منتديات مسك الغلا | al2la.com
 


من تاريخ هذا اليوم أي إساءه مهما كان نوعها أو شكلها أو لونها تصدر علناً من عضو بحق عضو أو مراقب أو إداري أو حتى المنتدى سيتم الإيقاف عليها مباشره وبدون تفاهم :: قرار هام ::

موضوع مُغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-15, 02:16 AM   #7
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



في ميراث البنات

البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :

الشرط الأول : انفرادها عمن يشاركها من أخواتها .

والشرط الثاني : انفرادها عمن يعصبها من إخوتها .

وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " فقوله : " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً " يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها ، وقوله تعالى : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب .

وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في درجتها .

والشرط الثاني : عدم المشارك لها ؛ وهو أختها ، أو بنت عمها التي في درجتها .

والشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين ، وذلك بشرطين :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

والشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الميت لصلبه ، وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فاستفيد من قوله : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين ، واستفيد من قوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " اشتراط كونهن اثنتين فأكثر .

لكن قد أشكل لفظ : " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ كما هو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والجمهور من أهل العلم على خلافه ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر - رضي الله عنه - قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال . فقال : ( يقضي الله في ذلك ) فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله إلى عمهما ، فقال : ( أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك " رواه الخمسة إلا النسائي ، وحسنه الترمذي ، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وهو نص في محل النزاع ، وتفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " وبيان لمعناها ، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع ، وسؤال أمهما عن شأنهما ، وحين نزلت أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما .

ويجاب عن لفظة فَوْقَ اثْنَتَيْنِ التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة :

منها : أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء ؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور :

لفظ ( الأولاد ) وهو جمع ، وضمير ( كن ) وهو ضمير جمع ، و( نساء ) وهو اسم جمع ؛ فناسب التعبير بفوق اثنتين .

ومن الأجوبة عن هذا الإشكال : أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ؛ علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ؛ فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى ، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها ؛ فإن كلمة " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد ، حتى ولو كن فوق اثنتين ، والله أعلم .

وبنتا الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين ، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين ؛ فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب ؛ لأن بنت الابن كالبنت ، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

الشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الابن ، سواء كان أخا لهما ، أو كان ابن عم لهما في درجتهما .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب ، أو ابن ابن ، أو بنات صلب ، أو بنات ابن واحدة فأكثر ، والله أعلم .
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:17 AM   #8
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



ميراث الأخوات الشقائق

قد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الإخوة لغير أم واحدتهن وجماعتهن ، بقوله في آخر سورة النساء : " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الإخوة لأم بقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " في أول السورة .

فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو الأخ الشقيق ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ".

الشرط الثاني : عدم المشارك لها ، وهو الأخت الشقيقة ؛ لقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ".

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين ، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح .

الشرط الرابع : عدم الفرع الوارث ، وهو الابن وابن الابن وإن نزل ، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها .

ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة ، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد .

والأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط ،

وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة ، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ؛ لأن الموجود منهما أقوى منها .

والأختان الشقيقتان فأكثر

يأخذن الثلثين ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ " وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر ، للآية الكريمة : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ".

الشرط الثاني : عدم المعصب لهما ، وهو الأخ الشقيق فأكثر ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث ، وهم الأولاد وأولاد البنين ؛ لقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " الآية .

الشرط الرابع : عدم الأصل من الذكور الوارث ، وهو الأب بالإجماع ، والجد على الصحيح .

والأخوات لأب ثنتان فأكثر

يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن في عموم آية الكلالة : "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط :

الشروط الأربعة السابقة في الشقائق ، والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق ، فلو كان هناك من الأشقاء - واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى - لم ترث الأخوات لأب الثلثين ، بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين ، إلا إذا كان معهن من يعصبهن ، وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة ، فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين .

وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر ؛ فللبنت النصف ، ولبنت الابن فأكثر معها السدس ؛ تكملة الثلثين ، لقضاء ابن مسعود - رضي الله عنه - بذلك ، وقوله : إنه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، رواه البخاري ، ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة ، فكان لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب ، فبقي لبنت الابن فأكثر السدس ؛ تكملة الثلثين ، وذلك بعد توفر هذين الشرطين :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة ، سواء كان أخا لها أو ابن عم .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف ؛ فإنها لا تأخذ السدس إلا معها .

والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين ، والدليل على ذلك إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب ،
لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا ، فلو تعددت الشقيقات أسقطن الأخت لأب ؛ لاستكمالهن الثلثين .

