|
:: قرار هام :: |
موضوع مُغلق |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-12-15, 02:22 AM | #13 | |||||||||
| المعادة ما تقدم من بحث الجد والإخوة هو ما إذا كان معه أحد الصنفين فقط : الإخوة الأشقاء ، أو الإخوة لأب ، أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي : إخوة أشقاء وإخوة لأب ؛ فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم ؛ فإذا أخذ الجد نصيبه ؛ رجع الأشقاء على أولاد الأب ، فأخذوا ما بأيديهم ، وإن كان الموجود شقيقة واحدة ، أخذت كمال فرضها ، وما بقي فلولد الأب . فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب ؛ ولأن جهة الأم في الشقيق محجوبة بالجد ، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد ، لينقص بسببه عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال . وأيضا إنما عد أولاد الأبوين أولاد الأب على الجد ؛ لأنهم يقولون للجد : منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة ، فيدخلون معنا في القسمة ، ونزاحمك بهم . ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترثون معنا ، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد ، فنأخذ ما يخصكم ، كأن لم يكن معنا جد . . متى تكون المعادة ؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد ، وبقي بعد الفرض أكثر من الربع ، فإن كانوا مثليه فأكثر ؛ فلا داعي للمعادة . صور المعادة : صور المعادة ثمان وستون صورة ، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين ، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور ، وهي : جد وشقيقة ، جد وشقيقتان ، جد وثلاث شقائق ، جد وشقيق ، جد وشقيق وشقيقة . ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما .. فيتصور مع الشقيقة خمس صور ، وهي : شقيقة وأخت لأب ، شقيقة وأختان لأب ، شقيقة وثلاث أخوات لأب ، شقيقة وأخ لأب ، شقيقة وأخ وأخت لأب . ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور ، وهي : شقيقتان وأخت لأب ، شقيقتان وأختان لأب ، شقيقتان وأخ لأب . ويتصور مع الشقيق ثلاث صور ، وهي : شقيق وأخت لأب ، شقيق وأختان لأب ، شقيق وأخ لأب . ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة واحدة ، وهي : ثلاث شقائق وأخت لأب . ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة ، وهي : شقيق وشقيقة وأخت لأب . ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة صورة . ثم لا يخلو : إما أن لا يكون معهم صاحب فرض ، أو يكون . وعلى الثاني ؛ فالفرض إما ربع ، أو سدس ، أو ربع وسدس ، أو نصف ؛ فهذه خمس حالات ، تضرب في الثلاث عشرة صورة ، يحصل خمس وستون . والصورة السادسة والستون : أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت لأب . والسابعة والستون : أن يكون معهم أصحاب ثلثين ، كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب . والثامنة والستون : أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن ؛ كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب . هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة ؟ أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو كانتا شقيقتين فأكثر ؛ فلا يتصور أن يبقى لهم شيء ، وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف ، فإن بقي شيء فهو لولد الأب . فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع ، نسبة لزيد ؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك ، وهي : 1 - العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب ، فأصلها من خمسة عدد الرءوس ، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها ، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف ولا نصف للخمسة صحيح ، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة : للجد خمساها أربعة ، وللأخت نصفها خمسة ، يبقى واحد للأخ لأب . وهذه صورتها : 2 /5 10جد2 4 شقيقة1 / 2 2 5 2 أخ لأب1 / 21 2 - العشرينية : نسبة إلى العشرين ؛ لصحتها منها ، وهي : جد وشقيقة وأختان لأب ؛ فأصلها من خمسة عدد الرءوس - كالتي قبلها - للجد منها سهمان بالمقاسمة ، وللشقيقة نصف المال ، ولا نصف صحيح للخمسة ، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة ؛ يحصل عشرة ، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة ، وللأخت النصف خمسة ، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة ، ولا ينقسم عليهن ، فتضرب عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة ، يحصل عشرون : للجد أربعة في اثنين بثمانية ، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة ، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين ، لكل واحدة واحد . وهذه صورتها : 2 /5 2 /10 20جد 2 4 8 شقيقة1 / 2 2 5102أختان لأب1 / 21 1 / 2 ولك أن تقول في هذه : أصلها من خمسة ، للجد منها اثنان بالمقاسمة ، وللشقيقة النصف اثنان ونصف ، يبقى نصف للأختين لأب ، لكل واحدة ربع ، ومخرج الربع من أربعة ، تضربه في أصل المسألة خمسة ، بعشرين : للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية ، وللشقيقة النصف عشرة ، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد . 3 - مختصرة زيد ، وهي : أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب ، سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة ، وتصح بالاختصار من أربعة وخمسين ، كان أصلها من ستة . للأم سدس واحد ، يبقى خمسة على الجد والإخوة مقاسمة ، ورءوسهم ستة لا تنقسم ، فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ ستة وثلاثين : للأم من أصلها واحد في ستة بستة ، والباقي خمسة في ستة بثلاثين ، للجد منها بالمقاسمة عشرة ، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر ، يبقى اثنان على الأخ والأخت لأب ، ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ؛ تبلغ مائة وثمانية : للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر ، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين ، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين ، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة ، للأخ أربعة وللأخت اثنان . ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف ، فترجع المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين ، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين ، ويرجع نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر ، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين ، ونصيب الأخت لأب إلى نصفه واحد . وهذه صورتها : 6 / 6 3 / 36 108 54أم 1 6 18 9 جد 5 10 30 15 أخت شقيقة18 54 27 6 أخ الأب 2 4 2 3 أخت الأب 2 1 4- تسعينية زيد ، وهي : أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب ، سميت بذلك نسبة إلى التسعين ، لصحتها منها ، ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم ، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس ، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس : للأم واحد ، يبقى خمسة لا ثلث لها صحيح ، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر : للأم أصلها السدس ، واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد منها خمسة ، ثلث الباقي ، وللأخت الشقيقة نصف المال تسعة ، يبقى واحد للإخوة للأب ، غير منقسم ، فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر بتسعين ، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، وللجد خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين ، وللإخوة لأب واحد في خمسة بخمسة ، لكل من الأخوين اثنان ، وللأنثى واحد . وهذه صورتها على الطريقتين : 5 /18 90أم 3 15 جد 5 25 شقيقة9 45 أخوان لأب 1 2 /4 5أخت لأب1 3 /6 5 /18 90 أم 1 3 15 جد 5 5 25 شقيقة 9 45 أخوان لأب 1 2 /4 5 أخت الأب 1 هذا ؛ وبقي ما يسمى بحساب المواريث ، وبتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات ، وهذا محله كتب الفرائض . يتبع | |||||||||
|
04-12-15, 02:24 AM | #14 | |||||||||
| في ميراث الخنثى فالخنثى مأخوذ من الانخناث ، وهو اللين والتكسر والتثني ، يقال : خنث فم السقاء : إذا كسره إلى خارج وشرب منه . وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له آلة رجل وآلة أنثى ، أو ليس له آلة أصلا . والجهات التي يمكن وجوده فيها : البنوة ، والأخوة ، والعمومة ، والولاء ، إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا أو كونه أنثى . ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ؛ إذ لو كان كذلك لاتضح أمره فلم يبق مشكلا ، ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ؛ لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا . وقد خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا ؛ كما قال تعالى : " يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً " وقال تعالى : " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ " وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى ، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد ، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة ؟ ! وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات مميزة ، ومع ذلك قد يقع الاشتباه ؛ بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى . وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة : فمثلا : إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى ؛ لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها ؛ لوجودها من الصغير والكبير ؛ فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها ، وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة ، فإن بال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما ، وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ، ثم صار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي أبتدأ البول منها ، فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ، ويبقى مشكلا إلى آنذاك ، لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ . والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره ، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ، ومنها علامات تختص بالنساء ، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين ، فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى . فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ بقي مشكلا لا يرجى اتضاح حاله ، وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب : - فمنهم من يرى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر دون من معه ، فيعطى الأقل من نصيبه إذا قدر ذكرا أو نصيبه إذا قدر أنثى ، وإن كان لا يرث في أحد التقديرين ، لم يعط شيئا . - ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى أو اصطلاح الورثة على اقتسامه . - ومن العلماء من يرى أن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا ، وإن ورث بأحد التقديرين دون الآخر ؛ فله نصف التقدير الذي يرث به ، وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثى أو لا يرجى . - ومن العلماء من يرى التفصيل ، فإن كان يرجى اتضاح حال الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر ، فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله ، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإن الخنثى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين ، وإن ورث بأحد التقديرين أعطي نصف ما يستحقه به . والله تعالى أعلم . يتبع | |||||||||
|
