|
إضافة رد |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-20-23, 04:40 AM | #1693 | |||||||||||||||
|
وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وهذا عام والله لم يستثن منه شيئاً لا يداً ولا وجهاً ولا غير ذلك، فدل على العموم، ثم علله سبحانه بما هو في مصلحة الجميع، قال: أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فدل على أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وأبعد عن الفواحش، فالكشف يجر إلى الفاحشة، والحجاب يبعد عنها، ومنها قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ والزينة ما يبدو من المرأة من وجه وشعر وغير ذلك، والواجب ستر ذلك، فإنها زينة خلقية يجب سترها حتى لا تفتن غير وأما قوله: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ففسره العلماء بأنه الملابس، مَا ظَهَرَ مِنْهَا يعني: الملابس الظاهرة العادية، فهذه لا وجه للإلزام بإخفائها وسترها فإنه لابد من ظهورها، وإنما المقصود بالزينة: الوجه وما يرغب في نكاح المرأة من شعر ويد وقدم ونحو ذلك // وفي الباب أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: لما سمعت صوت صفوان بن المعطل وذلك في غزوة الإفك، لما سمعت صوته خمرت وجهي، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي، فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب أمروا بتغطية الوجوه وسترها // ونكمل // | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:50 AM | #1694 | |||||||||||||||
|
في حالة كشف الوجه والكفين باعتبارهما ليسا عوره سؤال: هل يجوز النظر إليهما أم لا؟ فجوابها أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا على قولين مشهورين: الأول: حرمة النظر إليهما مطلقا ولو أمنت الفتنة // قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: فيحرم نظره لهما لقوله تعالى:" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" و االثاني: جواز النظر إليهما عند أمن الفتنة قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح، وهو المذهب، قال القاضي: المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة ثم قال: النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة: مكروه. وحكى الكراهة في غير العورة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة ونكمل // | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:56 AM | #1695 | |||||||||||||||
|
متى تستر المرأة وجهها وكفيها رغم أنهما ليسا من العورة ؟؟؟ بعض من العلماء ذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها ستر وجهها عند فساد الزمان مع قولهم بأن الوجه والكفين ليسا بعورة قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق أيضا: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة، كذا في شرح المنية، قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة // وقال ابن عابدين في حاشيته: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة // قال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها، وأما إن لم يخش من رؤيتها ذلك فإنما يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها ثم قال: الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب وحرر المسألة // // ونكمل // | |||||||||||||||
|
10-20-23, 04:59 AM | #1696 | |||||||||||||||
|
ما المقصود بالفتنة التي تستوجب تغطية المرأة للوجه والكفين رغم أنهما ليسا من العورة ؟؟؟ والمقصود بالفتنة وجود داعية إلى الوقوع في الجماع أو الخلوة أو الضم والتقبيل ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع، ولقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، وقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم // ونكمل | |||||||||||||||
|
10-20-23, 05:00 AM | #1697 | |||||||||||||||
|
قمت بعرض كل الآراء التي وردت في مسألة تغطية وجه المرأة وكفيها // هذا وهناك توابع للقول اللي هي ؟؟؟ | |||||||||||||||
|
10-20-23, 05:07 AM | #1698 | |||||||||||||||
|
المناظرة فن قائم على احترام الطرفين لبعضهما نية اثبات وجهه النظر بالإقناع بعد الإتفاق على مرجعية واضحة للطرفين وبعد بيان مقاصد المفاهيم من كل طرف للطرف الآخر عمرها ما قامت على التحقير والبذئ من القول و استصغار شأن الطرف الآخر ومن ثم القيام بدعوته فالقصد كشف الحقيقة قد تنتهي بغلبة طرف على آخر وبالتسليم من الطرف الآخر والإقرار بغلبته وهنا لربما كسب احداهما من خلال كشف الحقيقة إقناع الطرف الآخر أما إدعاء العلم والإلمام بمعرفة كافة الأمور فهو باب من أبواب التكبر والخيلاء الذي نهى الله عز وجل بأمر صريح وواضح وقد عاتب الله نبيه موسى " عليه السلام " وهو كليمه عندما أدعى العلم لأنه فوق كل ذي علم عليم وأرسله ليتتلمذ على يد الخضر وكان بذلك منهجية واضحة في الدعوة للمناظرة لكشف الحق فتكون الغاية من باب الولاء والبراء لله ونصرة هذا الدين لا القصد الإستئثار بالرأي بإسلوب التهكم والإستهزاء وتحقير الطرف الآخر // و | |||||||||||||||
|
إضافة رد |
مواقع النشر (المفضلة) |
| |
| أصدقاء منتدى مسك الغلا | | |||||