الشرط الثاني : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم .
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:17 AM   #9
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لأم

إذا وجد بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر ، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه ، ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات ( وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير ) ، فيأخذن ما فضل عن نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن ، بدليل الحديث الذي رواه البخاري وغيره " أن أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت " ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن .

ويرث الواحد من الإخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى ، ويرث الاثنين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية الذكر والأنثى سواء ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة لأم ، وقرأها ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) .

وقد ذكرهم الله تعالى من غير تفضيل ، فاقتضى ذلك تسوية الأنثى بالذكر منهم .

قال الإمام ابن القيم : " وهو القياس الصحيح ، والميزان الموافق لدلالة القرآن وفهم أكابر الصحاب " .


ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم الفرع الوارث .

الشرط الثاني : عدم الأصل من الذكور الوارثين .

الشرط الثالث : انفراده .


ويشترط لاستحقاق الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكونوا اثنين فأكثر ؛ ذكرين كانوا أو أنثيين ، أو ذكرا وأنثى ، أو أكثر من ذلك .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا .

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله .


ويختص الإخوة لأم بأحكام خمسة :

الحكم الأول والثاني : أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا ؛ لقوله تعالى في حالة الانفراد : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " وقوله تعالى في حالة الاجتماع : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ".

والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد ، وفي قوله تعالى : " فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " دليل على عدم تفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ لأن الله سبحانه شرك بينهم في الاستحقاق ، والتشريك إذا أطلق اقتضى المساواة ، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أنهم يرثون بالرحم المجردة ؛ فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط ، وهم فيها سواء ؛ فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ؛ بخلاف قرابة الأب .

الحكم الثالث : أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث ؛ بخلاف غيرهم في أنه إذا أدلى بأنثى لا يرث ؛ كابن البنت

الحكم الرابع : أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا ؛ أي : أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس ؛ بخلاف غيرهم ؛ فإن المدلى به يحجب المدلي .

الحكم الخامس : أنهم يرثون مع من أدلوا به ، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها ، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به ، كابن الابن ، فإنه لا يرث مع الابن ، وهذا تشاركهم فيه الجدة أم الأب وأم الجد ؛ فإنها تدلي بابنها وترث معه ، والتحقيق أن الواسطة لا تحجب من أدلى بها إلا إذا كان يخلفها بأخذ نصيبها ، أما إذا كان لا يأخذ نصيبها فإنها لا تحجبه ؛ كما هو الشأن في الإخوة لأم ؛ فإنهم لا يأخذون نصيب الأم عند عدمها ، والجدة أم الأب وأم الجد لا تأخذان نصيبها وإنما ، ترثان بالأمومة خلفا عن الأم ، والله أعلم
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:18 AM   #10
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



التعصيب

التعصيب لغة : مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب ، مأخوذ من العصب ؛ بمعنى : الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب ، وهي العمائم .

والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد ، فيقال : زيد عصبة ، ويطلق على الجماعة ، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه ، سموا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي : أحاطوا به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ؛ فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعم جانب ، وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشد بعضا ، ويمنع من تطاول الغير عليه .

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير ؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .


وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير :

القسم الأول : العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم ، وهم أربعة عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا ، وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثاني : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :

الأول : البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

الثاني : بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه .

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .

الثالث : الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

الرابع : الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين ، وولد الأب .

فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم ، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا ، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

القسم الثالث : العصبة مع الغير ، وهم صنفان :

الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر ، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : ( أن أبا موسى - رضي الله عنه - سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود ، وأخبره بقول أبي موسى ؛ قال : قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت )

هذا ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها " ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا .

هذا ، وللعصبة جهات ست هي :

جهة البنوة ، ثم جهة الأبوة ، ثم جهة الأخوة ، ثم جهة بني الإخوة ، ثم جهة الولاء ، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .


وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فلهم حالات أربع :

الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة ، وحينئذ يشتركان في الميراث ؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .

الثانية : أن يختلفا في الجهة ، فيقدم في الميراث الأقوى جهة ؛ كالابن والأب ، فيقدم الابن في التعصيب على الأب .

الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، فيقدم الابن على ابن الابن ؛ لأنه أقرب درجة .

الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر ، فيقدم الأقوى ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين ، والأخ لأب يدلي بالأب فقط .