04-12-15, 02:25 AM | #15 | |||||||||
| ميراث الحمل قد يكون من جملة الورثة حمل ، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت ، وتعدد وانفراد ، وأنوثة وذكورة ، والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات ، من هنا اهتم العلماء - رحمهم الله - بشأنه ، فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث . والحمل ما يحمل في البطن من الولد ، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به ، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير ، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير ، إذا انفصل حيا . والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان : الشرط الأول : وجوده في الرحم حين موت المورث ، ولو نطفة . الشرط الثاني : انفصاله حيا حياة مستقرة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استهل المولود ورث " رواه أبو داود ، ونقل عن ابن حبان تصحيحه ، ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته ، وقيل : معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة ، ولا يختص ذلك بالبكاء ؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة ، وبه يتحقق الشرط الثاني . أما الشرط الأول - وهو وجوده في الرحم حين موت المورث - فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ، ولها أقل ، ولها أكثر ، بحسب الأحوال ، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقا ؛ لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا " مع قوله تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا ؛ بقي ستة أشهر ، وهي أقل مدة الحمل . الحالة الثانية : أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة لا يرث ؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث . وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال : الأول : أن أكثر مدة الحمل سنتان ؛ لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين " ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فله حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الثاني : أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين . الثالث : أن أكثر مدة الحمل خمس سنين . وأرجح الأقوال - والله أعلم - أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأنه لم يثبت بالتحديد دليل ، فيرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد أربع سنين ، والله أعلم . الحالة الثالثة : أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ؛ ففي هذه الحالة : إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت ؛ لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث ، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث ، وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث ؛ لأنه متحقق الوجود . هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة ، واختلفوا فيما سوى الاستهلال ؛ كالحركة والرضاع أو التنفس ، فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور ، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على حياة المولود ، وهذا هو الراجح ؛ لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على الصراخ فقط ، بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء ، وحتى لو اقتصر تفسير الاستهلال على الصوت والصراخ ؛ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى . والله أعلم . كيفية توريث الحمل : إذا كان في الورثة حمل ، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه ؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل ، خروجا من الخلاف ، ولتكون القسمة مرة واحدة . فإن لم يرض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل ؛ فهل يمكنون من القسمة ؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين : القول الأول : أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل ، وجهالة حالته ، وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه . القول الثاني : أن الورثة يمكنون من طلبهم ، ولا يجبرون على الانتظار ؛ لأن فيه إضرارا بهم ؛ إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء ، ومدة الحمل قد تطول ، والحمل يحتاط له ، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه ؛ فلا داعي للتأخير . وهذا هو القول الراجح فيما يظهر ، لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له ؛ لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله ، تتجاذبه احتمالات كثيرة ، من حياته وموته ، وتعدده وانفراده ، وذكوريته وأنوثيته ، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه ؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال : القول الأول : أنه لا ضبط لعدد الحمل ؛ لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة ، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل ، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض ، أو كان نصيبه غير مقدر - كالعاصب - فهذا لا يعطى شيئا ، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص ، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا ، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلا أن ينكشف أمر الحمل . القول الثاني : أنه يعامل الحمل بالأحظ ، ويعامل الورثة معه بالأضر ، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه ، فإذا ولد الحمل ، وتبين أمره ؛ أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملا إن كان قدر نصيبه ، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص . القول الثالث : أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر ؛ لأن الغالب المعتاد أن لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد ، فينبني الحكم على