|
إضافة رد |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-20-23, 04:23 AM | #1687 | |||||||||||||||
|
هناك نصوص ظاهرة عن الإمام مالك منقولة عنه في أن الوجه والكفين ليسا بعورة تدل على جواز كشف الوجه والكفين وهو مذهب مالك الذي ينقله عنه أتباع مذهبه المتقدمون منهم والمتأخرون في مدرستيهم المشرقية والمغربية : كإسماعيل القاضي ، وابن أبي زيد القيرواني ، والقاضي عبد الوهاب البغدادي ، وابن عبد البر ، وابن رشد الجد والحفيد ، والمازري ، والقاضي عياض أفكل هؤلاء متهمون في نقل أقوال الأئمة ؟!! وكأنهم تواطؤوا على الكذب على إمامهم ، أو تتابعوا على هذا الوهم الشنيع !! وتنبه أنه نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير : من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه ) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة قال ابن القاسم للإمام مالك ، وهو يتكلم عن الظهار : « قلت: أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها؟ قال: قال مالك: نعم، تمنعه نفسها قال: ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . قال: فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم ، وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها» وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك وفي العتبية : سئل الإمام مالك عن المرأة تخمر رأسها في الصلاة ونحرها مكشوف، فقال: «النحر موضع الخمار فلا أرى أن تفعل ذلك، وما زال يأخذ بقلبي أن القميص أوفق للمرأة وهو يزر. قال: ومن لباس النساء الدروع، وأنا أكره لباسهن القراقل وأظنه من لباس القبط، والدروع أحب إلي، فقلت له: أفتكره لباس القراقل في الصلاة وغيرها؟ فقال: أما أنا فأكره لباس القراقل، قال: ولم يكن من لباسهن، وقد كان يقال: من شر النساء المشبهة بالرجال» . وقد شرحه ابن رشد في البيان والتحصيل بقوله : « وهذا كما قال: إن النحر مما يلزم المرأة أن تستره في الصلاة، وإنه موضع الخمار، يدل على ذلك قول الله -عز وجل-: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، وقال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، والذي ظهر منها عند أهل العلم بالتأويل هو الوجه والكفان، فلا يجوز أن يبدو منها في الصلاة إلا ذلك» // قال مالك: إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهرها أو ظهور قدميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت، قال: وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء، قال: لا إعادة عليها وذلك رأيي // ونقل عبد الملك بن حبيب (ت238هـ) في الواضحة عن الإمام مالك أنه قال : «وتصلي المرأة الحرة في الدرع الخصيف يستر ظهور قدميها في الركوع والسجود، وخمار يستر كتفيها وقصتها ودلاليها، ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين» // ونكمل // | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:26 AM | #1688 | |||||||||||||||
|
قال الشافعي : «وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه ، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته ، وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ، ما عدا كفها ووجهها» // وقال : «وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة ؛ إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة . فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته ، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر ، ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ، ولا يعدوه ، علما أم لم يعلما = أعادا الصلاة معا ؛ إلا أن يكون تنكشف بريح، أو سقطة» // // ونقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان ، فقال : «قال : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان // ونكمل | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:29 AM | #1689 | |||||||||||||||
|
حكم عورة الوجه والكفين // الرأي الثاني ويتبع ذلك الحنابلة // | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:31 AM | #1690 | |||||||||||||||
|
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها، لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة، لأنه مجمع المحاسن // ونكمل // | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:34 AM | #1691 | |||||||||||||||
|
واستدل القائلون من الحنابلة على أن الوجه والكفين عورة بأدلة من ذلك قوله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" وقالوا: إن الآية تفيد وجوب تغطية الوجه، // وقال ابن كثير في تفسيره: والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقان واستدلوا أيضا بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم" وقالوا هذه الآية تفيد وجوب تغطية الوجه // ونكمل | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:38 AM | #1692 | |||||||||||||||
|
من توضيحات الشيخ ابن باز رحمه الله رغم قول الأئمة أقوى وأكمل بحكم المكانة العلمية لكن التوضيحات لإتمام موضوعية عرض الموضوع // | |||||||||||||||
|
إضافة رد |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| أصدقاء منتدى مسك الغلا | | |||||