التعصيب

التعصيب لغة : مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب ، مأخوذ من العصب ؛ بمعنى : الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب ، وهي العمائم .

والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد ، فيقال : زيد عصبة ، ويطلق على الجماعة ، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه ، سموا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي : أحاطوا به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ؛ فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعم جانب ، وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشد بعضا ، ويمنع من تطاول الغير عليه .

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير ؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .


وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير :

القسم الأول : العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم ، وهم أربعة عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا ، وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثاني : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :

الأول : البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

الثاني : بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه .

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .

الثالث : الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

الرابع : الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين ، وولد الأب .

فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم ، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا ، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

القسم الثالث : العصبة مع الغير ، وهم صنفان :

الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر ، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : ( أن أبا موسى - رضي الله عنه - سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود ، وأخبره بقول أبي موسى ؛ قال : قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت )

هذا ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها " ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا .

هذا ، وللعصبة جهات ست هي :

جهة البنوة ، ثم جهة الأبوة ، ثم جهة الأخوة ، ثم جهة بني الإخوة ، ثم جهة الولاء ، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .


وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فلهم حالات أربع :

الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة ، وحينئذ يشتركان في الميراث ؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .

الثانية : أن يختلفا في الجهة ، فيقدم في الميراث الأقوى جهة ؛ كالابن والأب ، فيقدم الابن في التعصيب على الأب .

الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، فيقدم الابن على ابن الابن ؛ لأنه أقرب درجة .

الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر ، فيقدم الأقوى ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين ، والأخ لأب يدلي بالأب فقط .
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:20 AM   #11
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



الحجب

هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث ؛ لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها ، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ؛ لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق ، ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض .

والحجب لغة : المنع ، يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول ، والحاجب لغة : المانع ، ومنه حاجب السلطان ؛ لأنه يمنع من الدخول عليه .

وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ، أو من أوفر حظيه .

وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين :

القسم الأول : حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة ، وهي : الرق ، أو القتل ، أو اختلاف الدين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ، ويكون وجوده كعدمه .

القسم الثاني : حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ، ويسمى حجب الحرمان ، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ، ويسمى حجب النقصان ، وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ، ولذلك سمي حجب الأشخاص ، وهو سبعة أنواع ، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام ، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض ، وهذه السبعة هي :

أولا : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا .

ثانيا : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير .

ثالثا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير .

رابعا : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض .

خامسا : ازدحام في فرض ؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا .

سادسا : ازدحام في تعصيب ؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض .

سابعا : ازدحام بسبب العول ؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول ، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول .

وللحجب قواعد يدور عليها :

القاعدة الأولى : أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وذلك كابن الابن مع الابن ، والجدة مع الأم ، والجد مع الأب ، والإخوة مع الأب .

القاعدة الثانية : أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة ، وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ؛ فالتعصيب يكون للابن ؛ لأنه أقدم جهة ، وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر ، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر ... وهكذا ، فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم ، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ؛ فإنه يقدم الشقيق لقوته ، لكونه يدلي بالأبوين ، والأخ يدلي بالأب فقط .

القاعدة الثالثة : وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول ؛ فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه ، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها ، والفروع لا تحجبهم إلا فروع ؛ فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه ، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ؛ فمثلا الإخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأب ، وبالجد على الصحيح ، وبالأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير ، وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش .

نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم جدا ، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ، ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال ؛ لئلا يخطئ في فتواه ، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي ، ويحرم من يستحق ، ويعطي من لا يستحق.
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:21 AM   #12
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت - رضي الله عنه - كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وجمع من أهل العلم .

وحاصله أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط ، أو من الأب فقط ، أو من مجموع الصنفين .

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط ، فله معهم حالتان :

الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض : فله حينئذ معهم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه ؛ بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك ، وذلك منحصر في خمس صور :

الأولى : جد وأخت ؛ فله في هذه الصورة الثلثان .

الثانية : جد وأخ ؛ فله في هذه الصورة نصف المال .

الثالثة : جد وأختان ، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها ، وهو أكثر من الثلث .

الرابعة : جد وثلاث أخوات ؛ فله في هذه الصورة الخمسان ، وهما أكثر من الثلث ؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر ؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة ، وهي أكثر من الخمسة بواحد .

الخامسة : جد وأخ وأخت ؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .

الحالة الثانية : أن تستوي له المقاسمة وثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه ، وينحصر ذلك في ثلاث صور :

الأولى : جد وأخوان .