الغالب ، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد ؛ لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه ، فينظر له القاضي احتياطا . والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر ، وهو القول الثاني ؛ لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع ، وما زاد على الاثنين نادر ، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر ، وحتى لو وجد الكفيل ؛ فقد يعتريه ما يعتريه ، فيعجز عن التحمل ، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد . فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير ؛ لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة ، وإما أن ينفصل ميتا ، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة ، فإما أن يكون ذكرا فقط ، أو أنثى فقط ، أو ذكرا وأنثى ، أو ذكرين ، أو أنثيين ، فهذه ستة مقادير ، يجعل لكل تقدير مسألة ، وتجرى عليها العملية الحسابية ، وينظر في أحوال الورثة : فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا ، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص ، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا ، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق ، والله أعلم يتبع | |||||||||
|
04-12-15, 02:26 AM | #16 | |||||||||
| ميراث المفقود المفقود لغة : اسم مفعول من فقد الشيء : إذا عدمه ، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده ، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله ، فلا يدرى أحي هو أم ميت ، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك . ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما ، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته ، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره ، وإرث غيره منه ، وإرث غيره معه ، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر ، كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه ، تكون فرصة للبحث عنه ، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده . وبناء على ذلك ؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة ، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين : القول الأول : أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياة المفقود ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه ، وهذا قول الجمهور ، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك ، وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها ، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها . القول الثاني : التفصيل ، وذلك أن للمفقود حالتين : الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك ، كمن يفقد في مهلكة ، أو بين الصفين ، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض ، أو يفقد بين أهله ، كأن يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع ، فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي . الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره ؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا . والراجح هو القول الأول ، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات ، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد ، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا . فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة : - فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر ، أو تمضي المدة . - وإن كان له ورثة غير المفقود ، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال ، أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر ، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ، ويوقف الباقي ، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ، ثم تقسم على اعتباره ميتا ، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ؛ يعطى الأنقص ، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا ، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا ، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود . هذا في توريث المفقود من غيره ، وأما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ، ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته ، دون من مات في مدة الانتظار ؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار ، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث . يتبع | |||||||||
|
04-12-15, 02:27 AM | #17 | |||||||||
| ميراث الغرقى والهدمى هذه المسألة كثيرة الوقوع ، عظيمة الإشكال ، ألا وهي مسألة الموت الجماعي ، الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين ، لا يعرف من السابق بالوفاة ليكون موروثا ، ومن المتأخر ليكون وارثا ، وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق التي يذهب فيها الجماعات من الناس ، كحوادث السيارات والطائرات والقطارات ، وكذا حوادث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وغير ذلك . فإذا حصل شيء من ذلك ؛ فلا يخلو الأمر من خمس حالات : الحالة الأولى : أن يعلم أن الجماعة مات أفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر ، ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع ؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط مفقود هنا . الحالة الثانية : أن يعلم تأخر موت أحدهم بعينه عن موت الآخر ولم ينس ، فالمتأخر يرث المتقدم بالإجماع ؛ لتحقق حياة الوارث بعد موت المورث . الحالة الثالثة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر . الحالة الرابعة : أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر بعينه ، لكن نسي . الحالة الخامسة : أن يجهل واقع موتهم ؛ فلا يدرى أماتوا جميعا أم ماتوا متفاوتين . ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للاجتهاد والنظر ، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فيها على قولين : القول الأول : عدم التوارث في هذه الأحوال الثلاث جميعا ، وهي قول جماعة من الصحابة ، منهم : أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وهو تخريج في مذهب أحمد ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا ، بل ومشكوك فيه ، ولا توريث مع الشك ، ولأن قتلى وقعة اليمامة وقتلى وقعة صفين وقتلى الحرة لم يورث بعضهم من بعض . القول الثاني : أنه يورث كل واحد من الآخر ، وهو قول جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما - وهو ظاهر مذهب أحمد - رحمه الله - ووجه هذا القول أن حياة كل منهم كانت ثابتة بيقين ، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر ، ولأن عمر - رضي الله عنه - لما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب بذلك إلى عمر ، فأمر أن يورثوا بعضهم من بعض . ويشترط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المشتبه في ترتب موتهم ، فيدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ، وليس هناك بينة ؛ فإنهم حينئذ يتحالفون ، ولا توارث . وكيفية التوريث على هذا القول : أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر ؛ أي : من ماله القديم ؛ دون طريفه ، أي : ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الحادث ، وذلك بأن تفرض أن أحدهم مات أولا ، فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومن مات معه ، فما حصل لمن مات معه من ماله بهذه القسمة قسمته بين ورثته الأحياء فقط ، دون من مات معه ؛ لئلا يرث مال نفسه ، ثم تعكس العملية مع الآخر ، فتفرضه مات أولا ، وتعمل معه ما عملته مع الأول . والراجح في هذه المسألة هو القول الأول ، وهو عدم التوارث ؛ لأن الإرث لا يثبت بالاحتمال والشك ، وواقع الموتى في هذه المسألة مجهول ، والمجهول كالمعدوم ، وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول ؛ فهو كالمعدوم ، وأيضا الميراث إنما حصل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده ، وهذا مفقود هنا ، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض ؛ لأن توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأخر عنه بالوفاة ، وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدم ، فيكون كل واحد منهما متقدما متأخرا ، فعلى هذا القول الراجح - وهو عدم التوارث - يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه ، عملا باليقين ، وابتعادا عن الاشتباه ، والله أعلم . يتبع | |||||||||
|
04-12-15, 02:28 AM | #18 | |||||||||
| التوريث بالرد الرد لغة : الصرف والإرجاع ، يقال : رده ردا : أرجعه وصرفه ، والارتداد الرجوع ، ومنه سميت الردة ؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح . والرد في اصطلاح الفرضيين : هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم . وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر " فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم : أصحاب الفروض والعصبات ، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة ، فالحكم واضح ، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم ، وما بقي بعدها يعطى للعصبة ، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ؛ عملا بهذا الحديث الشريف ، وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم . إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي ؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم - غير الزوجين - وذلك للأدلة الآتية : أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت ، فهم أولى بماله ، وأحق من غيرهم . ثانياً : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك مالا فهو لورثته " رواه البخاري ومسلم ، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ، ومنه ما يبقى بعد الفروض ، فيكون أصحاب الفروض أحق به ؛ لأنه من مال مورثهم . ثالثا : جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه يعوده من مرض أصابه : "يا رسول الله ! لا يرثني إلا ابنة لي " ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حصر الميراث في بنته ، ولو كان ذلك خطأ لم يقره ؛ فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب ، وهذا هو الرد . والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ، ما عدا الزوجين ؛ لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام ؛ فلا يدخلان في عموم قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين ؛ إلا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه رد على زوج ، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ؛ ككونه عصبة أو ذا رحم ، فأعطاه من أجل ذلك ، لا من أجل الرد . والله أعلم . يتبع | |||||||||
|
موضوع مُغلق |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
المواضيع المتشابهه للموضوع : موسوعة متكآملة عن أحكام المواريث | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
من أحكام الصلاة للمسافر | دنيتي غريبه | السياحه والسفر حول العالم •• | 5 | 08-05-15 04:15 PM |
تقسيم المواريث .. | مييش | قسم العام للمواضيع العامه •• | 5 | 05-13-15 08:19 PM |
أحكام مختصرة في صلاة الضحى | شموخ المجد | مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• | 6 | 02-11-15 04:45 PM |
أحكام الأضحية والذكاة | كوكو الخنشلي | مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• | 3 | 10-26-12 08:51 PM |
أحكام سجود التلاوة | M.ahmad | مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• | 4 | 01-01-11 03:17 PM |
| أصدقاء منتدى مسك الغلا | | |||||