منتديات مسك الغلا | al2la.com
 


من تاريخ هذا اليوم أي إساءه مهما كان نوعها أو شكلها أو لونها تصدر علناً من عضو بحق عضو أو مراقب أو إداري أو حتى المنتدى سيتم الإيقاف عليها مباشره وبدون تفاهم :: قرار هام ::

موضوع مُغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-15, 02:29 AM   #19
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



ميراث ذوي الأرحام


ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف :



الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .



الصنف الثاني : من ينتمي إليهم الميت ، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا .



الصنف الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا :



الصنف الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم : الأعمام للأم ، والعمات مطلقا ، وبنات الأعمام مطلقا ، والخؤولة مطلقا ، وإن تباعدوا ، وأولادهم وإن نزلوا .



هذه أصنافهم على سبيل الإجمال ، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ، ولم يوجد أحد من العصبة ، وذلك لأدلة ، منها :



أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " أي : بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى .



ثانيا : عموم قوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل .



ثالثا : قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الخال وارث من لا وارث له " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : " حديث حسن " .



ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب ، وهو من ذوي الأرحام ، فيلحق به غيره منهم .



هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، منهم عمر وعلي - رضي الله عنهما - وهو مذهب الحنابلة والحنفية ، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال .



وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال ، أشهرها قولان :



القول الأول : أنهم يرثون بالتنزيل ؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم ، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن ... وهكذا .



والقول الثاني : أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات ، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم ، والله تعالى أعلم .
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:30 AM   #20
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



ميراث المطلقة



من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث ، حيث يقول جل شأنه : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ".



فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق ، ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث .



وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا - وهو ما يسمى بالطلاق البائن - فإنه ينتفي الإرث ؛ لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب ؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث ، كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ، ما دامت في العدة ، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي ، ولذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة .




فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع :




النوع الأول : المطلقة الرجعية ، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .



الثاني : المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق .



الثالث : المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق .



فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة ؛ لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة .



والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع ، لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك ، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف .



والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف - وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث - لا ترث أيضا .



والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف - إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث - فإنها ترث في العدة وبعدها ؛ ما لم تتزوج أو ترتد .



والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج : أن عثمان - رضي الله عنه - قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ، ولم ينكر مع قاعدة سد الذرائع ؛ لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعومل بنقيض قصده ، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة ، والله أعلم .



ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة ، وهي قوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " إلى قوله : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " الآية ؛ لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة ، يترتب عليها أحكام ، وتبنى عليها مصالح عظيمة ، فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الآخر إذا مات ؛ كما جعل لأقربائه ، وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير .



وهذه هي أحكام الإسلام ، كلها خير وبركة ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه .
يتبع



 


قديم 04-12-15, 02:31 AM   #21
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



التوارث مع اختلاف الدين


اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى .

وتحت ذلك مسألتان :

المسألة الأولى : إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر :

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا ، وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " متفق عليه .

القول الثاني : أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء ؛ لحديث : " لا يرث المسلم النصراني ؛ إلا أن يكون عبده أو أمته " رواه الدارقطني ؛ فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني ، ويقاس عليه العكس ، وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم .

القول الثالث : أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة ؛ لحديث : " كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام " فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث .

القول الرابع : أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس ؛ لحديث : " الإسلام يزيد ولا ينقص " وتوريث المسلم من الكافر زيادة ، وعدم توريثه منه نقص ، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص .

والراجح - والله أعلم - القول الأول ، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر ؛ لصحة دليله وصراحته ؛ بخلاف بقية الأقوال فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة ، فلا تعارض دليل القول الأول .


المسألة الثانية : توارث الكفار بعضهم من بعض :

للكفار حالتان :

الحالة الأولى : أن يكونوا على دين واحد ؛ كاليهودي مثلا مع اليهودي ، والنصراني مع النصراني ، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض .

الحالة الثانية : أن تختلف أديانهم ؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين ؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض ، ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة ؟

القول الأول : وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار ، ورواية في مذهب الحنابلة ، وهو قول الجمهور : أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة ، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف دياناتهم ؛ لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء ؛ فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع ، ولقوله تعالى : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ " .

القول الثاني : أن الكفر ثلاث ملل ، فاليهودية ملة ، والنصرانية ملة ، وبقية الكفر ملة ؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم ؛ فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني .

القول الثالث : أن الكفر ملل متعددة ، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى ؛ بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

ولعل هذا القول هو الراجح لهذا الحديث ، وهو نص في محل النزاع ، ولعدم التناصر بين أهل الملل ؛ فلا توارث بينهم ؛ كالمسلمين مع الكفار ، ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين ؛ لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه ، فقوي المانع ، ومنع موجب الإرث ، فلم يعمل الموجب لقيام المانع .

والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض ؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم ، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل ، فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني ، ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي ، وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم ، واليهود فيما بينهم ، والمجوس فيما بينهم ، وكذا بقية الملل الكفرية . والله أعلم .
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:32 AM   #22
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



حكم توريث القاتل

قد تتوفر أسباب الإرث ، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها .

وموانع الإرث كثيرة ، منها قتل الوارث لمورثة ، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ليس لقاتل ميراث " وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يرث القاتل شيئا " ولأجل سد الذريعة ؛ لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله ، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .

وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة ، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث :

- والصحيح من مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القاتل لا يرث بحال ، أيا كان نوع القتل ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يرث القاتل شيئا " ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث ، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب .

فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل ولو كان بحق كالمقتص ، ومن حكم بالقتل كالقاضي وكذا الشاهد ، وحتى لو كان القتل بغير قصد ؛ كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل ، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا ، كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج .

- وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق ، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة ؛ كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ ، وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم ، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث ؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا ، أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا ، كالتأديب والعلاج .

- وكذا مذهب الحنفية ، إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث ، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق ، فانقتل بذلك مورثه ، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث ؛ كالقتل من الصبي والمجنون .

- وعند المالكية أن القاتل له حالتان :

الحالة الأولى : أن يكون قتل مورثه عمدا عدوانا ؛ ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته .

الحالة الثانية : أن يكون قتل مورثه خطأ ؛ ففي هذه الحالة يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ، ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل ، ووجه كونه لم يرث من الدية ؛ لأنها واجبة عليه ، ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه .

وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها ، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان على القاتل يمنع الميراث ، والقتل الذي لا يوجب الضمان على القاتل لا يمنع الميراث ، كما قال به الحنابلة والحنفية ؛ لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملا لمسئوليته ، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث ، وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورا فيه وغير متحمل لمسئوليته ؛ فلا يمنعه من الميراث ، ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ، ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه .

فعلى هذا يكون عموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " ليس للقاتل ميراث " مخصوصا بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون
يتبع


 


قديم 04-12-15, 02:32 AM   #23
روميسآء

آخر زيارة »  05-06-15 (05:50 PM)

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



بحمد الله تعالى تم باب في احكام المواريث ..

من مكتبة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان حفظه الله ورعاه ..

نسأل الله تعالى أن ينفع به .. وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل ..

إنه سميع مجيب..


 


قديم 04-12-15, 02:43 AM   #24
شخًصَيهـ‘
مخربهههآآ^_*

آخر زيارة »  04-23-15 (06:36 PM)
المكان »  ارض الله الواسعه
الهوايه »  المحبه من الجميع
مآهو لزوم آقول للنآس ... آغليه

هو يدري آن صمتي دليل لْ / غلآته..

 الأوسمة و جوائز

افتراضي



جزاك الله خير

وجعلها في موازين حسناتكك


 


موضوع مُغلق

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع : موسوعة متكآملة عن أحكام المواريث
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من أحكام الصلاة للمسافر دنيتي غريبه السياحه والسفر حول العالم •• 5 08-05-15 04:15 PM
تقسيم المواريث .. مييش قسم العام للمواضيع العامه •• 5 05-13-15 08:19 PM
أحكام مختصرة في صلاة الضحى شموخ المجد مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• 6 02-11-15 04:45 PM
أحكام الأضحية والذكاة كوكو الخنشلي مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• 3 10-26-12 08:51 PM
أحكام سجود التلاوة M.ahmad مواضيع إسلاميه - فقه - أقوال ( نفحات ايمانيه ) •• 4 01-01-11 03:17 PM


| أصدقاء منتدى مسك الغلا |


الساعة الآن 06:03 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 al2la.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
بدعم من : المرحبي . كوم | Developed by : Marhabi SeoV2
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات مسك الغلا