الثانية : جد وأخ وأختان .

الثالثة : جد وأربع أخوات .

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور ، فإن قاسم أخذ ثلثا ، وإن لم يقاسم فكذلك .

واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب ، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض ، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ؛ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة ؛ لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى ، لقوة الفرض ، وتقديم ذوي الفروض على العصبة ، والله أعلم .

الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة ، فيأخذه فرضا ، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ، ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها ؛ فأقلها جد وأخوان وأخت ، أو جد وخمس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات ... إلى ما فوق .

الحالة الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض :

وله معهم حينئذ سبع حالات ، وهي إجمالا : تعين المقاسمة ، تعين ثلث الباقي ، تعين سدس جميع المال ، استواء المقاسمة وثلث الباقي ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال ، استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي ، وتفصيلها كالآتي :

فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال ، ومثال ذلك : زوج وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أقل من مثليه .

ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ ، ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر من ثلث الباقي ومن السدس ، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ ، فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة ، للزوج واحد في اثنين باثنين ، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 2 4زوج1 2 جد11أخ1

الحالة الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ، ومثال ذلك : أم وجد وخمسة إخوة ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه . ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة ، وثلثها واحد وثلثان ، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس ، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح ، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر ، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، يبقى عشرة على خمسة إخوة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم13جد2 / 3 1 55 أخوة1 / 3 3 2 / 10

الحالة الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي ، ومثال ذلك : زوج وأم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ، ولو أنثى .

ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين ، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة ، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين ، فيضرب اثنان عدد رءوسهما في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ اثني عشر ، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة ، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 6 12زوج 3 6أم 1 2جد 1 22أخوان 1 1 / 2

الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ، ويكونان أحظ من سدس المال ، ومثال ذلك : أم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي واحد وثلثان ، وهو مساو للمقاسمة ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة ، تبلغ ثمانية عشر ، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد خمسة بالمقاسمة ، أو لكونها ثلث الباقي ، وللإخوة عشرة ، لكل واحد خمسة .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم1 3 3زوج2 / 3 1 5أخوان1 / 3 3 5 / 10

الحالة الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الموجود من الإخوة مثله .

ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس ، وللأخ واحد .

وهذه صورتها : 6 زوج3 جدة 1 جد 1 أخ 1

الحالة السادسة : أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه .

ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ؛ فالسدس قدر ثلث الباقي ، لكن ليس للباقي ثلث صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد ، وهو ثلث الباقي ، ويساوي سدس الكل ، وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الإخوة ثلاثة ، فتبلغ ثمانية عشر ، للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 2 3 / 6 18زوج13 9 3جد1 / 3133 ثلاثة أخوة2 / 32 2 / 6

الحالة السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال ، مثال ذلك : زوج وجد وأخوان ، مما كان الفرض فيه قدر النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين ، تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد بكل حال ، ويبقى اثنان للأخوين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 3 / 2 6زوج1 3 3جد1 / 31أخوان2 / 31 / 2


فائدة :

للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال :

الحال الأول : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس ، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال .

الحال الثاني : أن يبقى قدر السدس ، فهو للجد فرضا .

الحال الثالث : أن يبقى دون السدس ؛ فيعال للجد بتمام السدس .

الحال الرابع : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ؛ فيعال بالسدس للجد

وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة ؛ إلا الأخت في الأكدرية ؛ كما يأتي . .

فائدة :

يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين ؛ لأن كلا منهما له ولادة ؛ ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال ، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي ، والباقي للإخوة ، ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة ، ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى ؛ فمع غيره أولى . .
يتبع


 


موضوع مُغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع : موسوعة متكآملة عن أحكام المواريث
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من أحكام الصلاة للمسافر دنيتي غريبه السياحه والسفر حول العالم •• 5 08-05-15 04:15 PM
تقسيم المواريث .. مييش قسم العام للمواضيع العامه •• 5 05-13-15 08:19 PM
أحكام مختصرة في صلاة الضحى شموخ المجد مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• 6 02-11-15 04:45 PM
أحكام الأضحية والذكاة كوكو الخنشلي مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• 3 10-26-12 08:51 PM
أحكام سجود التلاوة M.ahmad مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• 4 01-01-11 03:17 PM


| أصدقاء منتدى مسك الغلا |


الساعة الآن 10:03 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 al2la.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
بدعم من : المرحبي . كوم | Developed by : Marhabi SeoV2
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات مسك الغلا