ||||||||||||||
| سُألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء. [وفي رواية]: مثله، وقال: يزيد ما شاء الله. الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 719 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | ||||||||||||||
|
07-22-22, 07:46 AM | #554 | ||||||||||||||
| عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّ اللهَ كَرِهَ لكم ثلاثًا : قيلَ وقالَ ، وإضاعةَ المالِ وكثرةَ السؤالِ . الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1477 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | ||||||||||||||
|
07-24-22, 06:50 AM | #555 | ||||||||||||||
| قال رسول الله صل الله عليه وسلم : - من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم : 2322 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: قال ابن سيرين... معلق] [وقوله: وقال أبو حازم ... معلق] | التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم في هذا الحديث بيان النهي عن اقتناء الكلاب واتخاذها لغير مصالح ثلاث: الصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، وأن من اتخذ كلبا لغير هذه الأغراض الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط: هو مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجر عمله. | ||||||||||||||
|
07-25-22, 06:59 AM | #556 | ||||||||||||||
| قَالَ رَسُولُ الله صلّ الله عليه وسلم ما أنزَلَ اللَّهُ داءً إلَّا أنزلَ لَه شفاءً الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5678 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | ||||||||||||||
|
07-25-22, 07:01 AM | #557 | ||||||||||||||
| قَالَ رَسُولُ الله صلّ الله عليه وسلم إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من رضوانِ اللهِ ، لا يُلقي لها بالًا يرفعُه اللهُ بها درجاتٍ ، وإنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من سخطِ اللهِ لا يُلقي لها بالًا ، يهوي بها في جهنَّمَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6478 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | ||||||||||||||
|
07-26-22, 06:43 AM | #558 | ||||||||||||||
| عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك)). رواه مسلم. فيه: أن النفقة الواجبة أعظم أجرا من المندوبة. | ||||||||||||||
|
إضافة رد |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| أصدقاء منتدى مسك الغلا | | |||||